Site icon صحيفة الأمم اليومية الشاملة

المستقلة للانتخاب تنشر مسودة تعليمات اعتماد الصحفيين والإعلاميين

نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الالكتروني مسودة التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية، المرئية والمسموعة والمقروءة المحلية والدولية لتغطية العملية الانتخابية.


ويأتي هذا الإجراء في إطار نهج التشاركية والشفافية مع شركاء العملية الانتخابية، وتدعو الهيئة المؤسسات الإعلامية والصحفيين والمعنيين لتقديم ملاحظاتهم على مسودة التعليمات، خلال أسبوعين من تاريخ النشر الموافق (10/9/2023)، وذلك عبر البريد الالكتروني المبين أدناه:

تعليمات رقم ) ( لسنة 2023

التعليمات التنفيذية الخاصة بإعتماد الصحفيين واإلعالميين والمصورين والفنيين
والعاملين في المؤسسات اإلعالمية والمرئية والمسموعة والمقروءة المحليين

والدوليين لتغطية العملية االنتخابية.

الصـادرة استناداً ألحكام المادة )72( من قــانـون االنتخاب لمجلس النواب

رقـــم )4( لسنة 2022

وقانون الهيئة المستقلة لالنتخاب رقم )11( لسنة 2012 وتعديالته

المادة :1
تسـم ذذ التعليمات )التعليمات التنفيذية الخاصـة بإعتماد الصـحفيين واالعالميين
والمصــورين والفنيين والعاملين في المؤســســات االعالمية المرئية والمســموعة
والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية العملية االنتخابية لسـنة 2023( ويعمل بها
من تاريخ نشرذا في الجريدة الرسمية.

المادة :2
لغـايـات ذـذ التعليمـات تعتمـد التعـاري الواردة في قـانون االنتخـاب لمجلس النواب
رقم )4( لسنه 2022

المادة ) 3(
)أ( يعتمد المجلس المؤسسات اإلعالمية المرخصة من قبل ذيئة اإلعالم.
)ب( تقوم المؤســســات اإلعالمية المرخصــة بتنســيي العاملين لديها ممن تنطب عليهم
الشروط لتغطية االنتخابات.
)ج( للمجلس أن ينظر في طلبـات الصــــحفيين والمؤســــســـــات اإلعالميـة األ نبيـة
غير المرخصة من قبل ذيئة االعالم .

المادة :4
يشـــترط فيمن يرغي في تغطية مجريات العملية االنتخابية من الصـــحفيين واإلعالميين
والمصورين والفنيين والعاملين ما يلي:
أ- الصــحفيون واالعالميون والمصــورون والفنيون والعاملون في المؤســســات
االعالمية والصحفية األردنية المرخصة من قبل ذيئة االعالم.
-1 أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمر .
-2 أن يكون عل رأس عمله في مجال الصحافة واإلعالم.
-3 أن يقدم الوثائ التي تثبت ارتباطه بجهة إعالمية.

ب- الصـــحفيون واالعالميون والعاملون في المؤســـســـات االعالمية والصـــحفية
األ نبية:
-1 أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمر .
-2 أن تكون مؤسـسـاتهم الصـحفية واإلعالمية معتمدة لممارسـة النشـاط اإلعالمي
داخل المملكة.
-3 أن يحمل بطاقة صحفي أو إعالمي لغير المعتمدين لدى الجهات الرسمية.

المادة :5
تعتمـد الهيئـة الصــــحفيين واالعالميين والمصــــورين والفنيين والعـاملين الراغبين في
تغطية العملية االنتخابية وفقا لما يلي:
أ- يقدم طلي االعتماد عل النموذج االلكتروني المعد لهذ الغاية أو أي وسـيلة أخرى
تراذا الهيئة مناســـبة، مرفقاً به أســـماء الصـــحفيين واالعالميين والمصـــورين
والفنيين وصورة شخصية حديثة لكل واحد منهم وكافة البيانات المطلوبة.
ب-بعـد دراســـــة الطلبـات للمجلس قبول أو رفض طلـي االعتمـاد ويتم إبالغ الجهـة
المعنية في المؤسسة اإلعالمية والصحفية بخالصة ذذا القرار، وفي حال تم رفض
الطلي كلياً أو زئياً يتم إعالم المؤســـســـة الصـــحفية واإلعالمية خطياً بمبررات
الرفض.

