Site icon صحيفة الأمم اليومية الشاملة

مسودة معدل صندوق التكافل الاجتماعي لأمانة عمان

 نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام صندوق التكافل الاجتماعي لأمانة عمان الكبرى.

وتالياً نص مسودة النظام:

المادة (1)- يسمى هذا النظام (نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الأمانة : أمانة عمان الكبرى .

المجلس : مجلس الأمانة .

الأمين : أمين عمان .

الصندوق : صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي الأمانة .

اللجنة : لجنة ادارة الصندوق .

الرئيس : رئيس اللجنة .

المدير : مدير الصندوق.

أمين الصندوق: الموظف المفوض من اللجنة بقبض الاموال التي تخص الصندوق .

المشترك : موظف الأمانة المشترك في الصندوق .

الجهاز الاداري : موظفو الصندوق.

الراتب الإجمالي : الراتب الأساسي الشهري مضافاً إليه جميع العلاوات المنصوص عليها في نظام موظفي الامانة ونظام العلاوات الموحدة للموظفين ولا يشمل اي مكافاة او بدل منصوص عليه في اي منهما كما لا يشمل علاوة النقل وبدل الانتقال المقرر  اي منهما بمقتضى نظام الانتقال والسفر  المعمول به.

المادة (3)- أ- ينشأ بمقتضى هذا النظام صندوق يسمى (صندوق التكافل  الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى) يهدف الى تقديم العون المالي الى المشتركين أو ورثتهم وفقاً لأحكام هذا النظام ويتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية والإدارية اللازمة لتحقيق أهدافه ومهامه وصلاحياته .

ب – يحق للصندوق إبرام العقود وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة .

ج – يحق للصندوق التقاضي وينوب عنه محام أو أكثر يتم إعتماده من قبل اللجنة.

المادة (4)- يكون الاشتراك في الصندوق الزامياً لجميع موظفي الأمانة المصنفين وغير المصنفين والموظفين بعقود.

المادة (5)-أ- يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق بنسبة (7%) من راتب المشترك الإجمالي يقتطع ويحول للصندوق في نهاية كل شهر ، ولهذه الغاية يعتبر الجزء من الشهر شهرا كاملاً .

ب- لا ترد المبالغ المقتطعة أو أي جزء منها الى المشترك في الصندوق   في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام .

ج- يعتبر جزء السنة الذي يتجاوز ستة الأشهر سنة كاملة لغايات احتساب السنوات لدفع التعويض المنصوص عليه في هذا النظام .


المادة (6)- تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي :-

أ‌- بدل الاشتراك الشهري المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام .

ب- مساهمة الأمانة بنسبة (2%) من رواتب المشتركين الاجمالية .

ج- أي هبات أو إعانات أو تبرعات يقرر المجلس قبولها ، على أن يوافق مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني .


د- عوائد استثمار أموال واصول الصندوق.

المادة (7)- أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة برئاسة مدير المدينة وعضوية كل من:-

1. نائب مدير المدينة للشؤون المالية والادارية.

2. نائب مدير المدينة للتنمية المجتمعية .

3. أمين سر المجلس .

4. المدير التنفيذي للشؤون القانونية .

5. المدير التنفيذي للشؤون المالية .

6. المدير التنفيذي للموارد البشرية .

7. مدير صندوق اسكان موظفي الامانة.

8. مدير صندوق التكافل الاجتماعي .

ب – تختار اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس .

ج – يسمي الأمين أحد موظفي الأمانة مديراً للصندوق ومقرراً للجنة ويساعده عدد من موظفي الامانة.

المادة (8)- تكون مهام وصلاحيات مدير صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى :-

1- اعداد وتطبيق السياسة العامة للصندوق وفق احكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

2- تنفيذ قرارات لجنة الادارة.

3- الاشراف على الجهاز التنفيذي للصندوق والعاملين فيه من موظفين ومستخدمين .

4- الاشراف على الامور المالية والادارية المتعلقة بجهاز الصندوق.

5- اعداد ميزانية الصندوق والحسابات الختامية وتقديمها للجنة الادارة لاقرارها.

6- ممارسة الصلاحيات والمخاطبات المتعلقة بسير العمل وتبسيط الاجراءات.

7- التنسيق مع لجنة الادارة في اية امور تتعلق بإدارة الصندوق او متابعة تنفيذ اي من قرارات اللجنة .

8- تحديد مهام وواجبات عمل موظفي الصندوق.

المادة (9)- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-

أ . اقرار السياسة العامة للصندوق وتحديد أوجه استثمار أمواله واصوله  وعرضها على لجنة الادارة لإقرارها .

ب . تتولى اللجنة الموافقة على صرف النفقات الإدارية الخاصة بالصندوق وأعماله واقرار مستندات الصرف والشيكات البنكية والحوالات وسائر المستندات الخاصة بأدائها من الرئيس أو من يفوضه بعد عرضها على اللجنة وأخذ الموافقة عليها والمعدة من قبل مدير الصندوق.

ج. تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق .

د. اقرار صرف المبالغ المستحقة بموجب أحكام هذا النظام.

هـ. فتح حسابات بنكية خاصة باسم الصندوق.

