Site icon صحيفة الأمم اليومية الشاملة

أكاديمي قانوني: 5 ضوابط لمراعاة تجنب حبس المَدين المتعثر

قال عميد كلية الحقوق في الجامعة الأردنية، الدكتور كمال العلاوين، إنَّ هناك خمسة ضوابط يجب مراعاتها عند حبس المدين المتعثر وهو الذي لا يعمل أو لا يملك أموالًا منقولة او غير منقولة.

ودعا العلاوين، اليوم الخميس، ضرورة تعديل شروط الحبس للمدين المتعثر، وأبرزها، تعديل نسبة الدفعة الأولى بموجب التسوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 22 في قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، لتصبح لا تقل عن 10 بالمئة، بدلا من 25 بالمئة من المبلغ المحكوم به؛ لأنَّ ذلك يشجع المَدينين على إجراء التَّسويات المطلوبة.

واكد ضرورة تعديل مدة الحبس المدني حسب قيمة المبلغ المحكوم به، فلا يصح أن تكون مدة الحبس لمبلغ ألف دينار هي ذاتها مدة الحبس لمبلغ 10 الاف دينار، والتأكد من ملاءة المدين في حال غيابه عن المراجعة خلال فترة الإخطار وقبل إصدار قرار الحبس، والنَّص على استنفاد الطرق الأخرى كافة للتنفيذ قبل اللجوء للحبس.

وأشار العلاوين الى النَّص بعدم الحبس في المبالغ البسيطة، وعلى سبيل المثال “لا يجوز الحبس اذا قلَّ مبلغ الالتزام عن حد معين، وصدور حكم بالمبلغ المحكوم به، بحيث لا يجوز الحبس إلا بعد ثبوت الحق المطلوب بحبس المدين اقتضاء له”.

وقال، إنَّ موضوع تطوير التشريعات الناظمة لمسألة تعثر المدين في سداد الديون من المسائل التي أثارت العديد من الاشكاليات نظرًا لصعوبة إجراء توازن عادل بين مصالح الدَّائن والمدين.

ولفت إلى أنَّه يعتقد قانونيًا أنه لا بد من مراعاة بعض الضوابط في تقرير الحبس كوسيلة للتنفيذ، اهمها: تصنيف فئة المدينين حسب معيار المقدرة على الوفاء بالالتزامات، مثل مدين متعثر وهو الذي لا يعمل أو لا يملك أموالًا منقولة أو غير منقولة، ومدين غير متعثر وهوالذي يعمل، أو لديه أموال سواء منقولة أو غير منقولة، وتقرير الحبس على المدين غير المتعثر وليس المتعثر لأنَّ الأخير لا جدوى من حبسه.

واقترح عميد كلية الحقوق تعديل سياسة منح القروض بصورها كافة من خلال اشتراط الضَّمانات العينية إذا تجاوزت مبلغا معينا بحيث تكفل الوفاء بالالتزام، واستحداث وسائل جديدة للتنفيذ مثل العمل لصالح الدولة، أو استحداث برامج توفر فرص عمل للمدين لتمكينه من سداد الالتزامات.

يذكر ان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اعلن قبل عدَّة أشهر تشكيل لجنة لإعادة النَّظر بقانون التَّنفيذ رقم 25 لسنة 2007، ضمت 16 شخصًا يمثلون الأطراف المعنية بهذه القضية وبرئاسة وزير العدل.

من جهته، قال وزير العدل، مؤخرًا، انَّ اللجنة عقدت عدَّة اجتماعات وخلصت إلى عدد من التَّوصيات المقترحة والتي سيتم رفعها إلى الجهات المعنية قريبا جدا لاستكمال الإجراءات الخاصة بذلك.

وكانت الحكومة أعلنت أمر الدفاع رقم 28 الذي قرَّرت فيه تعليق حبس المدين حتى نهاية العام الجاري، مع الاستمرار في اجراءات التَّقاضي بين الأطراف المعنية.

وأكد وزير العدل الدكتور أحمد الزِّيادات، أنَّ تعليق حبس المدين إلى نهاية العام لن يؤدي إلى ضياع الحقوق، ويستطيع الدَّائن التَّنفيذ على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة.

وصدر قانون التنفيذ في شهر نيسان عام 2007، في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 4821، ويتألف من 119 مادة، ويجري تنفيذ السَّندات التنفيذية والمحددة في نصوصه من قِبل دائرة التنفيذ لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ.

وتنص المادة 22 من القانون على انَّه يحق للدائن حبس مدينه إذا لم يُسدِّد الدَّين أو يعرض تسوية تتناسب مع مقدرته المادية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25 بالمئة من المبلغ المحكوم به، ويجب أن لا تتجاوز مدة الحبس 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.

وبينت المادة 23 من القانون أنَّه لا يجوز حبس موظفي الدَّولة، ومن لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي، والمدين الذي لم يبلغ عمره 18 عاما والمعتوه والمجنون، والمدين المفلس، والحامل حتى انقضاء 3 شهور بعد الوضع وأم المولود حتى اتمام المولود سنتين من عمره.

Share and Enjoy !

Shares
Exit mobile version