– نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين لسنة 2022( ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وسيستحدث بالوزارة وفق النظام منصب أمين عام جديد.
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
الوزير : وزير الخارجية وشؤون المغتربين ، أو وزير الدولة للشؤون الخارجية.
الأمين العام:
أ- الأمين العام للشؤون الدبلوماسية والمغتربين.
ب- الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.
البعثة: السفارة أو البعثة الدائمة أو القنصلية العامة أو الممثلية المعتمدة لدى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية.
رئيس البعثة: السفير أو المندوب الدائم أو القائم بالأعمال أو القنصل العام أو رئيس الممثلية المعتمدة لدى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية.
موظف السلك الدبلوماسي: الموظف المعين بموجب أحكام نظام السلك الدبلوماسي النافذ أو أنظمة السلك الدبلوماسي السابقة من وظيفة ملحق إلى وظيفة سفير.
اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
المادة3- تعمل الوزارة على تحقيق الأهداف التالية:-
أ- رسم السياسة الخارجية ومتابعة تنفيذها طبقا للتوجهات المقررة بشأنها.
ب- تمثيل المملكة لدى الدول الأخرى والمنظمات الدولية والإقليمية .
ج- تنظيم ارتباط المملكة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ورعاية العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها ومتابعة تنفيذها.
د- حماية الحقوق والمصالح المادية والأدبية للمملكة ولرعاياها في الخارج.
هـ- تنظيم علاقات البعثات الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة لدى المملكة مع الجهات الرسمية والأهلية الأردنية.
و- دراسة وإعداد المعاهدات والاتفاقيات مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وغيرها من المؤسسات ذات الصلة واتخاذ إجراءات إبرامها وحفظها ومتابعة تطبيقها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.
ز- إدارة المفاوضات مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة بما يتفق مع سياسة المملكة ومصالحها.
ح- المشاركة في تمثيل المملكة في المؤتمرات الدولية.
المادة4- يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-
أ- الوزير
ب- الأمين العام.
ج- البعثات الأردنية .
د- الادارات والوحدات والمكاتب التالية:-
1. ادارة العمليات والشؤون القنصلية.
2. ادارة المراسم .
3. إدارة الشؤون العربية والشرق أوسطية.
4. إدارة شؤون آسيا وأقيانوسيا.
5. إدارة الشؤون الاوروبية .
6. إدارة الشؤون الافريقية .
7. إدارة شؤون امريكا الشمالية .
8. ادارة شؤون امريكا اللاتينية والوسطى .
9. ادارة المنظمات الدولية.
10. ادارة حقوق الانسان.
11. ادارة شؤون المغتربين .
12. ادارة الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي.
13. ادارة الاعلام والاتصال.
14. ادارة الشؤون الادارية .
15. ادارة الشؤون المالية.
16. ادارة التخطيط والمتابعة.
17. الادارة القانونية.
18. المعهد الدبلوماسي.
19. وحدة التطوير الاداري.
20. وحدة الرقابة الداخلية.
21. وحدة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
22. وحدة مباني السفارات واللوازم.
23. وحدة الشؤون البرلمانية .
24. وحدة الشكاوى الحكومية.
25. وحدة التأمين الصحي.
26. وحدة شؤون المبنى والصيانة.
27. وحدة الأمن الدبلوماسي.
28. المكتب الخاص.
29. مكتب المفتش العام.
30. مكتب تنسيق المفاوضات.
31. مكتب تنسيق جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الاداء الحكومي والشفافية .
32. مكتب معالي الوزير.
33. مكتب الأمين العام للشؤون الدبلوماسية والمغتربين.
34. مكتب الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.
المادة 5- أ- يرتبط بالوزير كل من :-
1- الأمين العام .
2- المفتش العام .
3- مدير المعهد الدبلوماسي.
4- مدير المكتب الخاص.
5- مدير وحدة الرقابة الداخلية.
6- مدير مكتب الوزير.
