Site icon صحيفة الأمم اليومية الشاملة

مسودة نظام تسمح باختيار موظفي الأمانة العامة للمجلس القضائي من الخدمة المدنية

نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة نظام معدل لنظام الأمانة العامة للمجلس القضائـي؛ وذلك للتعليق عليه قبيل لتحويله للقنوات القانونية.

ووفق المسودة، سيتألف الكادر الإداري للأمانة العامة للمجلس القضائي من الموظفين المعينين عبر الخدمة المدنية وتدرج شواغر كافية لهم ضمن جدول التشكيلات الحكومية وضمن الوظائف والفئات والدرجات التي يتطلبها الهيكل التنظيمي للأمانة العامة، والموظفين المنقولين من وزارات ودوائر أخرى، والموظفين المنتدبين أو المكلفين من وزارات أو جهات أخرى.

ويشار إلى أن النظام المطبق حاليا يحدد الموظفين في الأمانة العامة من بين موظفي وزارة العدل العاملين في المحاكم فقط.

ويعتبـــر موظفو وزارة العدل العاملون لدى الأمانة العامة وضمن الوظائف والفئات والدرجات التـي يتطلبها الهيكل التنظيمي للأمانة العامة منقولين حكماً بشواغرهم ومخصصاتهم ودرجاتهم الوظيفية إلى الكادر الإداري للأمانة العامة اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام النظام المعدل.

وتاليا مسودة النظام المعدل:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة (1):تعدل المادة (7) من النظام الأصلي بإلغاء الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بالفقرة (ج) التالية وإضافة الفقرات (د) و(هـ) و(و) و(ز) و(ح) على النحو الآتي:

ج- يتألف الكادر الإداري للأمانة العامة من:-

1- الموظفين المعينين من خلال ديوان الخدمة المدنية، وتدرج شواغر كافية لهم ضمن جدول التشكيلات الحكومية وضمن الوظائف والفئات والدرجات التــــي يتطلبها الهيكل التنظيمي للأمانة العامة.

2- الموظفين المنقولين من وزارات ودوائر أخرى وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية النافذ.

3- الموظفين المنتدبين أو المكلفين من وزارات أو جهات أخرى للعمل لدى الأمانة العامة وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية النافذ.

 د- يتمتع الموظفون المذكورون في الفقرات السابقة بكافة الامتيازات والعلاوات الممنوحة لموظفي وزارة العدل ويضمون إلى صندوق التكافل الخاص بموظفي الوزارة.

هـ-  يعتبـــر موظفو وزارة العدل العاملون لدى الأمانة العامة وضمن الوظائف والفئات والدرجات التـي يتطلبها الهيكل التنظيمي للأمانة العامة المسمون من قبل الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام منقولين حكماً بشواغرهم ومخصصاتهم ودرجاتهم الوظيفية إلى الكادر الإداري للأمانة العامة اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام النظام المعدل.

و- يجوز للرئيس أو من يفوضه وبناء على تنسيب الأمين العام تكليف أي من موظفي الأمانة العامة للعمل لدى كل من المعهد أو التفتيش القضائي أو المكاتب الفنية لدى محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف للمدة التي يراها مناسبة.

ز- يعين المقبولون في برنامج دبلوم المعهد القضائي من غير موظفي وزارة العدل ضمن الكادر الإداري للأمانة ويستثنون من الخضوع لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية الصادرة بموجب نظام الخدمة المدنية النافذ، وتدرج لهم الشواغر الكافية ضمن جدول التشكيلات الحكومية، وتراعى بخصوص الطلاب المقبولين من موظفي وزارة العدل أحكام الفقرة (هـ). ويصدر نظام خاص ينظم مسائل ابتعاثهم في المعهد القضائي.

ح- يمارس الرئيس صلاحية الوزير المختص ويمارس الأمين العام صلاحية الأمين العام المختص في هذا الخصوص.

Share and Enjoy !

Shares
Exit mobile version