Site icon صحيفة الأمم اليومية الشاملة

مسودة نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة (تفاصيل)

 نشرت الحكومة مسودة نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطـق الحرة لسنة  2021

وتالياً نص مسودة النظام:

المادة1- يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطـق الحرة لسنة  2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة2-أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- 

القانون    :    قانون الاستثمار.

الأمين العام    :    أمين عام الهيئة.

البضاعة    :    كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية .

المستودع العام    :    البناء المغلق الذي ينشئه المطور الرئيسي أو الساحة المفتوحة التي يجهزها داخل المنطقة الحرة لتخزين البضاعة لحساب الغير .

المطور الرئيسي    :    الجهة التي تتولى إدارة المنطقة الحرة وتطويرها .

المؤسسة المسجلة    :    الشخص الذي يتم تسجيله لدى الهيئة لممارسة أي نشاط اقتصادي في المنطقة الحرة وفق أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

البيان الجمركي    :    التصريح الذي يقدم لدائرة الجمارك والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق أحكام قانون الجمارك النافذ وتعتبر الوثائق المطلوبة قانونا والمرفقة به جزءا لا يتجزأ من هذا التصريح .

المودع    :    الشخص الذي تشحن البضاعة المراد تخزينها في المنطقة الحرة لاسمه أو الشخص الذي تحول إليه البضاعة بالطرق القانونية.

المنتج    :    البضاعة التي يتم تصنيعها أو إنتاجها داخل المنطقة الحرة.

المركز الجمركي    :    المركز الجمركي المنشأ في المنطقة الحرة وفق أحكام قانون الجمارك .

المدير    :    مدير المركز الجمركي .

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك. 

المادة3- مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وعن أي جهة رسمية مختصة والمتعلقة بادخال البضائع الى المملكة واخراجها منها، يسمح بما يلي :- 

أ- ادخال البضائع الأجنبية إلى المنطقة الحرة دون رخصة استيراد وإيداعها فيها أو إخراجها منها دون رخصة تصدير إلى غير السوق المحلي دون أن تخضع للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها ضريبة المبيعات . 

ب- ادخال البضائع إلى المنطقة الحرة التي يتم انتاجها أو تصنيعها في المملكة . 

ج- ادخال المواد والأدوات واللوازم من السوق المحلي مدفوعة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى إلى المنطقة الحرة لإقامة أي مبان أو منشآت لازمة لممارسة النشاط المرخص فيها . 

المادة4-أ- للمطور الرئيسي السماح بإيداع البضاعة داخل المنطقة الحرة بناء على نتائج معاينتها من المركز الجمركي . 

ب- تودع البضائع بموجب طلب إيداع تحدد شروطه وبياناته بموجب تعليمات يصدرها المجلس بالتنسيق مع دائرة الجمارك . 

ج- 1- يقوم المودع بفرز البضائع حسب نوع الطرود وعددها وأوزانها ومحتوياتها وتصنيفها وفق التعريفة الجمركية قبل تسجيلها وتسليمها للمطور الرئيسي . 

2- إذا لم يتم فرز البضائع خلال خمسة أيام عمل من دخولها إلى المنطقة الحرة يلتزم المودع بدفع بدل التخزين والنفقات المترتبة على عملية الفرز.  

المادة5-أ-1- في حالة بيع أي بضاعة داخل المنطقة الحرة يتم التنازل عنها بموجب وثيقة تنازل يعدها المطور الرئيسي بناء على طلب المودع وتعتبر الوثيقة بمثابة إيداع جديد باسم المتنازل له.

2-    يلتزم المتنازل بإبراز فاتورة و قائمة تعبئة عند التنازل عن البضاعة داخل المنطقة الحرة.

3-    يكون المتنازل والمتنازل له مسؤولين بالتكافل والتضامن عن البضاعة وعن أي رسم وضريبة بما فيها ضريبة المبيعات أو أي غرامة أو بدل قد يترتب على البضاعة حتى تاريخ إخراجها بموجب بيانات جمركية أصولية أو تسليمها إلى المستودع العام أو نقلها داخل المنطقة الحرة تحت إشراف المطور الرئيسي . 

4-    لا يعتد بأي إجراءات تنفذ على وثيقة التنازل ما لم يتم دفع أي بدل وأي أجر يستحق على البضاعة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ توقيع المتنازل والمتنازل له على وثيقة التنازل . 

ب- تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة بما في ذلك تحديد مقدار بدل الخدمات الواجب استيفاؤه عن إجراءات التنازل. 

