اجتهاد قضائي جديد .. أمر الدفاع رقم (5) لم يوقف تقادم العقوبة
abrahem daragmeh
في اجتهاد قضائي جديد لمحكمة التمييز اكدت فيه أن أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المتعلق بوقف مدد اجراءات التقاضي في المحاكم بسبب جائحة كورونا، استثنى تقادم العقوبة، مما يترتب عليه أن أمر الدفاع اقتصر على الاجراءات القضائية والدعاوى ولم يشمل العقوبة.
وتوصلت محكمة التمييز إلى أنه ليس هناك خلاف على المدد الواردة او تاريخ سريان التقادم فيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها في القانون سواء كانت جنايات او جنح.
وعللت محكمة التمييز قرارها بعدم شمول امر الدفاع للعقوبة انه لو اراد ذلك لنص عليه كما نص على الدعوى والاجراءات القضائية من جهة ومن جهة اخرى ان مبررات أمر الدفاع جاءت لحماية حقوق الافراد في ممارسة حقوقهم القانونية سواء في تقديم الدعاوى او الاعتراضات او البينات او الطعون في الاحكام والقرارات الصادرة بحقهم؛ لان ذلك كله محكوم بمدد نص عليها القانون وهم بحكم حالة الدفاع ومنع التجول لا يستطيعون ممارسة هذه الحقوق.
وأكدت المحكمة في قرارها انه لا يجوز التوسع في تفسير أمر الدفاع ليمس التفسير حقوق الافراد التي جاء أمر الدفاع أصلا لحمايتها ولا يتصور أنه ينسحب على وقف المدد فيما يتعلق بالعقوبة.
وقالت إن الدليل على ذلك هو تأجيل تنفيذ بعض العقوبات بحق الافراد جاء على شكل تعليمات واجراءات ولم يكن استنادا الى أمر الدفاع.
واستنادا لذلك نقضت محكمة التمييز حكما لمحكمة الجنايات الكبرى يتضمن رد طلب متهم باسقاط العقوبة عنه بالتقادم، بعد ان اعتبرت ان ورود امر الدفاع رقم (5) سببا لقطع التقاعد الممضي للعقوبة.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى اصدرت حكما بحق احد الاشخاص بدعوى هتك عرض حكم على ذمتها بالحبس مدة 3 سنوات وتوارى عن الانظار مدة عشر سنوات، وبعدها تقدم باسقاط الدعوى عنه بالتقادم فردت دعواه واكتسب القرار الدرجة القطعية فتقدم بواسطة وكيله المحامي عبد اللطيف مدهش بطلب اذن خطي من وزير العدل لتمييز القرار.
وقال المحامي مدهش في طلبه المقدم لوزير العدل ان المحكمة اخطأت بقرارها رد طلب اسقاط الدعوى عنه بالتقادم باعتبار انه القي القبض عليه بتاريخ 12/6/ 2022 وان مدة التقادم على العقوبة المحكوم بها عليه لم تكن قد انقضت بعد وان ميعاد انقضائها هو بتاريخ 16 /6/2022 وعليه يكون طلبه باسقاط العقوبة للتقادم سابقا لاوانه.
وأضاف ان هذه النتيجة جاءت مخالفة لقانون العقوبات الذي اوجب تطبيق القانون الاصلح للمتهم.
وباحالة القضية لمحكمة التمييز قررت نقض حكم محكمة الجنايات وقالت ان المحكمة اخطأت في قرارها برد طلب اسقاط العقوبة عنه للتقاعد بسبب المدة الواردة في أمر الدفاع وقالت انها اخطأت في تطبيق القانون وتفسيره.