جرمت محكمة الجنايات الصغرى شخصا متوارياً عن الانظار بتهمة تزوير وكالة خاصة لبيع ارض لدى اراضي جبل عمان بالسجن ثلاث سنوات بالاشغال المؤقتة ودفع الرسوم .
واسندت الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي محمد عربيات وعضوية القاضي عبد الحفيظ قبيلات جناية التزوير في اوراق رسمية واستعمالها خلافا لاحكام المواد من قانون العقوبات وجنحة الاحتيال بالاشتراك.
وحول وقائع الجريمة التي حصلت عليها صحيفة «الرأي» ان المشتكي تعرف على المشتكى عليه بواسطة وسطاء عقاريين نهاية عام 2017 حيث قام المشتكى عليه المتهم بعرض قطعة ارض من اراضي الملفوف الشرقي في جبل عمان للبيع بمبلغ 60 الف دينار حيث تم الاتفاق الشفوي بينهما على ان يتم دفع 10 الاف دينار نهاية عام 2017 وعشرة الاف اخرى بداية عام 2018. وهاتان الدفعتان بموجب شيكات بنكية استلمها المتهم، بعد ان اوهم المشتري ان هذه القطعة تعود ملكيتها له ولشقيقته وشقيقه واعدا ان يحضر وكالة غير قابلة للعزل على ان يتم تثبيت الوكالة بعد استيفاء الثمن دون تحديد اجل لهذا التنازل على ان يقوم المتهم بدفع الرسوم المستحقة على القطعة.
وبتاريخ 9/4/2018 قام المشتكي بدفع 40 الف دينار باقي الثمن واستلم في اليوم الثاني وكالة خاصة وكان يظهر فيها بانها تحمل تواقيع كل من المتهم وشقيقيه الاثنين حيث توجه المشتكي الى دائرة اراضي اللويبدة لتثبيت الوكالة ليتبين له من خلال الموظف الموجود هناك وبحسب رقم الوكالة بانه قد جرى عزلها في ذات اليوم الذي استلم فيها الوكالة حيث تفاجأ بان الوكالة خاصة وليست قابلة للعزل واستمرت المماطلة من قبل المزور لسنتين دون حل حيث طلب المشتكي نسخة طبق الاصل عن الوكالة الخاصة والتي ظهر بان تلك الوكالة مختلفة عن الوكالة المسلمة إليه من المتهم وعليه جرت الملاحقة القانونية.