المادة6-أ- تودع البضاعة في المنطقة الحرة حسب مواصفاتها المحددة في الوثائق التي قدمت بشأنها ويكون المودع مسؤولا عن صحة البيانات الواردة في تلك الوثائق . 

ب-1- تكون البضاعة المودعة لدى المستثمر في عهدته ، وعليه مسك السجلات والقيود الورقية أو الإلكترونية وفق التعليمات الصادرة عن الهيئة وبالشكل الذي يسهل عملية تدقيق هذه السجلات ومطابقتها مع سجلات المطور الرئيسي. 

2- يكون المستثمر مسؤولا مع المودع بالتكافل والتضامن أمام المطور الرئيسي والهيئة ودائرة الجمارك عن دفع أي رسوم وضرائب وغرامات وأي بدل وأي أجر يستحق على البضاعة المودعة لديه سواء كانت تعود ملكيتها له أو مخزنة لديه . 

ج- 1- تكون البضاعة المودعة لدى المستودع العام في عهدة المطور الرئيسي وعليه مسك السجلات والقيود الورقية أو الإلكترونية وفق التعليمات الصادرة عن الهيئة وبالشكل الذي يسهل عملية تدقيق هذه السجلات ومطابقتها من الضابطة الجمركية. 

2- يكون المطور الرئيسي مسؤولا مع المودع بالتكافل والتضامن أمام الهيئة ودائرة الجمارك عن النقص والزيادة في البضاعة المودعة في المستودع العام وعن صحة قيودها وسجلاتها وعن أي جرم أو مخالفة جمركية مرتكبة بخصوص هذه البضاعة وفقا لأحكام قانون الجمارك . 

المادة7- أ- تجري بموافقة كل من المطور الرئيسي والمدير عمليات تحويل البضاعة في المنطقة الحرة بما في ذلك عمليات التقسيم والتجزئة والفرز والتشكيل والتغليف والتعبئة والمزج والتقطير والتحميص والدق والتكسير والطحن والترقيم ووضع العلامات التجارية المرخصة قانونا . 

ب- تتم عمليات التحويل المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة في المستودع العام والأماكن المؤجرة للمستثمرين ، وللمطور الرئيسي بموافقة المدير أن يسمح بإجراء عمليات التحويل في الأماكن التي يعدها لهذا الغرض في حرم المنطقة الحرة .

المادة8- يحق للمطور الرئيسي بموافقة دائرة الجمارك إتلاف معاملات الاخراج وطلبات الإيداع ووثائق التنازل المتعلقة بالبضاعة التي تم اخراجها من المنطقة الحرة بعد مرور خمس سنوات على تاريخ إنجازها ، شريطة أن يتم ذلك بوساطة لجنة تشكل لهذه الغاية من مندوبين عن كل من دائرة الجمارك وديوان المحاسبة والمطور الرئيسي .

المادة9-أ- لا يسمح بنقل البضاعة من المستودع العام إلى الأماكن المؤجرة للمستثمرين أو العكس أو نقلها فيما بين مستودعات المستثمرين إلا بموافقة المطور الرئيسي .

ب- لا يسمح باستهلاك البضاعة المودعة داخل المنطقة الحرة إلا بعد الحصول على موافقة المدير ووفق الشروط المحددة من دائرة الجمارك . 

المادة10-أ- لموظفي الضابطة الجمركية تفتيش الاشخاص والمركبات الداخلة للمنطقة الحرة أو الخارجة منها بعد التصريح عما بحوزتهم من بضائع للتحقق والتحري عن أي مخالفات لقانون الجمارك. 

ب- يجوز لأي جهة رسمية بموافقة خطية من الرئيس أو من يفوضه الدخول إلى موقع المستثمر لغايات التفتيش أو التدقيق المشترك مع الجهة التي تتولى إدارة المنطقة الحرة وصاحب العلاقة. 

ج- لغايات التدقيق والتفتيش على البضائع والتحري عن التهريب وعن أي مخالفة لقانون الجمارك داخل المناطق الحرة ، تشكل لجنة أو أكثر بقرار من وزير المالية. 

د- في حال تعذر حضور المستثمر أو المودع أو من يمثله قانونا لتنفيذ أحكام الفقرتين ( ب ) و ( ج ) من هذه المادة ، يتم الدخول لمواقع المستثمر ومخازنه في المنطقة الحرة لإجراء التفتيش أو التدقيق بالتنسيق مع الجهات الأمنية. 

المادة11-أ- ينظم بيان جمركي بالبضاعة التي يكون مقصدها المنطقة الحرة . 

ب- على المؤسسة المسجلة تنظيم بيان جمركي بالبضائع المستهلكة أو المستخدمة في إقامة وإنشاء وتجهيز وتأثيث مشروعها داخل المنطقة الحرة. 

