31.1 C
عمّان
الأحد, 7 يوليو 2024, 22:22
صحيفة الأمم اليومية الشاملة

البطاينة: لا يجوز تسريح أي موظف بغير نصوص قانون العمل

 قال وزير العمل نضال البطاينة إن تسريح الموظفين يكون بموجب قانون العمل المنصوص عليه، وبعكس ذلك لا يجوز تسريح أي موظف.
واضاف البطاينة في مؤتمر صحفي حول إجراءات فتح وتشغيل قطاعات اقتصادية مساء الأربعاء: “يمنع توقيع أي موظف على أي تعهدات تنتقص من حقوقه، ومن قام بهذا الفعل عليه أن يعود عنه”، مبيناً “بعد 18 أذار أي قرار أو تعهد وقع عليه العاملون يلغى”.
وشدد البطاينة على أنه “سيتم مراجعة ما ورد بأمر الدفاع رقم 6 من قبل الوزارات المختصة، وندرك الأعباء الملقاة على كاهل صاحب العمل والعامل”.
وأشار إلى أن هناك آليات واضحة ومحددة للانتقال من وضع المنشآت غير المصرح لها بالعمل إلى منشآت مصرح لها بالعمل، مع مراعاة العوامل الصحية والوقائية في الدرجة الأولى.
ولفت إلى أن الإطار العام للمنشآت المصرح لها بالعمل أو غير المصرح لها، هو العمل عن بُعد إن توفرت الإمكانية لذلك بشكل جزئي أو كلي، مبيناً أنه في حال الدوام الجزئي وعن بُعد يجب الأخذ بعين الاعتبار عدد ساعات العمل بالنسبة للعامل لحساب راتبه ووفقا للحد الأدنى للأجور.
أما الموظفين الذين لا يعملون في المنشآت غير المصرح لها بالعمل، أكد البطاينة أن العامل يستحق 50 بالمئة من الحد الأدنى لأجره الاعتيادي، على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.
وفيما يتعلق بالمؤسسات المصرح لها بالعمل، أوضح أن العامل الذي تقتضي طبيعة عمله التواجد في المنشأة يستحق أجره كاملاً، ولا يستحق أي أجر إضافي إلا إذا قام بعمل يتطلب الحصول على هذا الأجر، مبينا أنه يجوز بالتوافق والإرادة المطلقة بين العامل وصاحب العمل، أن يخفض الموظف من راتبه إلى 70 بالمئة.
أما العاملين الذي لا يتطلب عملهم التواجد في المنشأة أو العمل عن بُعد، أشار البطاينة إلى أنهم يستحقون 50 بالمئة كحد أدنى من أجرهم الاعتيادي، لافتا إلى أن هذه الحالة تلزم صاحب العمل التقدم بطلب إلى اللجنة المختصة المشار إليها بأمر الدفاع رقم 6.
ولفت إلى آلية أخرى لصاحب العمل هي التقدم بطلب إيقاف المنشأة، الذي يكون بناء على قرار اللجنة المختصة بالرفض أو القبول، مؤكداً أن الإيقاف حسب أمر الدفاع له تبعاته منها، عدم تمكن صاحب المنشأة من الاستمرار في العمل، بحيث تبقى العقود قائمة لكن لا يلزم صاحب العمل بدفع الأجر للعمال، مشيراً إلى أن العلاقة القانونية تبقى مستمرة بين الطرفين لكن يستمر المالك بأداء التزاماته تجاه أي طرف ثالث غير العامل، إضافة إلى إشارة عدم التصرف بالأموال المنقولة أو غير المنقولة.
وبين أن هناك فرقاً في حالتي الإيقاف بين المؤسسات غير المصرح لها بالعمل أو المصرح لها، مبيناً أن المؤسسات غير المصرح لها بالعمل، لا يزال صاحب العمل يتمتع ببرامج الحماية الاقتصادية، أما المؤسسات المصرح لها بالعمل وفي حالة الإيقاف لا يستفيد صاحب العمل المتوقف طوعاً من أي برامج للحماية الاقتصادية.
وقال البطاينة إنه بموجب أمر الدفاع رقم 6 ، فإن تسريح الموظفين أو الاستغناء عنهم، يكون وفقاً لقانون العمل والظروف المحددة بالمادة 28 التي تتضمن أضراراً مادية جسيمة وأدبية منصوص عليها في تلك المادة، مؤكداً”بعكس هذه الظروف لا يجوز تسريح أي موظف”، إضافة إلى منع توقيع الموظفين أي تعهدات تنتقص من حقوقهم، لافتاً إلى أن الفرصة لا تزال سانحة للمنشآت أو المؤسسات التي قامت بهذه الإجراءات بعد 18 من الشهر الماضي أن تعود عنها خلال أسبوع من نشر القرار في الجريدة الرسمية سواء بإلغاء هذه التعهدات أو عودة موظفيها للعمل بشكل ودي.
وأكد أن أي إنهاء لخدمات الموظفين وتعهدات في غير الظروف الواردة بقانون العمل حصراً، بعد تاريخ 18 آذار من الشهر الماضي يلغى أثرهما، لافتاً إلى أن الرواتب من التاريخ نفسه ولغاية نهاية الشهر الماضي يجب على صاحب العمل أن يدفع الأجر الاعتيادي لجميع العمال سواء الذين على رأس عملهم أو غير العاملين دون احتساب العمل الإضافي، إلا إذا قام العامل بعمل يتطلب الحصول عليه، من غير تبعات العطلة الرسمية.
وأوضح أن التعليمات الصادرة عن أمر الدفاع 6 سيتم مراجعتها بشكل دوري من الوزارات المختصة، مؤكداً أن الفرق الرسمية راعت التوازن بين صاحب العمل والعامل وخصوصاً في ظل الظروف التي تمر بها المملكة نتيجة فيروس كورونا المستجد

Share and Enjoy !

Shares