أكد المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات، الثلاثاء، أن صلاحية منح التصاريح للمواطنين تعطى اثناء فترة الحظر الشامل للحاكم الاداري وحسب اختصاصه وتقتصر على الحالات الطارئة.
وأضاف المركز، في بيان له، أنه يستثنى كافة الكوادر الطبيّة العاملة في القطاعين العام والخاصّ من قرار الحظر وبالحد الادنى لإدامة العمل، فيما يتعلق بالكوادر الادارية العاملة في القطاع الصحي يجب تزويدهم بكتاب رسمي أو بطاقة تعريفية تثبت ذلك من المستشفى التي يعملون لديها.
ويسمح للمختبرات الخاصة المعتمدة من قبل وزارة الصحة لاجراء فحص كورونا (PCR) بالحركة خلال فترة الحظر الشامل شريطة حركتهم بسيارة تحمل شعار المختبر، وأن يحملوا (بادج المختبر، كشف مصدق من المختبر، وكتاب الاعتماد من وزارة الصحة).
وتعتمد ورقة الخروج من المستشفى كتصريح مرور خلال فترة الحظر الشامل لكل من المريض والسائق فقط ضمن توقيتات محددة وحسب موعد الخروج ومكان السكن.
ويصرح لمرضى غسيل الكلى ومرضى السرطان بالذهاب إلى المستشفيات من خلال حمل البطاقات ومواعيد المراجعة.
ويسمح لإخلاءات المستشفيات ومنطقة البحر الميت بالحركة من خلال ابراز ورقة قرار الخروج من المستشفى او مكان العزل.
وتعتمد ورقة المراجعة / الموعد كتصريح مرور خلال فترة الحظر الشامل لكل من المريض والسائق فقط ضمن توقيتات محددة وحسب موعد مراجعة المستشفى.
ويستثنى أصحاب الصيدليات من قرار الحظر الشامل للقيام بعملية التوصيل المنزلي للأدوية الضرورية والطارئة شريطة اظهار البادج الخاص بالنقابة ويسمح لهم بفتح صيدلياتهم من الساعة 1000 صباحاً الى الساعة 1800 مساءً يومياً ويمنع البيع المباشر مهما كانت الأسباب ويقتصر تواجدهم على أخذ الدواء وتوزيعه.
ويسمح بالحركة لسيارات توزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال المنزلي لتوزيع اسطوانات الغاز من الساعة 6 صباحاً ولغاية الساعة 6 مساءً.
ويسمح بالحركة لشاحنات نقل اسطوانات الغاز البترولي المسال من محطات التعبئة الى مستودعات تخزين الاسطوانات على مدار الساعة.
ويسمح بالحركة لصهاريج نقل الغاز البترولي المسال وصهاريج المحروقات على مدار الساعة.
ويسمح لصهاريج نقل المياه العادمة وصهاريج نقل المياه الصالحة للشرب بالعمل من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 4 مساءً من كل يوم من أيام الحظر الشامل.
ويستثنى جميع الأشخاص المتواجدين داخل عملهم من قرار الحظر الشامل، ويسمح لهم بالعمل داخل هذه المنشآت شريطة عدم مغادرتها لأي سبب كان وحتى الانتهاء من موعد الحظر.
ويسمح لموظفي الفنادق بالحركة خلال الفترة (من الساعة ١٨٠٠ ولغاية الساعة ٢٢٠٠) يوم الخميس الموافق 12 تشرين الثاني 2020 لغايات تبديل الشفتات شريطة ابراز بادج الفندق، كتاب من الفندق يضم كشف الاسماء ومصدق من وزارة السياحة والاثار.
يصرح لمزارعي الزيتون بنقل منتجاتهم باتجاه معاصر الزيتون شريطة حصولهم على استثناء من قبل مديرية زراعة المحافظة ويتم تصديقه من قبل الحاكم الاداري، كما يستثنى أصحاب معاصر الزيتون والعاملين فيها حسب الكشوفات الواردة من وزارة الزراعة والتي تم المصادقة عليها في كتاب المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.
يصرح لأصحاب محلات طيور الزينة وأسماك الزينة ومحلات تربية الحيوانات الأليفة بالحركة من الساعة الثانية ظهراً لغاية الساعة الرابعة عصراً يوميأ وطيلة ايام الحظر الشامل من أماكن إقامتهم إلى محالهم شريطة إبراز رخصة المهن الصادرة عن أمانة عمان أو البلديات أو رخصة المحل الصادرة عن وزارة الزراعة، وفي حال قيام شخص آخر غير صاحب المنشأة بخدمة هذه الطيور أو الأسماك أو الحيوانات الأليفة ضرورة أن يكون معه الرخصة الورقية الاصلية الصادرة من وزارة الزراعة وليست صورة عنها.
يسمح لموظفي شركات الأمن والحماية بالحركة خلال الفترة من الساعة 8 صباحاً الى الساعة 12 ظهراً يومي (الخميس الموافق 12 تشرين ثاني 2020 ويوم السبت الموافق 14 تشرين ثاني 2020) لغايات تبديل الشفتات فقط، على أن يكون الموظف حاملاً بادج الشركة (بطاقة الشركة) وبحوزته كشف مختوم ومعتمد من الشركة التي يعمل لديها.
يستثنى القادمين عبر المعابر البرية الى المملكة الاردنية الهاشمية من الحظر الشامل شريطة اظهار ختم القدوم على الجواز وبحسب تاريخ القدوم، في حين يتم منح تصريح الحركة للمغادرين من خلال هذه المعابر الى دول الجوار من خلال الحاكم الاداري.
تعتمد تذكرة الطائرة كتصريح مرور خلال فترة الحظر الشامل لكل من المسافر والسائق فقط ضمن توقيتات محددة وحسب موعد الطائرة ومكان سكن المسافر والسائق.
ويسمح لستة أشخاص من ذوي المتوفى بالحركة لاتمام اجراءات الوفاة والدفن خلال أيام الحظر الشامل شريطة وجود بلاغ الوفاة من المستشفى.