دستورية اللجنة الملكية تقترح السماح ببقاء الحكومة إذا تبقى على الانتخاب أقل من 4 أشهر
abrahem daragmeh
أقرت لجنة التعديلات الدستورية المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، مقترحات لإجراء تعديلات دستورية منها ما يسمح للحكومة بالبقاء بعد حل مجلس النواب إذا تبقى على موعد الانتخاب أقل من 4 أشهر.
وتنص الفقرة الثانية من المادة (74) من الدستور على “الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها”.
وأقرت اللجنة مقترحا يسمح بإقالة رئيس مجلس النواب من منصبه إذا صوت ثلثا المجلس على ذلك.
وأوصت اللجنة بتعديل المادة (69) من الدستور التي تنص الآن على “ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنتين شمسيتين ويجوز إعادة انتخابه”.
وكانت الهيئة العامة للجنة الملكية، أقرت في وقت سابق، مخرجات للجانها الفرعية، منها مسودتان لقانوني الإدارة المحلية والأحزاب السياسية، إلى جانب توصيات لتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة، وسترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى جلالة الملك عبدالله الثاني قبل موعد انعقاد الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة.
وأقرت اقتراحا يقضي بتعديل الفقرة الثانية من المادة (59) من الدستور التي تنص على أنه “للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية”، لتصبح بدلا من الأغلبية نسبة 25%.
وأوصت اللجنة بتعديل المادة (112) ودمج مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية في مشروع قانون واحد.
وتنص المادة (112) بشكلها الحالي على “يقدم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيهما وفق أحكام الدستور، وتسري عليهما نفس الأحكام المتعلقة بالموازنة في هذا الدستور، وتقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية ستة شهور من انتهاء السنة المالية السابقة”.
وأوصت اللجنة بتعديل الفقرة الأولى من المادة (86) والتي تنص الآن على “لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يُقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً”، لتصبح حصانة النائب مرتبطة بالتوقيف وليس بالمحاكمة.
وأوصت اللجنة بتعديل المادة (92) التي تنص على “إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا أو غير معدل يجتمع المجلسان (الأعيان والنواب) في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها”.
وأشار تعديل المادة (92) إلى تشكيل لجنة اختيارية مشتركة بين المجلسين قبل الذهاب لجلسة مشتركة لمعالجة النقاط الفنية ومحاولة الاتفاق عليها، وإذا لم يُتفق عليها يذهب المجلسان جلسة مشتركة.
وأوصت اللجنة بأن تكون الهيئة المستقلة للانتخاب مرجعية للأحزاب السياسية.