التشريع والرأي: المواد 3 و13 و26 من نظام الاقرارات الضريبية تتفق مع الدستور
abrahem daragmeh
أفتى ديوان التشريع والرأي بأن المواد (۳/ب) و (۱۳) و(٢٦) من نظام الاقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم (٥٥) لسنة ٢٠١٥ والمادة (۳/ب) من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم (٥٥) لسنة ۲۰۱٥ تتفق وأحكام الدستور الأردني.
وأكد الديوان ردا على استفسار رئيس الوزراء، أن الأسباب التي قدمت للطعن بعدم دستورية هذه المواد لا ترد عليها، وتستوجب الرد.
وقال الديوان إن الطعن المقدم لدى المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذه المواد، لا يقوم على أساس قانوني أو واقعي، مؤكدا أنها مواد تتفق وأحكام الدستور ولا تخالفه.
وبين الديوان أن الأحكام التي تضمنها كل من نظام الاقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم (٥٥) لسنة ۲۰۱٥ في المواد (۳/ ب) و (۱۳) و (۲۱) والتي أصبحت حاليا بالرقم ((٢٦))، منه ونظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم (٥٥) لسنة ٢٠١٥ في المادة (۳/ب) منه تتفق مع أحكام الدستور ولا تخالفه وللأسباب التالية:
١- إن قانون ضريبة الدخل قد أرسى أحكاما تتعلق بتنظيم الإقرار الضريبي حيث اعتبر أن الاقرار الضريبي بمثابة تصريح بالدخل والمصاريف والإعفاءات والضريبة المستحقة يقدمه الشخص وفق النموذج المعتمد من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وهو بالتالي يساعد على معرفة الدخل وتحديد الخصومات والإعفاءات الضريبية، لذلك فإن عملية تقديم الإقرار الضريبي من قبل المكلف تستند فعليا على وجود السجلات والمستندات والبيانات المالية من أجل تحديد مقدار الضريبة المستحقة على المكلف.
۲ – إن السياسة التشريعية الواضحة تستدعي ايضاح طبيعة الأهداف التي يسعى التشريع إلى تحقيقها، فالغرض الأساسي من عملية ارفاق السجلات والمستندات والبيانات المالية مع الإقرار الضريبي وفقا للتشريعات الضريبية يكمن في أنها تعتبر وسيلة من الوسائل التي تمكّن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من التدقيق على الأرقام التي يضعها المكلف في إقراره الضريبي وتضمن عدم التلاعب أو تغيير في البيانات المدرجة فيه حتى يتم الانقاص أو التخفيف من قيمة الضريبة، ولذلك فقد احتاط المشرع لهذا الأمر وأوجب على المكلف ارفاق السجلات والمستندات والبيانات المالية مع الإقرار الضريبي للوصول إلى مقدار الدخل الحقيقي الخاضع للضريبة دون تلاعب بالأرقام والبيانات وللتثبت من أنها تتطابق فعليا مع ما هو وارد في الإقرار الضريبي وذلك منعا للتهرب الضريبي.
٣ – ترتبط السجلات والمستندات والبيانات المالية ارتباطا وثيقا بالاقرار الضريبي الذي يتضمّن ما ورد فيها من معلومات وبالتالي فهي تقوم وجودا وعدما مع الاقرار الضريبي وهذا ما يستدعي ضرورة النص على ارفاقها مع الاقرار الضريبي على اعتبار أن تلك السجلات والمستندات والبيانات المالية تابعة للاقرار الضريبي، فالنص لم يأتِ على ارفاق السجلات والمستندات والبيانات المالية غير المعتمدة وإنما هي ذاتها التي أوجب قانون ضريبة الدخل تنظيمها فما الذي يمنع من النص على ارفاقها والاستناد إليها؟؟ وكيف يمكن أن يتسنّى لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات من القيام بما هو مفروض عليها بموجب القانون دون أن تطلع على جميع المعلومات الضرورية من أجل الوصول إلى حكم عادل في الموضوع.
٤- إن ما ورد في المواد (۳/ب) و (۱۳) و (٢٦) من نظام الاقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم (٥٥) لسنة ٢٠١٥ والمادة (۳/ب) من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم (٥٥) لسنة ٢٠١٥ يعتبر تنفيذا لأحكام قانون ضريبة الدخل ويدخل ضمن الأنظمة التي أجازت المادة (۷۷) من القانون ذاته اصدارها والتي تكون ضرورية لتنفيذ أحكامه والحيلولة دون الامتثال لتلك الأحكام.
ه – لم يحدّد المشرع في قانون ضريبة الدخل الشروط والاجراءات اللازمة لتقديم الاقرار الضريبي وإنما ترك المجال في هذا الأمر لنظام تنفيذي يصدر اعتمادا على ذلك القانون، حيث جاءت نصوص القانون بالزام المكلف بتقديم الاقرار الضريبي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات ووفق النموذج المعتمد لديها تاركا في نصوصه تحديد الشروط والاجراءات لأنظمة تنفيذية تصدر لذلك، وقد جاء اصدار النظامان المطعون بعدم دستورية المواد الواردة فيهما والمشار إليهما أعلاه صحيحا ولم يتعد صراحة الحدود المبينة في القانون، كما أن الجهات المعنية قد أيدت اصدارهما بالشكل الذي ورد فيهما واكتسبا بذلك الصفة الشرعية.
٦ – إن اعتماد وكيل الجهة المستدعية (حسب ادعاءه) على فكرة عدم وجود انسجام بين نصوص مواد النظامين المخالفة للدستور وبين مواد قانون ضريبة الدخل التي تطالب المكلف بمسك حسابات كما في المادة (۲۳) منه وتقديمها لدفع الظلم أثناء التقدير عليهم واقامة الدليل بهذه الحسابات والبينات أمام المحكمة على أن التقدير باهظ لتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم وممتلكاتهم وكما هو وارد في المادة (٤٦ /أ) من القانون يستوجب الرد؛ حيث أن تقديم المستندات المنصوص عليها في المادة (٤٦/أ) من القانون لا يقتصر على السجلات والمستندات والبيانات المالية فقط وإنما يعني أي وثائق تعتبر بيِّنات وأدلة على أن المبالغ التي حدّدها القرار المطعون فيه باهظة ولم يقدمها المكلف لهيئة الاعتراض، حيث منحته هذه المادة من القانون فرصة لاقامة الدليل على ذلك.
7- إن دفع وكيل الجهة المستدعية بأن نصوص المواد المشار إليها أعلاه من النظامين المذكورين قد خالفت أحكام المادة (۱/۱۲۸) من الدستور وأن الحقوق المنصوص عليها في تلك المادة من الدستور لا يجوز أن تقيّد بنظام لا يستند إلى أساس قانوني أو واقعي؛ فالاجراءات والشروط التي وضعها نظام الاقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم (٥٩) لسنة ٢٠١٥ إنما هي في حقيقتها من ضمن الاجراءات الواجب على دائرة ضريبة الدخل العمل بها والتي تمارسها بحكم صلاحياتها الإدارية لتنفيذ أحكام قانون ضريبة الدخل والتي تتوافق مع ما جاء فيه من أحكام، حيث أوجب القانون على المكلف تنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية وبالتالي فإن من حق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الاطلاع عليها لغايات التدقيق والتأكد من صحة البيانات والمعلومات الواردة في الاقرار الضريبي، وإذا كان المكلف قد قام بتنظيمها فما هو المانع القانوني الذي يحول دون ارفاقها مع اقراره الضريبي.
8- إن دفع وكيل الجهة المستدعية بحرمان المستدعية من تقديم بيناتها المتمثلة بالحسابات والمستندات لعدم ارفاقها مع الاقرار الضريبي المقدم لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات وفق النظام رقم (٥٩) لسنة ۲۰۱٥ على الرغم من لجوئها إلى المحكمة وطلب حق التقاضي بناء عليها لا يستند إلى أساس قانوني أو واقعي؛ ذلك أن المادة (٤٦/أ) من قانون ضريبة الدخل تعطي الحق للمكلف لإقامة الدليل وتقديم المستندات التي لم يقدّمها إلى هيئة الاعتراض.
۹ – وأخيرا، فإن النسق التشريعي في صياغة القوانين يكتفي بوضع قواعد عامة رئيسية ويترك للسلطة التنفيذية مهمة استكمال النصوص التشريعية بأنظمة تصدر لغايات تنفيذ أحكامه وضمن الخطوط العامة والرئيسية التي وضعها المشرع، وبالتالي وحيث أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فإن هذه ما هي إلا تابع للقانون وتعيش في ظله وتعتبر مطبقة له فحسب وكل ما جاء في الدفع المقدم من وكيل الجهة المستدعية لا سند له.