– نشرت الحكومة تعديلاتها على قانون معدل لقانون الإفتاء.
وتالياً نص مشروع القانون:
المادة1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الإفتاء لسنة 2021) ويُقرأ مع القانون رقم (60) لسنة 2006 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-أ- يعدل البند (ج) من المادة (3) من القانون الأصلي بإضافة عبارة “وإصدار الكتب والمنشورات” إلى نهاية البند.
ب- يعدل البند (هـ) من المادة (3) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة “أجهزة الدولة” والاستعاضة عنها بعبارة “الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية”.
ج- يضاف البند (و) إلى المادة (3) من القانون الأصلي كما يلي: “عقد المؤتمرات والندوات والمسابقات الدينية”.
المادة3- تعدل المادة (5) من القانون الأصلي بإضافة عبارة “بما فيها اصدار التعليمات اللازمة لذلك” بعد عبارة “وتنفيذ السياسة العامة للإفتاء” الواردة فيها.
المادة4- تعدل المادة (7) من القانون الأصلي لتكون على النحو التالي:-
أ- ينشأ في المملكة مجلس يسمى (مجلس الافتاء والبحوث والدراسات الاسلامية) برئاسة المفتي العام وعضوية كل من:
1- قاضي القضاة أو من يسميه من قضاة الفئة العليا.
2- وزير الأوقاف أو من يسميه من كبار موظفي الوزارة.
3- مفتي القوات المسلحة الأردنية.
4- أمين الفتوى (أمين عام دائرة الإفتاء العام)
5-اثنين من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الشريعة في الجامعات الأردنية الرسمية من المتخصصين في الفقه الاسلامي بتنسيب رؤساء جامعاتهم وموافقة المفتي العام.
6- مدير مديرية مكاتب الإفتاء.
7- مدير البحوث والدراسات الإسلامية في الدائرة.
8- مدير الرقابة والتفتيش الشرعي.
9- مدير مكتب إفتاء العاصمة.
ب- يشترط في كل عضو أن يكون من العلماء والفقهاء المعروفين ببحوثهم ودراساتهم في العلوم الشرعية وأن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في العلوم الشرعية كحد أدنى ومضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
ج- يحق للمفتي العام استبدال أي من الأعضاء المشار إليهم في المادة (7) بند (أ).
د- تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس في أي من الحالات التالية:-
1-الوفاة.
2-الاستقالة.
3-الغياب عن حضور الجلسات لثلاث مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس.
هــ- يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس، ويجتمع المجلس مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ثلثي اعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم رئيسه أو نائبه في حال غيابه، ويتخذ قراراته بأغلبية اعضائه الحاضرين، وإذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
و- للمجلس دعوة اصحاب الاختصاص والخبرة في الموضوع المعروض عليه لحضور أي اجتماع له للاستئناس بآرائهم فيه دون أن يكون لأي منهم حق التصويت.
ز- يسمي المفتي العام أحد المفتين ليكون مقررا للمجلس.
ح- تكون مدة المجلس أربع سنوات شمسية.
المادة5- تعدل المادة (8) من القانون الأصلي كما يلي:-
أ- تحذف النقطتان (1) و (6) من البند (أ).
ب- يحذف البند (ب).
ج- يحذف ترقيم البند (أ).
د- يعاد ترتيب النقاط من (أ – د).
المادة6- تعدل المادة (10) من القانون الأصلي لتصبح كما يلي، ويحذف البندان (ب) و (ج) الواردان فيها:-
“يعين المفتي بقرار من المجلس، بناء على تنسيب المفتي العام، شريطة أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في أحد التخصصات الشرعية كحد أدنى، وأن يكون لديه خبره عملية في أحد مجالات الإفتاء لا تقل عن خمس سنوات، وبعد اجتياز المسابقة التي تجريها الدائرة ويتم تنظيمها وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية”.
المادة7- تعدل المادة (11) من القانون الأصلي لتصبح كما يلي:-
تحذف البنود (ب) و (ج) و (د).
أ- يعدل البندان (أ) و (هـ) كما هو أدناه:
أ- تُصدر الدائرة الفتاوى الشرعية في القضايا المعروضة عليها وتُحيل الى المجلس الامور التي تقع ضمن اختصاصه، ويتم ارشفة الفتاوى الصادرة عن المجلس والدائرة.
هـ- تلتزم الدائرة بالتقيد بقانون الاحوال الشخصية المعمول به وما استقر عليه اجتهاد القضاء الشرعي إذا كان موضوع الفتوى يتعلق بقضايا الاحوال الشخصية.
ب- يعاد ترقيم البندين أعلاه ليصبحا (أ) و (ب).
المادة8- يعدل البند (ج) من المادة (12) من القانون الأصلي ليكون كما يلي:-
“يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) و (ب) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو كلتيهما”.
المادة9- تحذف المادة (14) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بما يلي:-
” يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون باستثناء ما يتعلق بأصحاب الفضيلة المفتين، حيث يصدر مجلس الإفتاء الأنظمة المتعلقة بهم”.