و. اقامة المشاريع الاستثمارية والعقارية منها والتصرف بها لتنمية موارد الصندوق سواء من خلال موارد الصندوق او بالشراكة مع الجهات الاخرى .

ز. يحدد رئيس اللجنة بناء على تنسيب للأمين مكافآت لأعضاء اللجنة ومقررها لقاء جلسات اللجنة ومكافآت لموظفي الصندوق.

ح. يتم صرف المكافآت الواردة في المادة (د) من موارد صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى.

ط. اصدار تعليمات التوقيع على التحاويل المالية واسماء المفوضين بالتوقيع على مستندات الصرف.

المادة (10 )-أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه  مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك ،ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أكثرية أعضائها على أن يكون  من بينهم الرئيس أو نائبه .

ب‌-  تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .

المادة (11)- يستحق المشترك المبالغ المبينة في أي من الحالات التالية :-

1-  سبعمائة وخمسون  دينارا في حال وفاة أحد والديه .

2-   الفا دينار في حال وفاة زوجه أو أحد أولاده .

المادة (12 )-أ-1- إذا انتهت خدمة المشترك وحصل على تقارير طبية من اللجان الطبية المختصة تبين اصابته بعجز فيدفع له من الصندوق وحسب نسبة العجز وفقا لما يلي :-

•  (1%- 25 %) عجز خفيف مبلغ وقدره ألف وسبعمائة وخمسون دينارا .

•  (26 %- 50%) عجز جزئي مبلغ  وقدره ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار .

•  (51%- 75 %) عجز جسيم مبلغ وقدره خمسة آلاف ومئتان وخمسون دينارا.

•  (76%- 100 %) عجز كلي  مبلغ سبعة آلاف دينار .

 2- تقرر حالات العجز ونسبته بموجب تقرير اللجنة الطبية الحكومية المختصة .

3- في حال وفاة المشترك يدفع لورثتـه معونة مقدارها عشرة آلاف دينار ، وذلك إضافة الى مقدار التعويض المستحق له وفقاً لأحكام هذا النظام.

4- لا يترتب على الصندوق أي التزامات اذا لم يكن للمشترك المتوفى أي وريث .


المادة (13)- اذا انتهت خدمة المشترك بغير الاستقالة و/أو فقد الوظيفة و/أو العزل فيستحق تعويضاً على النحو التالي :-

أ- اذا كانت مده اشتراكه في الصندوق خمسة عشر عاماً فاكثر يتم صرف عشرين ضعف الراتب الاجمالي الأخير, إضافة الى صرف خمسماية دينار عن كل عام يزيد على خمسة عشر عاماً من الخدمة . 

ب- اذا كانت مدة اشتراكه في الصندوق أقل من خمس عشرة سنة ، يدفع له ما يعادل (85%)  من الراتب الاجمالي عن كل سنة من سنوات الاشتراك في الصندوق ومئتان وخمسون دينارا عن كل سنه اشتراك في الصندوق .

المادة (14)- اذا انتهت خدمة المشترك بسبب الاستقالة و/أو فقد الوظيفة و/أو العزل فيدفع له مبلغ يعادل كامل اشتراكاته في الصندوق بموجب الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام .


المادة (15)- إذا أعيد المشترك للعمل في الأمانة فيبدأ اشتراكه مجدداً في الصندوق من تاريخ أول اقتطاع من راتبه الإجمالي .

المادة (16)- أ- يعتبر المشتركون في الصندوق المنشأ بموجب نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى مشتركين حكماً في هذا الصندوق وتحسب لهم لهذه الغاية سنوات اشتراكهم في الصندوق السابق .

ب- تؤول جميع موجودات الصندوق الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وحقوقه والتزاماته الى الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا النظام .

ج- يحق لموظفي البلديات التي يتم فصلها عن الأمانة او استحداثها الاستمرار بالاشتراك في الصندوق ويحق لهم الانسحاب منه وفقاً للشروط التي تضعها اللجنة لهذه الغاية .

المادة(17)- الإجازة بدون راتب.

أ‌) مع مراعاة ما ورد في المادة (10) الفقرة (أ) يصرف للمشترك المجاز بدون راتب شريطة عدم تجاوز الاجازة مدة سنه قبل تاريخ الوفاه المبالغ التالية :-

1- مئتان وخمسون دينارا في حال وفاة أحد والديه .

2- خمسمائة دينار في حال وفاة زوجه أو أحد أولاده .

3- خمسة آلاف دينار في حال وفاة المشترك نفسه .

ب ) لا تحسب مدة إجازة الموظف بدون راتب و/أو من تعويض نهاية الخدمة.

ج ) لا تقبل دفع الاشتراكات للموظف المجاز بدون راتب في صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى .

المادة (18 )- في حال تصفية والغاء العمل بصندوق التكافل الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى تؤول جميع موجودات واصول الصندوق الى صندوق وحساب امانة عمان الكبرى  وتعتبر الأمانة  الخلف القانوني للصندوق .


المادة (19)- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

المادة (20)- يلغى نظام التكافل الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى رقم (151) لسنه 2016  على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .

Share and Enjoy !

Shares
Exit mobile version