Site icon صحيفة الأمم اليومية الشاملة

إشكاليات قانونية في قرار المحكمة الإدارية!

تعليق أولي على قرار المحكمة الإدارية القاضي بوقف قرار إعلان نقابة المعلمين الاضراب المفتوح مؤقتاً.

قررت المحكمة الإدارية في الطلب المستعجل رقم 20/ط/2019 المتفرع عن الدعوى رقم 381/2019 وبتاريخ 29/9/2019 وقف قرار إعلان نقابة المعلمين الاضراب المفتوح مؤقتاً.

إن هذا القرار وأسبابه وأسانيده تثير مسائل قانونية مهمة يجب دراستها بشكل معمق من قبل المختصين والمهتمين من قضاة ومحامين وأكاديمين لما انطوى عليه من اشكاليات تتعلق بإختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى التي أقامها إثنان من أولياء أمور طلبة المدارس.

المسألة الأولى: هل يتحقق شرط المصلحة الشخصية المباشرة لطالب إلغاء القرار الإداري؟ حيث تنص المادة 5/هـ من قانون القضاء الإداري (لا تُقبل الدعوى المقدمة ممن ليس له مصلحة شخصية)، وقد استقرّ قضاء محكمة العدل العليا سابقاً والمحكمة الإدارية على أن المصلحة في إقامة الدعوى يجب أن تكون مصلحة مباشرة وتؤثر في المركز القانوني للطاعن أي أن القرار الإداري يؤثر سلباً في المركز القانوني لشخص الطاعن وعدم قبول الطعن في القرارات الإدارية ذات الصفة العامة، فدعوى الإلغاء ليس دعوى شعبية أو دعوى حسبة تقبل الطعن من غير المعني فيها بشكل شخصي ومباشر.

المسألة الثانية: هل تختص المحكمة الإدارية إبتداءً بالنظر في الدعوى وهل يقع قرار إعلان نقابة المعلمين الاضراب ضمن القرارات الإدارية التي تختص المحكمة في النظر في الطعون المتعلقة بها؟ حيث حددت المادة 5 من قانون القضاء الإداري اختصاص المحكمة بالنظر في الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية وبينت هذه المادة ماهية هذه القرارات على سبيل الحصر في تسعة أنواع من القرارات.

والسؤال المهم هنا: ضمن أيٍ من أنواع القرارات التسعة يقع إختصاص المحكمة في النظر في هذه الدعوى أو هذا الطعن؟

وقد يقول قائل أن المحكمة لم تنظر الدعوى بعد ولم تنظر في مسألة القبول الشكلي للدعوى وانما نظرت في الطلب المستعجل المقدم في الدعوى أولاً وأصدرت قرارها فيه فقط وأنها بالتأكيد ستنظر تفصيلاً في مسألة الإختصاص فيما بعد عند الشروع في اجراءات الدعوى. وهذا قول يخالف صحيح القانون وصريحه، ذلك أن المحكمة يتوجب عليها لقبول الطلب المستعجل والبت فيه أن تقرر إختصاصها في النظر في الدعوى الأصلية إبتداءً ومن ثم تشرع في بحث شروط الطلب المستعجل الأخرى، حيث نصّت المادة 6/أ من قانون القضاء الإداري على ما يلي: (تختص المحكمة الادارية بالنظر في الطلبات المتعلقة بالامور المستعجلة التي تقدم اليها بشأن الطعون والدعاوى الداخلة في اختصاصها)، أن عبارة (الطعون والدعاوى الداخلة في اختصاصها) عبارة صريحة ومباشرة وواضحة الدلالة وتفرض على المحكمة عند النظر في الطلب المستعجل أن تحكم في مسألة الإختصاص وتقرره لنفسها وفق المادة 5 التي تحدد إختصاصات المحكمة.

ومن الواضح أن المحكمة الإدارية لم تعالج هذه المسألة بالشكل المطلوب قانوناً بل تجاهلته تماماً، واكتفت بتبرير إختصاصها بنظر الطلب المستعجل بأن هذا الطلب مُقدّم إليها تبعاً للدعوى الإدارية رقم 381/2019 ولم تبحث في مسألة إختصاصها بالنظر في هذه الدعوى.

والجدير بالذكر هنا أن قرار المحكمة الإدارية بالطلب المستعجل ليس قراراً نهائياً وهو قابل للطعن لدى المحكمة الإدارية العليا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره أو تبليغه حسب مقتضى الحال وفقاً للمادة 29/ب من ذات القانون.

Share and Enjoy !

Shares
Exit mobile version