الجمارك تعمم لتطبيق الرمز (858) على نظام إعفاءات الرؤوس القاطرة
abrahem daragmeh
أصدرت دائرة الجمارك الأردنية، الاثنين، تعميما لتطبيق رمز إضافي على نظام الإعفاءات الإلكتروني على الرؤوس القاطرة التي تستورد مقابل إخراج الرأس القاطر من الخدمة.
ويأتي التعميم الذي أصدرت الدائرة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، الذي يهدف إلى إعفاء الشَّاحنات (الرُّؤوس القاطرة) المفترض استيرادها للأفراد والشَّركات، لغايات التَّحديث الاستبدالي، من الضَّريبة العامَّة على المبيعات المفروضة لهذه الغاية بنسبة (16%).
وأشار التعميم إلى تطبيق الرمز الإضافي 858 على نظام الإعفاءات الإلكتروني لإعفاء الرؤوس الفاطرة.
وأوضحت الجمارك أنه بموجب القرار سيتم إعفاء هذه الرؤوس القاطرة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات، سندا للمادة 9 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022، وبموجب كتب توصية الإعفاء الإلكترونية الصادرة عن وزارة الاستثمار والمعتمدة من مديرية الإعفاءات.
وفي قرار مجلس الوزراء، الأحد، قرَّر المجلس إعفاء الشَّاحنات (الرُّؤوس القاطرة) التي تعمل على الكهرباء والمسموح باستيرادها، من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها بموجب أحكام الفقرة (5/ج) من المادَّة رقم (3) من نظام الضَّريبة الخاصَّة رقم (80) لسنة 2000م، والمقدَّرة بنسبة (10%) على السَّيَّارات المصمَّمة لتعمل كليَّاً على الكهرباء ولا تتجاوز (250) كيلو واط، و(15%) على السَّيَّارات المصمَّمة لتعمل كليَّاً على الكهرباء وتزيد على (250) كيلو واط.
وتسري الإعفاءات لمدَّة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ صدور القرار، على أن تُمنح الشَّركات سنة إضافيَّة بعد هذه السَّنة للاستفادة منه.
وتضمَّن القرار كذلك وضع آليَّة لتعويض مالكي الشَّاحنات التي تمَّ استيرادها والتَّخليص عليها لغايات التَّحديث الاستبدالي؛ وذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة بين جميع العاملين في هذا القطاع؛ على أن تقوم دائرة الجمارك الأردنيَّة وهيئة تنظيم النَّقل البرِّي بوضع هذه الآليَّة بما يتوافق مع التَّشريعات النَّافذة، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
ويأتي القرار تشجيعاً لمالكي الشَّاحنات، من الأفراد والشَّركات، على استبدال شاحناتهم لغايات تحديثها.