ج- مع مراعاة قانون ضريبة الدخل النافذ و لغايات الاستفادة من الإعفاءات الواردة في الفقرة (ج) من المادة (14) من القانون يتوجب على المؤسسة المسجلة لممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة الحرة أن تراعي ما يلي:-

1-    إصدار رقم ضريبي يتم إظهاره و اعتماده في البيانات الجمركية المتعلقة بنشاط المؤسسة.

2-    ان تقدم للهيئة او من تفوضه كشفا مفصلا بالبضائع اللازمة لإقامة مشروعها أو انشائه في المنطقة الحرة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية على ان تصادق عليها الهيئة أو من تفوضه لهذه الغاية.  

د- لا يجوز التصرف في البضاعة المعفاة وفقا لأحكام الفقرة ( ج ) من هذه المادة بشكل يخالف الغاية التي اعفيت من أجلها أو التنازل عنها إلا بموافقة المدير ووفقا للإجراءات الجمركية . 

المادة12- تخرج البضاعة من المنطقة الحرة بموجب طلب إخراج وتنظيم بيان جمركي أصولي على أن يراعى في ذلك :- 

أ- تعامل البضائع ذات المنشأ الأجنبي الخارجة بحالتها الأصلية من المنطقة الحرة إلى السوق المحلي كأنها مستوردة من خارج المملكة وفقا للتشريعات النافذة .   

ب‌-     يتم احتساب الرسوم الجمركية عن المنتج في حدود النفقات والتكاليف المستحقة على مدخلات الإنتاج غير مدفوعة الرسوم الجمركية وذلك عند التخليص عليه محليا وعلى النحو التالي :- 

1- يتم اعتماد معادلة التصنيع الخاصة بالمنتج لغايات تحديد المواد الأولية الرئيسية أو المساعدة أو المتممة أو اللازمة المستخدمة في تصنيعه. 

2- يتم احتساب قيمة مدخلات الانتاج من نفقات وتكاليف اجنية وفقا لبيان الاستيراد الجمركي الخاص بكل منها . 

3- تحتسب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المتوجبة على مدخلات الانتاج من نفقات وتكاليف أجنبية حسب نسبة الرسوم الواردة في جداول التعريفة الجمركية النافذة بتاريخ تسجيل بيان الوضع في الاستهلاك الجمركي . 

4- تعفى من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى البضاعة المستهلكة من المؤسسة المسجلة لممارسة النشاط المرخص من الهيئة وتخضع للرسوم الجمركية والضرائب الأخرى عند استهلاكها في غير ممارسة النشاط المرخص . 

5- تسدد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي يتم احتسابها وفقا لأحكام البند ( 3 ) من هذه الفقرة بموجب البيان الجمركي الذي يتم تنظيمه . 

ج- ينظم بيان الوضع في الاستهلاك الجمركي بالمنتج المشار إليه في الفقرة ( ب ) من هذه المادة عند طرحه للسوق المحلي في مناطق المملكة أو استهلاكه داخل المنطقة الحرة ويتم استيفاء جميع الرسوم والضرائب المقررة وضريبة المبيعات وفق أحكام التشريعات النافذة.   

د- في حال إخراج المنتج المشار إليه في الفقرة ( ب ) من هذه المادة إلى خارج المملكة أو إلى أي منطقة حرة أخرى أو إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ينظم بهذا المنتج بيان جمركي معلق الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وضريبة المبيعات .  

المادة13- على الرغم مما ورد في المادتين ( 11 ) و ( 12 ) من هذا النظام لا يشترط تنظيم بيان جمركي بالبضاعة في أي من الحالات التالية :- 

أ- قيام المؤسسة المسجلة بشراء أي بضاعة من السوق المحلي من غير البضاعة معلقة الرسوم والضرائب لادخالها إلى المنطقة الحرة شريطة إبراز فاتورة الشراء التفصيلية وفقا لحدود القيم المعتمدة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وتنظيم طلب إيداع أصولي بها . 

ب-1- قيام المؤسسة المسجلة بإخراج البضاعة والآلات والمعدات من المنطقة الحرة للتصنيع أو الإصلاح شريطة تقديم طلب مسبق إلى المركز الجمركي من خلال المطور الرئيسي مرفق بكشف تفصيلي بها وتعهد تلتزم المؤسسة المسجلة بموجبه بإعادة البضاعة والآلات والمعدات إلى المنطقة الحرة . 

2- تحدد شروط تطبيق أحكام البند ( 1 ) من هذه الفقرة بموجب تعليمات تصدر عن دائرة الجمارك بالتنسيق مع الهيئة . 

