“الدستورية” تقرر عدم اختصاصها بتفسير النظام الداخلي لمجلس النواب
abrahem daragmeh
قررت المحكمة الدستورية عدم اختصاصها بتفسير نصوص النظام الداخلي الذي وضعه مجلس النواب لضبط وتنظيم اجراءاته.
وقالت المحكمة في نص قرارها ان النظام الداخلي لمجلس النواب (2013) هو المرجعية التشريعية الحقة للوصول الى ما ينشده طلب مجلس النواب من تفسير.
وكان مجلس النواب وجه كتابا للمحكمة يطلب فيه تفسيرا حول المادة (91) من الدستور لبيان فيما اذا كان يجوز دستوريا لمجلس النواب التصويت على رفض مشروع اي قانون في القراءة الثانية وبعد احالته من اللجنة المختصة بدراسته واصدار توصياتها وقرارها بخصوصه، ام انه لا يجوز دستوريا سندا لاحكام المادة (91) من الدستور التصويت على رفض مشروع القانون الوارد من رئيس الوزراء الا في القراءة الاولى حصرا وقبل احالته الى اللجنة المختصة.
واشارت المحكمة في قرارها الصادر برئاسة رئيس المحكمة القاضي هشام التل ان الفقرة (2) من المادة (59) من الدستور اسندت للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور اذا اتخذ مجلس الوزراء قرارا بطلب ذلك او قررت اغلبية احد مجلسي الامة ان تطلب التفسير،ومقتضى هذا النص ان تفسير نصوص النظام امرا لا يدخل ضمن اختصاص المحكمة الدستورية ،يضاف لهذا ان الفقرة (ب) من المادة (4) من قانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة 2012 عقدت الاختصاص للمحكمة الدستورية بتفسير نصوص الدستور فحسب ولم تمنحها الحق في تفسير نصوص النظام.
واضافت ان تفسير المادة (91) لا ينهض ولا يلبي مضمون كتاب رئيس مجلس النواب لان نص هذه المادة عام ومطلق.