– نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام معدل لنظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها والرسوم المستوفاة عنها. وتالياً مسودة النظام المعدل: المادة 1- يسمى هذا النظام نظام معدل لنظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها والرسوم المستوفاة عنها وتعديلاته لسنة 2021)، و يقرأ مع النظام رقم (63) لسنة 2004، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2- يلغى نص المادة (2) من النظام الأصلي والاستعاضة عنه بالنص التالي:- الوزير:رئيس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء. الهيئة:هيئة الإعلام. المدير العام:مدير عام الهيئة. الشخص:الاعتباري. المديرية:مديرية المتابعة، مديرية التراخيص. المدير:مدير مديرية المتابعة . المصنف:كل مادة مرئية أو مسموعة أو كلتيهما مسجلة على أي وسيلة من الوسائل الفنية أو التقنية مهما كان نوعها كالأشرطة والاسطوانات والأقراص المدمجة والأقراص الرقمية وغيرها من الوسائل الفنية أو التقنية. تداول المصنف:تمكين الغير من الانتفاع بالمصنف وذلك عن طريق عرض المصنف أو بيعه أو تأجيره أو توزيعه كليا أو جزئيا ببدل او بغير بدل . مكان عام:كل بناء أو ساحة أو طريق أو غيره يرتاده الجمهور او يباح للجمهور الدخول إليه في أي وقت بغير قيد أو كان مقيدا بأوقات محددة بأجر أو بغير أجر أو كان يستعمل من الجمهور لأي اجتماع أو حفل وأي فعالية أخرى. دار العرض:كل مكان عام يتم فيه تداول المصنفات. إجازة المصنف:الإذن الصادر عن الهيئة للسماح بتداول مصنف معين ضمن شروط محددة. رخصة التداول:الإذن الصادر عن الهيئة للسماح للشخص بممارسة أعمال تداول المصنف. رخصة الإنتاج :الإذن الصادر عن الهيئة للسماح للشخص بإنتاج مصنفات وفقا لأحكام هذا القانون. المحل التجاري:كل محل أو مكان أو شركة أو مؤسسة مرخص لها إنتاج المصنفات أو تداولها أو بيعها أو تأجيرها أو عرضها أو توزيعها أو توصل للجمهور خدمات ذات صفة إعلامية عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال. المادة 3- تعدل الفقرة (ب) من المادة (4) من النظام الأصلي وذلك بإضافة العبارة الآتية:- (مع الالتزام بالتصنيف العمري الذي يحدده مدير مديرية المتابعة) الى نهاية الفقرة لتصبح على النحو التالي:- (ب- إذا تمت إجازة المصنف يلتزم المرخص له بوضع رقم الإجازة وتاريخها على كل نسخة من نسخ المصنف، مع الالتزام بالتصنيف العمري الذي يحدده مدير مديرية المتابعة). المادة 4- 1- إلغاء عبارة (لا يزيد) الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (12) والاستعاضة عنها بعبارة (لا يقل). 2- إلغاء عبارة ( لا يزيد ) الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (12) والاستعاضة عنها بعبارة (لا يقل ). 3- يعدل البند (2) من الفقرة (ج) من المادة (12) وذلك بإضافة عبارة (على أن لا يقل المبلغ المستوفى عن (250) دينارا)على النص الأصلي بعد كلمة (المرخصة)، ليصبح نصها:- ( (1%) رسوم سنوية من صافي أرباح العوائد المتأتية للشركة المرخصة على أن لا يقل المبلغ المستوفى عن (250) دينارا الى أن يتم تزويد الهيئة خلال ستين يوماً من انتهاء السنة المالية بنسخة عن البيانات المالية الختامية الخاصة بالشركة مدققة من محاسب قانوني). 4- إضافة الفقرة (د) للمادة (12) بالنص التالي:- (تجدد الرخص المذكورة في هذا النظام سنوياً، وتلغى حُكماً بعد مرور (3) أشهر من تاريخ انتهائها دون تجديد). المادة 5- تعدل المادة (13) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة ( و) إليها بالنص التالي:- (و- أي مصنف آخر لم يرد ذكره في هذا النظام يستوفى عنه رسم (10) دنانير عن كل مصنف). |