ج- 1- قيام المؤسسة المسجلة بإدخال البضاعة أو المعدات والآلات من السوق المحلي إلى المنطقة الحرة للتصنيع أو الإصلاح شريطة تقديم طلب مسبق إلى المركز الجمركي من خلال المطور الرئيسي مرفق بكشف تفصيلي بها وتعهد تلتزم المؤسسة المسجلة بموجبه بإعادة إخراجها إلى السوق المحلي .

2- تستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وضريبة المبيعات التي قد تترتب على التصنيع أو الإصلاح . 

3- تحدد شروط تطبيق أحكام البندين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه الفقرة بتعليمات تصدر عن دائرة الجمارك بالتنسيق مع الهيئة . 

د- أي حالة أخرى تعتمدها الهيئة بموافقة دائرة الجمارك .  

المادة14- تمنح المؤسسة المسجلة تسهيلات في الإجراءات الجمركية وفقا لما تقرره الهيئة بالتنسيق المسبق مع دائرة الجمارك وتحرم هذه المؤسسة من هذه التسهيلات بالطريقة ذاتها في حال ارتكابها أي مخالفة لأحكام القانون أو قانون الجمارك أو هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه . 

المادة15-أ- تشكل لجنة في كل منطقة حرة تسمى ( لجنة معادلة التصنيع ) من المركز الجمركي والمطور الرئيسي تتولى وضع معادلة التصنيع الخاصة بمدخلات أي منتج وتعتمد هذه المعادلة من المدير أو من يفوضه . 

ب- تصدر دائرة الجمارك بالتنسيق مع الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة . 

المادة16-أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة المنشأ) وتكون بعضوية كل من :- 

1-    مندوب عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيرها. 

2-    مندوب عن دائرة الجمارك يسميه مديرها العام. 

3-    موظف عن الهيئة يسميه الرئيس .

4-    مندوب عن المطور الرئيسي .

ب- يجوز بموافقة الرئيس إضافة عضو أو أكثر للجنة يمثلون أيا من الجهات ذات العلاقة.

  ج-  يسمي الرئيس احد اعضاء اللجنة رئيساً لها كما يسمي احد أعضاءها امينا للسر يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قراراتها وسجلاتها وأي مهام أخرى يكلفه رئيس اللجنة بها. 

 د- تجتمع لجنة المنشأ بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بالإجماع وتتولى تحديد منشأ المنتج وفقا للأسس والشروط والمعايير المعمول بها لدى وزارة الصناعة التجارة والتموين. 

هـ – تستوفي الهيئة من المؤسسة المسجلة بدل خدمات على النحو التالي:- 

1-    مائة وخمسون دينارا عن إصدار معادلة تحديد منشأ جديدة للمنتج أو تعديل معادلة تحديد منشأ. 

2-    خمسون دينارا عن اعتماد معادلة تحديد منشأ للمنتج ذاته والتي سبق وأن صدرت من الجهات ذات العلاقة في المملكة. 

المادة17-أ- تصدر غرف الصناعة شهادة المنشأ للمنتج حسب صفته المتحققة وفقا لأحكام المادة ( 16 ) من هذا النظام شريطة تصديقها من الجهات ذات العلاقة . 

ب- تصدر غرف التجارة شهادة المنشأ للبضائع الأجنبية الخارجة من المنطقة الحرة . 

المادة18-أ- ينظم بيان ترانزيت عند نقل البضائع من منطقة حرة إلى منطقة حرة أخرى وفق الترتيبات المعمول بها عند نقل البضائع من مركز جمركي إلى مركز جمركي آخر وفق أحكام قانون الجمارك . 

ب- تعامل البضائع التي تخرج من المنطقة الحرة إلى خارج المملكة معاملة البضائع المارة بالترانزيت . 

المادة19- على المستثمر الاحتفاظ بالمعلومات والبيانات الجمركية وطلبات الإيداع والإخراج المتعلقة بعمله سواء كان ذلك ورقيا أو الكترونيا طالما أن البضاعة موضوع البيانات الجمركية بحوزته ، وعليه الاحتفاظ بالمعلومات والبيانات مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد إخراج تلك البضائع وتزويد الهيئة والمركز الجمركي بها عند الطلب . 

المادة20-أ- على شركات التخليص وأصحاب البضاعة والجهة الناقلة تسليم البضاعة المعنونة ( منطقة حرة ) والوثائق المتعلقة بها دون تأخير خلال ( 72 ) ساعة من وصول وسيلة النقل إلى المركز الجمركي ، وتنظيم طلب إيداع بالبضاعة وبخلاف ذلك تطبق أحكام قانون الجمارك بالإضافة لما يترتب عليها من أي بدل للمطور الرئيسي . 

