صرح الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود أن أحكام البلاغ رقم (9) لسنة 2020 الصادر بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 يطبق على مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص أو أي جهة خاصة خاضعة لأحكام قانون العمل والتي يتم اتخاذ قرار باغلاقها أو باغلاق أي جزء منها بسبب فيروس كورونا وإلى حين انتهاء المدة المقررة لحجر أو عزل العاملين فيها حسب مقتضى الحال.