استفاد 103 ألاف مؤمن عليه من تأمين التعطل عن العمل العام الماضي بمبلغ إجمالي وصل إلى 94.5 مليون دينار، حسب بيان صادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وقالت المؤسسة في بيان ، إنّ 149 ألف مؤمن عليه استفاد من تأمين التعطل عن العمل في عام 2020 بمبلغ إجمالي بلغ 61 مليون و371 ألف دينار بانخفاض بلغت نسبته 31%.
وأضافت، أن الانخفاض في عدد المستحقين لبدل التعطل إلى استفادة المنشآت من برامج المؤسسة المنبثقة عن أوامر الدفاع مما أدى إلى الحفاظ على العاملين في سوق العمل واستمرارية عمل المنشآت، أما الارتفاع بالمبالغ المصروفة فيعود إلى زيادة أشهر الصرف إلى (6) أشهر حسب أوامر الدفاع.
وبينت المؤسسة، أن تأمين التعطل عن العمل يوفر الحماية للمؤمن عليه عند خروجه من سوق العمل بصفة مؤقتة، ويشترط للاستفادة منه أن يكون للمؤمن عليه (36) اشتراك سابق بالضمان وقد انهيت خدماته من منشأة في القطاع الخاص بصرف النظر عن السبب، وأن لا يكون قد بلغ سن 60 سنة بالنسبة للذكر أو سن 55 سنة بالنسبة للأنثى، وأن يكون متعطلاً عن العمل عند صرف البدل وعند كل شهر يستحق عنه الصرف.
وأوضحت أن صرف بدل التعطل عن العمل يبدأ اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي تقدّم خلاله المؤمن عليه بطلب صرف هذا البدل ولا يصرف هذا البدل عن الشهر الذي أنهيت فيه خدماته حيث يصرف له راتب مؤقت لغاية 3 أشهر في حال كان عدد اشتراكاته أقل من 180 اشتراكاً بحيث يصرف عن الشهر الأول 75%، والشهر الثاني 65%، والشهر الثالث 55% من آخر راتب كان مشمولاً عليه بالضمان، أما في حال كان لدى المؤمن عليه 180 اشتراك فأكثر فيصرف له بدل تعطل لغاية 6 أشهر بحيث يصرف عن الشهر الأول 75% وعن الشهر الثاني 65%، وعن الشهر الثالث 55%، و45% عن الأشهر الرابع والخامس والسادس.
وأشارت، إلى أن المؤمن عليه يستحق بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة فترة شموله بأحكام قانون الضمان شريطة أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن 36 اشتراكاً فعلياً في كل مرة قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري، مؤكدة على أن المؤمن عليه يكون مشمولاً بالضمان خلال فترة استحقاقه لبدل التعطل عن العمل.
وأشارت المؤسسة إلى أن إيرادات تأمين التعطل عن العمل تعتبر حساباً ادخارياً واستثمارياً للمؤمن عليه حيث تُعاد له كافة مدخراته في هذا الصندوق مع عائدها الاستثماري في حال عدم اللجوء لها لصرف بدلات تعطل عن العمل أثناء شموله عند تسوية حقوقه التأمينية، كما أجاز القانون السحب من ذلك الرصيد لغايات تعليم الأبناء أو العلاج.