ب- لا يسمح بتقديم ( المنافسيت ) أو كشوفات الحمولة أو طلبات إيداع البضاعة للمنقطة الحرة أو إخراجها منها لحساب الغير إلا للشخص الذي ينطبق عليه تعريف المودع أو من يفوضه حسب الأصول . 

ج- يجوز للمطور الرئيسي السماح لشركات التخليص المرخصة من دائرة الجمارك بتقديم طلبات إيداع البضائع وإخراجها وتسلمها من المنطقة الحرة نيابة عن أصحابها بعد إبراز تفويض أصولي من صاحب البضاعة يخولها ذلك وفقا للشروط التي يقررها المطور الرئيسي . 

المادة21- يلتزم المطور الرئيسي بما يلي :- 

‌أ-    بناء سور يحيط بكامل حدود المنطقة الحرة ووضع بوابات رئيسية على مداخلها ومخارجها . 

ب‌-     تولي مسؤولية الحراسة ضمن حدود المنطقة الحرة . 

ج‌-    إقامة مبنى المركز الجمركي المشرف على السوق الحرة أو المنطقة الحرة و تجهيزه باللوازم و الأدوات و الأنظمة الإلكترونية و الخدمات اللازمة لإدامة عمله و تنفيذ الصيانة اللازمة له و إجراء أي توسعة أو تطوير و توفير أماكن لمبيت موظفي مركز المشرفين على عمل السوق أو المنطقة الحرة و تحمل النفقات المترتبة على ذلك وفقا لمتطلبات العمل و الرقابة الجمركية.

د‌-    دفع الكلف التشغيلية المترتبة على تفريغ موظفي المركز الجمركي المشرفين على أعمال السوق أو المنطقة الحرة وفق النسب و المبالغ التي يحددها مجلس الوزراء بهذا الخصوص على أن تحدد أعداد الموظفين بالتنسيق مع دائرة الجمارك و الهيئة وفقا لحجم العمل و متطلبات الرقابة الجمركية.

هـ – فتح السجلات وتنظيم طلبات الإيداع والإخراج المتعلقة بحركة خروج البضائع والمركبات من المنطقة الحرة ودخولها إليها وتمكين موظفي المركز الجمركي من الاطلاع عليها وتدقيقها. 

و‌-    التنسيق مع المركز الجمركي في كيفية التخلص من النفايات اليومية الناتجة من أعمال المستثمر داخل المنطقة الحرة.

ز‌-    التنسيق مع الهيئة والمركز الجمركي لإحكام الرقابة على البضائع الموجودة داخل المنطقة أو السوق الحرة وفقا للأحكام والإجراءات التي ينص عليها في مذكرة التفاهم التي تبرم فيما بين الهيئة ودائرة الجمارك . 

ح – تطبيق نظام مراقبة المخزون إلكترونيا وفق التعليمات التي تصدرها الهيئة بالتنسيق مع دائرة الجمارك. 

المادة 22- يسمح بممارسة النشاط التجاري في المنطقة الحرة وفق أحكام هذا النظام مع عدم استفادة هذا النشاط من الإعفاءات الجمركية والضريبية الواردة ضمن أحكام القانون. 

المادة 23- لغايات تنفيذ أحكام الفقرة (ج) من المادة (28) من القانون تصدر الهيئة وبالتنسيق مع دائرة الجمارك التعليمات التي تبين كيفية تطبيق هذه الفقرة وآلية الرقابة على المنشآت الصناعية المستفيدة من أحكامها. 

المادة 24-أ- تطبق أحكام قانون الجمارك والعقوبات المنصوص عليها فيه على الأفعال المرتكبة خلافا لأحكامه داخل المنقطة الحرة . 

ب –  في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، تطبق بشأن الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة أحكام قانون الجمارك والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 

ج – تطبق أحكام هذا النظام على الأسواق الحرة في المعابر البرية والموانئ البحرية بالقدر الذي لا يتعارض مع إجراءات العمل الخاصة بها المقررة من دائرة الجمارك.

المادة25- تحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة باتلاف البضائع غير الصالحة والمخالفات ذات القيمة غير التجارية والبيع بالمزاد العلني للبضائع والمخالفات ذات القيمة التجارية المتروكة داخل المنطقة الحرة بما في ذلك البدل المترتب على ذلك بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة بالتنسيق مع دائرة الجمارك . 

المادة 26- تصدر الهيئة بالتنسيق مع دائرة الجمارك التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام . 

Share and Enjoy !

Shares
Exit mobile version