7- من يقرر الوزير ارتباطه به، وذلك على الرغم مما ورد في الفقرات (ب) ، (ج) و (د) أدناه.
ب- يرتبط بالأمين العام للشؤون الدبلوماسية والمغتربين:-
1. رئيس البعثة.
2. مدير ادارة المراسم.
3. مدير ادارة العمليات والشؤون القنصلية.
4. مدير إدارة الشؤون العربية والشرق أوسطية.
5. مدير إدارة شؤون آسيا وأقيانوسيا.
6. مدير إدارة الشؤون الاوروبية .
7. مدير إدارة الشؤون الافريقية.
8. مدير إدارة شؤون أمريكا الشمالية .
9. مدير إدارة شؤون امريكا اللاتينية والوسطى .
10. مدير إدارة المنظمات الدولية.
11. مدير إدارة حقوق الانسان .
12. مدير إدارة شؤون المغتربين .
13. مدير ادارة الاعلام والاتصال.
14. مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي .
15. مدير ادارة التخطيط والمتابعة .
16. مدير الإدارة القانونية.
17. مدير وحدة الشؤون البرلمانية .
18. مدير وحدة الأمن الدبلوماسي.
19. مدير مكتب تنسيق المفاوضات.
20. مدير مكتب الامين العام للشؤون الدبلوماسية والمغتربين.
ج- يرتبط بالأمين العام للشؤون الإدارية والمالية:-
1. مدير ادارة الشؤون الادارية.
2. مدير ادارة الشؤون المالية.
3. مدير وحدة التطوير الاداري.
4. مدير وحدة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
5. مدير وحدة مباني السفارات واللوازم.
6. مدير وحدة الشكاوى الحكومية.
7. مدير وحدة التأمين الصحي.
8. مدير وحدة شؤون المبنى والصيانة.
9. مدير مكتب تنسيق جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الاداء الحكومي والشفافية.
10. مدير مكتب الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.
المادة6- يتولى الإشراف على كل إدارة أو وحدة أو مكتب مدير برتبة سفير أو وزير مفوض أو مستشار وفقا لقرار الوزير بهذا الشأن باستثناء تلك التي تعنى بالشؤون الإدارية أو المالية أو الفنية. كما يتولى نائب و/ أو مساعد للمدير وفقا لقرار الوزير المساعدة في الإشراف على كل دائرة أو وحدة أو مكتب.
المادة 7- للوزير تكليف أي من السفراء أو الوزراء المفوضين بأي مهام تقتضيها مصلحة الوزارة وفق ما يحدده له بما في ذلك الاستشارية منها.
المادة 8- للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
المادة9- أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية وفقا لما يقرره الوزير وعضوية المفتش العام ومديري الإدارات والوحدات والمكاتب، ومن يقرر الوزير إضافة عضويته إلى اللجنة، تكون مهمتها مراجعة مشاريع وخطط عمل الوزارة ووسائل رفع مستوى الأداء فيها.
ب- تجتمع اللجنة مرة في الشهر على الأقل وترفع تنسيباتها إلى الوزير.
المادة 10- أ- للوزير بناء على تنسيب الأمين العام للشؤون الادارية والمالية ، إحداث أي إدارة أو وحدة أو مكتب أو دمج أي منها في غيرها أو إلغاؤها.
ب- للأمين العام للشؤون الادارية والمالية بناء تنسيب المدير المختص إحداث أي قسم في أي إدارة أو وحدة أو مكتب أو دمجه في غيره أو إلغاؤه.
المادة 11- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ- تحديد مهام ومسؤوليات الإدارات والأقسام.
ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق والمتابعة.
المادة12- يلغى نظام تنظيم وإدارة وزارة الخارجية رقم (62) لسنة 1993 والتعديلات التي طرأت عليه، على أن يستمر العمل بالأحكام والقرارات الصادرة بموجبه والخاصة بالأقسام إلى أن تلغى أو تعدل أو تستبدل بغيرها وفقا لأحكام هذا النظام.