قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى إنّ نص مجلس الأمن الوطني في التعديلات الدستورية يستمد مشروعيته من نصوص الدستور؛ إذ تتحدث المادة 45 من الدستور عن تولي مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما يعهد به من تلك الشؤون بموجب الدستور أو أي قانون أو هيئة.
وأضافت بني مصطفى، في مداخلتها خلال اجتماع اللجنة القانونية النيابية اليوم الثلاثاء، أنّ المادة 48 من الدستور تحدثت صراحة إن رئيس الوزراء يوقع والوزراء قرارات مجلس الوزراء وترفع هذه القرارات إلى جلالة الملك عبد الله الثاني للتصديق عليها في الأحوال التي ينص لها الدستور أو أية أنظمة، مؤكدة أن جلالة الملك بحكم الدستور يرأس الدولة ولكن يرأس فقط السلطة التنفيذية بواسطة الوزراء في حين أنه شريك بالسلطة التشريعية من خلال مجلس الأعيان، وتصدر القرارات القضائية كذلك باسمه وأيضا الأمور الخطية والشفهية لا تعفي الوزراء من المسؤولية.
وأشارت إلى أن جميع أعضاء مجلس الأمن الوطني من السلطة التنفيذية لكن ذلك لا يعفيهم من مسائلتهم من القرارات التي تصدر بموجب النظام الذي سيحدد بطريقة إصدار القرارات.
وبيّنت، أنّ النهج الجديد للدساتير في العالم يسير نحو منح الفئات الأكثر عرضة بالهشاشة نصوص خاصة لحمايتها وتعزيز مشاركتها وانخراطها؛ حرصا من الدول على وجود صبغة قانونية لحماية تلك الفئات، الأمر الذي ينطبق على ما قدمته الحكومة من تعزيز حقوق النساء والشباب وذوي الإعاقة.
واعتبرت بني مصطفى تركيز الأردن على تطبيق نصوص بالدستور خاصة في الفئات الأكثر عرضة بالهشاشة ليس جديدا؛ إذ تم تطبيق نصوص لفئة ذوي الإعاقة والأسرة والطفولة وكبار السن في عام 2011.
وعن النص الخاص بتعديل سن الترشح، قالت الوزيرة إن أكثر من 52 دولة في العالم تسمح لمن أتم سن 21 عاما بالترشح للبرلمان ، إضافة إلى أنّ 59 دولة تمنح مواطنيها الحق بالترشح للانتخابات البرلمانية لمن أتم سن 25 عاما مع الإشارة إلى أن سن الترشح للانتخابات النيابية في دول الاتحاد الأوروبي عند 18 عاما.
وفيما يتعلق بالدول التي تتساوى مع الأردن، أكدت أنّ البحرين تسمح لمن أتم سن 30 عاما والهند لمن أتم 30 عاما أيضا، في حين تسمح إيرلندا لمن اتم 35 عاما.
وعن الجمع بين الوزارة والنيابة، ترى الوزيرة أنّها منحازة تاريخيا لمجلس النواب مع تقديرها الكبير للدور الرقابي والتشريعي الذي يقوم به، موضحة أن الغاية من عدم الجمع ما بين النواب والوزارة يعود إلى “دسترة” لعرف منذ عام 1997، والتجربة العملية اثبتت أن امتلاك الشخص لمنصب الوزير والنيابة في آن واحد يؤدي إلى حالة من تغول الدور التنفيذي على الرقابي والتشريعي.
وشددت على وجود نصا في التعديلات الدستورية يتحدث حول الاستقالة إذا ما أراد الحزب ترشيح أحد نوابه بأن يتولى منصب الوزير، فيحق له ذلك مع التأكيد أنّ صاحب القرار هو النائب والحزب دون اشتراط موافقة مجلس النواب، مشيرة إلى أنه في حال مغادرته مجلس النواب يأتي من يليه في القائمة، معتبرا ذلك تقوية للدور التشريعي والرقابي للنائب.
وقالت، “نترك الأمر للقانون لتحديد مدى جدية الطعن من قبل محكمة الموضوع سواء كانت إدارية أو محكمة أخرى، وبالتالي فأن التعديلات تعزز مشروعية الأفراد في الطعن، ولا نقدم طعنا مباشرا من الأفراد ولكن نقوم بتعزيز مشروعية الطعن من خلال التعديلات مع تعزيز الأقلية النيابية”.