ادانت محكمة جنايات عمان رئيس بلدية بجناية استثمار الوظيفة بمخالفة احكام اللوازم واشغال البلديات بالاشتراك بحدود المادتين (175 و76) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2/أ+ب/3) و(3/ج/2) من قانون الجرائم الاقتصادية وبدلالة المادتين (2و9) من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 70 لسنة 2009.
وحكمت المحكمة برئاسة القاضي نذير شحادة وعضوية القاضية وفاء قزق، بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات.
وجاء الحكم بعد أن ثبت لها أن رئيس واعضاء المجلس البلدي اجتمعوا بتاريخ (9/5/2018)، واتخذوا قراراً بالإجماع تضمن الموافقة على شراء سيارة بقيمة (65 الف دينار) لرئيس المجلس البلدي على أن تسجل باسمه الشخصي وترهن للبلدية حتى حل المجلس.
وقد تم تنظيم مستند صرف بتحرير شيك باسم رئيس البلدية الشخصي وتم شراء المركبة وتم تسجيلها باسمه الشخصي لا بصفته رئيس البلدية، وبعد ذلك قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.