Site icon صحيفة الأمم اليومية الشاملة

هل للمشمول بالضمان حق بمكافأة نهايه الخدمة؟ … تفاصيل

قال الإعلامي والقانوني خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إن قانون العمل نص على حق العامل بمكافأة نهاية خدمة مرتبطة بمدة خدمته لدى صاحب العمل، وعندما بدأ تطبيق قانون الضمان الاجتماعي وعلى مراحل، نص قانون الضمان على أن التزام صاحب العمل بشمول العامل بأحكام قانون الضمان الاجتماعي يقابل التزامه بأداء مكافأة نهاية الخدمة للعامل عند انتهاء خدمته المقررة وفقاً لأحكام قانون العمل، أي أن الفترة المشمول فيها بالضمان الاجتماعي تُسقط حقه بمكافأة نهاية الخدمة عنها أو تسدّ عنها.

وأضاف الصبيحي : “لكن قانون الضمان أوضح بأن على صاحب العمل التزاماً بأداء مكافأة نهاية الخدمة للعامل عن أي مدة سابقة لتطبيق قانون الضمان أو لشمول هذا العامل بأحكام قانون الضمان الاجتماعي”.

وأوضح: “معنى ذلك أن حق العامل بمكافأة نهاية الخدمة وأي حقوق أخرى تترتب له وفقاً للتشريعات النافذة تبقى قائمة عن أي مدة سابقة لم يكن فيها مشمولاً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي”.

وتابع يقول: “ومع ذلك قد تنص أنظمة بعض الشركات أو المؤسسات على مكافأة نهاية خدمة للموظف كميزة تُضاف إلى حقه في الشمول بالضمان، وهي ميزة تُقرّرها أنظمتها، وليس ما يمنع من ذلك، لا بل تُشكر عليها”.

Share and Enjoy !

Shares
Exit mobile version