قرَّر مدعي عام عمَّان الدكتور ثائر نصَّار وعملا بأحكام المادة 39 من قانون المطبوعات والنَّشر والمادة 225 من قانون العقوبات حظر النَّشر بأيَّة أمور أو معلومات تتعلق بواقعة التسجيلات التي يُشار فيها أو يُذكر فيها مديرية الأمن العام أو مديرها السَّابق.
الموضوع السابق
الموضوع التالي