التشريع والرأي يفتي بضرورة امتثال التربية لاسترداد مكافآت صرفت بغير حق
abrahem daragmeh
– أفتى ديوان التشريع والرأي بضرورة امتثال وزارة التربية والتعليم لحل الإشكاليات الواردة في استيضاح ديوان المحاسبة رقم (١٥) لسنة ٢٠٢١ حول مكافآت وحوافز الوزارة، والذي اوصى باسترداد كافة المبالغ التي صرفت دون وجه حق أو زيادة عن الحد المسموح به.
ورأى الديوان أن الاجراءات التي اتخذها ديوان المحاسبة سليمة قانونيا ، مؤكدا أيضا ضرورة تصويب التعامل مع صرف المكافآت في الوزارة وفقا للتشريعات الناظمة وحسب الأصول المالية المتبعة.
جاء ذلك ردا على طلب رئيس الوزراء من ديوان التشريع والرأي بيان الرأي القانوني بخصوص تدقيق قيود وسجلات حساب مكافآت وحوافز وزارة التربية والتعليم للعام 2020، والذي اطلعت عليه عمون.
وقال الديوان إن الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (۱۸) من نظام الخدمة المدنية رقم (۹) لسنة ٢٠٢٠، تنصان على:
ب- لا يدفع لأي من شاغلي وظائف الفئة العليا أي بدل أو علاوة أخرى غير منصوص عليها في البندين (۱) و (۲) من الفقرة (أ) من هذه المادة، مهما كان اسمها أو نوعها أو مقدارها، باستثناء العلاوة العائلية ومكافات تمثيل الحكومة في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة، أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة، أو في إدارتها والشركات التي تساهم فيها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمكافأة أو البدل المقرر مقابل العضوية في أي لجنة أو مجلس أو هيئة، شريطة أن يكون إجتماع أي منها خارج أوقات الدوام الرسمي، وكذلك أي مكافأة أو بدل مقابل عمله خارج أوقات الدوام الرسمي في غير دائرته، بناءً على موافقة الجهة المختصة وفقاً لأحكام هذا النظام.
ج-1- يشترط أن لا يتجاوز مجموع المكافآت والبدلات السنوية الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة التي تدفع لشاغلي الوظائف المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة (٥٠%) من مجموع رواتبهم الإجمالية السنوية ويتم استرداد المبالغ التي حصل عليها أي منهم زيادة على تلك النسبة لمصلحة الخزينة.
۲- لا تسري أحكام البند (۱) من هذه الفقرة على المبالغ التي يتقاضاها الموظف من العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وفقاً لأحكام الفقرة (ح) من المادة (٦٩) من هذا النظام.”
وأضاف أن الفقرة (أ) من المادة (۲۹) من النظام ذاته تنص على ما يلي:
أ- يجوز منح الموظف أي حافز أو مكافأة مادية أو معنوية أو كليهما وتحدد أسس وشروط وحالات منح أي منهما بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس على أن لا تتجاوز هذه المكافأة والحوافز ( ١٠٠%) من الراتب الإجمالي باستثناء السقوف المحددة للمكافات والحوافز المقرة بموجب التشريعات والتعليمات الخاصة ببعض الدوائر والمتعلقة بمنح المكافآت والحوافز وقرارات مجلس الوزراء الموقر الصادرة بهذا الشأن.”
وبين ديوان التشريع والرأي أن الفقرة (ج) من المادة (٣٥) من النظام ذاته تنص على ما يلي:
ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (۱۸) من هذا النظام يستحق الموظف عن عضويته في مجالس إدارة الشركات واللجان المكافآت والبدلات المقررة بموجب التعليمات والقرارات ذات العلاقة على أن لا تتجاوز (۱۰۰) من الراتب الإجمالي السنوي للموظف ويعامل الموظف بعقد شامل معاملة الموظف المماثل له في الدرجة والراتب لغايات احتساب هذه المكافآت والبدلات.”
وقال الديوان إن التوصيات الواردة في الإستيضاح الصادر عن ديوان المحاسبة رقم (١٥) لسنة (۲۰۲۱، تضمنت ما يلي:
1- استرداد كافة المبالغ التي صرفت بغير وجه حق أو زيادة عن الحد المسموح به.
2- التقيد بصرف المكافآت والحوافز بما يتفق وأحكام نظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بموجبه وتصويب باقي الملاحظات والمخالفات.
وبناء على ذلك رد الديوان على طلبي وزارة التربية والتعليم بشأن إعادة النظر بتقرير ديوان المحاسبة المتعلق بصرف المكافأة للموظفين من الفئة الأولى، والانتظار لحين الرد من الديوان الخاص بتفسير القوانين المتعلق بموظفي الفئة العليا (ب)، بما يلي:
– فيما يتعلق بالإجابة على الطلب الأول بخصوص إعادة النظر بتقرير ديوان المحاسبة المتعلق بصرف المكافأة للموظفين من الفئة الأولى الوارد في كتاب وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي، نبين بان إعادة النظر بتقرير ديوان المحاسبة يعود لديوان المحاسبة كونه الجهاز الفني الذي أعد الاستيضاح وهو الجهة الرسمية المختصة بذلك.
وقد سبق وأن عرض ذات الموضوع المتعلق بالمكافات والحوافز التي تصرف لموظفي وزارة التربية والتعليم على ديوان التشريع والرأي والبت فيه بموجب كتابه رقم (دت ٥٦/١/١/١) تاريخ ٢٠٢١/٢/٤، ع مون، والمرفق صورة عنه بكتاب دولة رئيس الوزراء المشار اليه أعلاه، وبالتالي فإننا توكد على الرأي القانوني السابق الصادر عن ديوان التشريع والرأي بهذا الخصوص.
– فيما يتعلق بالطلب الثاني بخصوص الانتظار لحين الرد من الديوان الخاص بتفسير القوانين المتعلق بموظفي الفئة العليا (ب) سندا لأحكام البند (۱) من المادة (۱۲۳) من الدستور الأردني لسنة ۱۹۵۲ وتعديلاته، فلدى مراجعة القرار فقد تبين عدم وجود أي سؤال لدى الديوان الخاص بهذا الخصوص وأن الموضوع الذي كان معروضا على الديوان الخاص بتفسير القوانين كان يتعلق بالأمناء العامين في وزارة العدل وبحيثيات وتفاصيل أخرى وأن الموضوع مختلف تماما عما هو عليه الحال في هذه المسألة، ولا أثر لما صدر عنه بذلك الخصوص على موضوع هذا الاستيضاح.
وأكد الديوان أن الملاحظات الواردة في استيضاح ديوان المحاسبة رقم (١٥) لسنة ٢٠٢١، كانت محل جواب ديوان التشريع والرأي سابقا، ومن ناحية قانونية ورقابية فإنه لا تثريب للرأي القانوني على سلامة الإجراءات التي اتخذها ديوان المحاسبة والتي أكد عليها ديوان التشريع والرأي سابقا.
كما أكد الديوان على ضرورة امتثال وزارة التربية بالسير لحل تلك الإشكاليات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة وتصويب التعامل مع صرف المكافآت وفقا للتشريعات الناظمة وحسب الأصول المالية المتبعة.