ج- تصـــدر الهيئة بطاقات االعتماد للصـــحفيين واإلعالميين والمصـــورين والفنيين
والعاملين في المؤســســات االعالمية والصــحفية الذين تم قبول طلباتهم ويتم تســليم
بطاقات االعتماد للصــحفيين واإلعالميين والمصــورين والفنيين والعاملين وعل أن
يقوموا بالتوقيع بما يفيد بإستالمهم لها.

د-يتم اســــتقبـال طلبـات االعتمـاد وف التـاريخ الـذي يحـدد المجلس وينتهي االســــتقبـال
قبل عشرة أيام من يوم االقتراع.

المادة :6
لكــل من تم اعتمــاد لتغطيــة العمليــة االنتخــابيــة من الصــــحفيين واالعالميين
والمصورين والفنيين والعاملين الح بما يلي:

أ- الحصــــول عل البيـانـات والمعلومـات المعلنـة والمتعلقـة بمجريـات العمليـة
االنتخابية.
ب-1/ الدخول ال ساحات مركز االقتراع والفرز.
ب-2/ السـما للمصـورين الدخول ال غرا االقتراع والفرز بالتنسـي مع رئيس
لجنة االقتراع حسي توافر األماكن .

ج- لكـل وســــيلـة اعالميـة تســــميـة منـدوبـ اً واحـداً لهـا وف تقـدير الهيئـة لتغطيـة
فعاليات المركز االعالمي .

المادة :7
تلتزم الهيئة بما يلي:
أ- تهيئـة الظروا المواتيـة واتخـاذ اال راءات الالزمـة لتســــهيـل عمليـة اعتمـاد
الصـحفيين واالعالميين والمصـورين والفنيين والعاملين والمؤسـسـات االعالمية
والصحفية من حيث:
-1 اتـاحـة كـافـة النمـاذج المتعلقـة بـاعتمـاد الصــــحفيين واإلعالميين والمصــــورين
والفنيين والعاملين المحليين واأل اني من خالل نشرذا عل الموقع االلكتروني
للهيئة وتوفيرذا بالنسخ الورقية إذا اقتضت الحا ة لذلك.

-2 دراســة طلبات االعتماد واتخاذ اال راءات الالزمة بشــ نها خالل مدة ال تتجاوز
ثالثة ايام من تاريخ ورود الطلي
-3 توعيـة وتدريي لجـان االنتخـاب ولجـان االقتراع والفرز وكافة العـاملين في مجـال
ادارة العملية االنتخابية بآلية التعامل مع ممثلي المؤسسات اإلعالمية المعتمدة.

ب-االلتزام بمبدأ الشـــفافية واحترام نـــمان الح في الحصـــول عل المعلومات
ونشرذا عل الموقع االلكتروني للهيئة .

المادة :8
تلتزم المؤسـسـات الصـحفية واالعالمية والصـحفيون واالعالميون والمصـورون
والفنيون والفنيين والعاملون المعتمدون بما يلي:
أ- االلتزام بالقوانين والتعليمات التنفيذية الصــــادرة عن الهيئة ومدونة الســــلو
المعتمدة من الهيئة وقواعد واخالقيات المهنة.
ب- احترام مبـدأ الحيـاد واالمتنـاع عن نشــــر مواد من شــــ نهـا االنــــرار بنزاذـة
االنتخابات أو اعاقة سير العملية االنتخابية.
ج- عدم اسـتخدام البطاقة المعتمدة من الهيئة في غير االو ه المخصصة لها وعدم
السما باستعمالها من قبل اي شخص آخر تحت طائلة المسؤولية.
د- تلتزم المؤســـســـات الصـــحفية واإلعالمية بصـــحة المعلومات الواردة للهيئة
بخصـــوم أســـماء الصـــحفيين واإلعالميين والمصـــورين والفنيين والعاملين
المعتمدين لديها.
ذــ – تقوم المؤسسات اإلعالمية بالتعاون مع الهيئة عل تدريي كوادرذا
اإلعالمية والفنية عل أساسيات ومفاذيم العملية االنتخابية .

