قال الوزير الاسبق ورئيس ديوان التشريع والرأي السابق الدكتور نوفان العجارمة، إن المرشح الذي يعلن فوزه وتتم ادانته بجرم شراء الاصوات، فان الحكم عليه من شأنه أن يؤدي الى اسقاط عضويته سندا لاحكام المادة (٥٩) من قانون الانتخاب لسنة ٢٠١٦.
وتنص المادة 59 على:
أ. يعاقب بالأشغال مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من:
1. أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.
2. قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع).