أفتى ديوان التشريع والرأي بأن المواد (۳/ب) و (۱۳) و(٢٦) من نظام الاقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم (٥٥) لسنة ٢٠١٥ والمادة (۳/ب) من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم (٥٥) لسنة ۲۰۱٥ تتفق وأحكام الدستور الأردني.
وأكد الديوان ردا على استفسار رئيس الوزراء، أن الأسباب التي قدمت للطعن بعدم دستورية هذه المواد لا ترد عليها، وتستوجب الرد.
وقال الديوان إن الطعن المقدم لدى المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذه المواد، لا يقوم على أساس قانوني أو واقعي، مؤكدا أنها مواد تتفق وأحكام الدستور ولا تخالفه.