المادة :9
يلتزم الصـحفيون واالعالميون والمصـورون والفنيون والعاملون المعتمدون خالل
تغطية مجريات العملية االنتخابية يوم االقتراع بما يلي:
أ- حمـل وإبراز بطـاقـة االعتمـاد بشــــكـل ـاذر طيلـة فترة توا ـدذم في األمـاكن
المصــــر لهم فيهـا ويمنع دخول من ال يحمـل بطـاقتي االعتمـاد واالحوال
الشخصية.
ب-عدم ارتداء أو حمل اي شــعار او صــور أو رموز خاصــة ب حد المرشــحين او
القوائم أو الدعوة للتصويت أو عدم التصويت ألحد المرشحين او القوائم.
ج-عدم احداث فون او تشويش داخل مركز االقتراع.
د- االمتنـاع عن القيـام بـ ي فعـل يؤدي ال تعطيـل أو عرقلـة مجريـات العمليـة
االنتخابية أو الت ثير عل الناخبين او عرقلة سير عمل لجنة االقتراع والفرز.
ذــــ – عدم انتها حرمة المعزل داخل غرفة االقتراع أو التقاط صور من ش نها أن
تنتهك مبدأ سرية االقتراع.
. االمتناع عن ا راء المكالمات الهاتفية داخل غرا االقتراع والفرز.
و-االستجابة التامة لما يطلبه رئيس لجنة االقتراع والفرز أو مدير المركز.
ز-االلتزام بمتطلبـات الصــــحـة والســــالمـة العـامـة وفقـاً للتو يهـات او التعليمـات
الصادرة عن الجهات المختصة.

المادة :10
أ- يجوز للهيئة إنهاء اعتماد أي صـــحفي أو إعالمي أو مصـــور او فني عامل في
المؤســــســــات االعالمية والصــــحفية خال احكام التشــــريعات النافذة وذذ
التعليمـات أو مدونة الســــلو الخـاصــــة بهم، وعل الهيئـة أن تبلء قرار إنهـاء
االعتماد للمؤســـســـة التي يتبع لها وتلتزم المؤســـســـة بإعادة وتســـليم بطاقة
االعتماد فوراً للهيئة.
ب-يح للهيئة انهاء اعتماد أي وســـيلة االعالم في حال اكتشـــاا و ود اســـماء
تنتحل صفة الصحفيين أو اإلعالميين او المصورين والفنيين نمن قوائمها.

ج- للمؤسـسـة االعالمية والصـحفية إنهاء اعتماد أي من الصـحفيين واالعالميين
والمصـورين والفنيين والعاملين التابعين لها لذات االسـباب الواردة في الفقرة )أ(
من ذذ المادة، وعل المؤســســة الصــحفية واالعالمية اعالم الهيئة خطياً بهذا
القرار واعادة بطاقة االعتماد للهيئة فورا.ً

المادة :11
أ- ينتهي اعتماد المؤسـسـات اإلعالمية والصـحفية المحلية والدولية المصـر
لهـا بتغطيـة مجريـات العمليـة االنتخـابيـة بـإعالن المجلس النتـائي النهـائيـة
ونشرذا في الجريدة الرسمية.
ب.يعتمد المجلس النماذج الالزمة لتنفيذ احكام ذذ التعليمات.

ج. تلغ )التعليمات التنفيذية الخاصـة باعتماد الصـحفيين واإلعالميين والعاملين في
المؤسـسـات اإلعالمية والمرئية والمسـموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية
العملية االنتخابية رقم )5( لسنة 2016 وتعديلها(.

مجلس مفوني الهيئة المستقلة لالنتخاب

Share and Enjoy !

Shares
Exit mobile version