أقرّت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعديل المادة (3) بتعديل المبلغ الواجب التصريح عنه من (15) ألف دينار إلى (10) آلاف دينار.
وجاء التعديل بأنه على كل شخص عند دخوله المملكة التصريح عما يحمله من الأموال المنقولة عبر الحدود إذا كانت إجمالي قيمتها تتجاوز القيمة المحددة من اللجنة والبالغة (10) آلاف دينار أردني أو ما يعادلها من العملات وذلك على النموذج المعد لهذه الغاية.
وتهيب دائرة الجمارك بالأخوة المسافرين القادمين للمملكة عبر المطارات والمنافذ الحدودية بالتصريح عن الأموال المنقولة التي بحوزتهم والتي تزيد عن الحد المقرر من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب