14.1 C
عمّان
الأحد, 24 نوفمبر 2024, 5:43
صحيفة الأمم اليومية الشاملة

تضامن: جرائم القتل الأسرية شهدت ارتفاعًا كبيرًا العام الماضي

*تضامن: تحديات مستمرة في حماية النساء من العنف في المجالين العام والخاص والعنف الإلكتروني على الرغم من التقدم المحرز

*بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يُصاف الـ 8 من آذار “تضامن” تنشر ملف لمؤشر العدالة بين الجنسين والقانون للأردن لعام 2022

*ركزت “تضامن” على حماية النساء من العنف في المجالين العام والخاص والعنف الالكتروني والعنف الاقتصادي في التقرير

*تقدم واضح في التشريعات التي تكفل مشاركة المرأة الاقتصادية إلا أن فجوة الأجور بين الجنسين موجودة

الامم- أًصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) التقرير القطري الجديد لعام 2022 لمؤشر العدالة بين الجنسين والقانون، حيث تضمن تقييم مجالات تشريعية متعددة تتعلق بالهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بشأن المساواة بين الجنسين.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” أن التقييم جاء لستة مجالات تشريعية منها الإطار العام للدولة؛ الأهلية القانونية والحياة العامة، والحماية من العنف الموجه ضد النساء والفتيات على الصعيدين العام والخاص، والعمل والمنافع الاقتصادية، والأحوال الشخصية والمسائل الأسرية، والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، ويشمل التقرير 20 دولة من بينها الأردن.

الحماية من العنف ضد النساء والفتيات في المجالين العام والخاص

الحماية من العنف الأسري

تشير “تضامن” الى قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017 على حق الأطراف في تسوية النزاعات في الشكاوى الجنحية وعلى فرض تدابير وأوامر لحماية النساء والفتيات ضحايا العنف الأسري، وبموجبه تصنف الجرائم الواقعة على الأشخاص الطبيعيين عنفاً أسرياً إذا ارتكبها أحد أفراد الأسرة نفسها، كما صدر نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري عام 2019 وحددت المادة 3 منه ثلاثة أشكال للتدابير.

إلا أن قانون الحماية من العنف الأسري ولا قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 لا يجرمان الاغتصاب الزوجي، بينما تعمل دائرة قاضي القضاة على إذكاء الوعي قبل عقد الزواج وبعده، بحقوق وواجبات الزوجين، وبأن أي عنف أو إيذاء يصدر عن أي منهما يعتبر ضرراً يوجب العقوبة والتعويض.

ولكن تؤكد “تضامن” على موقفها المستمر في ضرورة تجريم الاغتصاب الزوجي في إطار القانون لحماية حقوق النساء والفتيات، والعدالة والمساواة.

الجرائم بذريعة الشرف

تم تعديل المادة 98 من قانون العقوبات عام 2017 بحيث عدم منح العذر المخفف فيما يسمى “بجرائم الشرف” التي ترتكب بحق المرأة، ولكن تطالب “تضامن” وباقي الجهات المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة بتعديل المادة 99 من قانون العقوبات بحيث لا تسمح باستفادة الجاني الذي يرتكب جريمته داخل الأسرة من أي سبب مخفف للعقوبة، على أن تترافق أي تعديلات لأي قانون بعمل حملات تستهدف توعية المجتمع الأردني لمثل هذه التغييرات، وتشير “تضامن” إلى أن جانب التوعية يقع على عاتق مؤسسات المجتمع المدني الشريكة بشكل أساسي مع المؤسسات الحكومية والوطنية بشكل عام الرسمية وغير الرسمية.

في المقابل يشير تقرير العدالة بين الجنسين والقانون إلى أن المادة 340[1] عقوبات لم تلغِ بعد والتي تنص على الاستفادة من العذر المخفف، مع الإشارة إلى أنها تم تعديلها عام 2010 وإلغاء العذر المخفف المحل إلا أنها تدفع ببعض فئات المجتمع إلى تبرير أفعال القاتل وخاصة في جرائم الشرف.

وتلاحظ “تضامن” وعلى صعيد اعتبار المحاكم إسقاط الحق الشخصي سبباً مخففاً لعقوبة الجاني، وخاصة في مجال جرائم القتل الأسرية، إلا أن جرائم القتل الأسرية شهدت ارتفاعاً كبيراً عام 2022 مقارنةً بالأعوام السابقة، مع الاستمرار في اسقاط الحق الشخصي وذلك لتخفيف العقوبة عن الجاني داخل الأسرة.

التحرش الجنسي

لا تُعرف التشريعات الأردنية التحرش الجنسي إلا أن قانون العقوبات يجرم الأفعال التي من شأنها أن تشكل فعل التحرش الجنسي بوصفه كل سلوك جنسي غير مرغوب فيه، وذلك بموجب المواد 305 (المتعلقة بالمداعبة المنافية للحياء) و306 (المتعلقة بجريمة العمل المنافي للحياة).

وتؤكد “تضامن” على ضرورة تبني تشريعات وسياسات مناهضة للتحرش والعنف وخاصة العنف والتحرش في عالم العمل، حيث لا يمكن أن تكون هنالك إجراءات ذات مصداقية مستدامة لصالح المساواة بين الجنسين والقانون إلا من خلال تبني تشريعات محلية ودولية والدعوة إلى المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 الخاصة بالقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل.

وتنوه “تضامن” إلى ضرورة توفير معلومات وأرقام وإحصاءات متخصصة حول التحرش الجنسي، حيث أنها ضعيفة وغير متوفرة لعدة أسباب، أهمها لوم الضحية والتشكيك والتهوين من أساليب إنكار ظاهرة التحرش الواقعة على النساء والفتيات، وفي هذا الصدد تقترح “تضامن” بشكل مستمر إنشاء نظام مبكر شامل لظاهرة التحرش الجنسي، والتوعية القانونية للضحايا المحتملين من الجنسين، وترددهما في الإبلاغ وتقديم الشكاوى خوفاً على السمعة.

العنف في الفضاء الإلكتروني

يتوفر في القوانين الأردنية قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015، وللمحاكم الأردنية سوابق قضائية أصدرت فيها أحكاماً متعددة في الجرائم الإلكترونية، ويعاقب قانون الجرائم الالكترونية كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو موقع إلكتروني، أو اشترك أو تدخل أو حرض على ارتكابها، بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع، ويجرم أيضاً كل الأفعال التي تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أو هتك العرض والأفعال المنافية للحياء والابتزاز الذي يرتكب في الفضاء الإلكتروني.

إلا أن القانون الجرائم الالكترونية وحسب ما أشار إليه تقرير العدالة بين الجنسين والقانون لعام 2022 لا يتضمن أي أحكام تتناول تحديداً العنف السيبراني ضد النساء والفتيات، ولكن يمكن تطبيق بعض أحكامه على كل من الرجال والنساء.

وتؤكد “تضامن” إن حماية النساء والفتيات من العنف الالكتروني والجرائم الإلكترونية ومواجهتها يصطدمان بشكل مباشرة مع أهمية توعيتهنّ وتمكينهنّ بالأدوات الرقمية والتعامل معها، والتصرف حيال تعرضهنّ لمثل هذه الجرائم، حيث من الضروري توعيتهنّ بأدوات المعرفة والخطوات الواجب إتباعها لمواجهة الاعتداءات الالكترونية ووقفها وملاحقة مرتكبيها من جهة، وتبني تشريعات وسياسات وبرامج من شأنها التوعية بخطورتها وكيفية مواجهتها للأفراد الأسر وخاصة النساء والفتيات من جهة أخرى.

العنف والعمل والمنافع الاقتصادية

تشير “تضامن” أن الأردن حقق تقدماً ملحوظاً في التشريعات الاقتصادية المتعلقة بعمل المرأة، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية بنحو 26 اتفاقية من اتفاقيات منظمة العمل الدولية 7 منها أساسية من أصل 8 اتفاقيات، أبرزها الاتفاقية رقم 100 لعام 1951 بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية، الاتفاقية 111 لعام 1958 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة؛ إلا أن الأردن لم ينضم إلى الاتفاقية 190، واتفاقية حماية الأمومة رقم 183 لسنة 1952.

كما تنوه “تضامن” أن قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته يطبق على العاملات في القطاع الخاص، وحسب ما أشار إليه التقرير تركز “تضامن” على أن قانون العمل عرّف من هو العامل، إلا أنه لم ينص على حظر أشكال التمييز ما بين العمال والعاملات في الاستخدام والتوظيف ولا يرتب جزاءً على ذلك، وينص قانون العمل صراحة على عدم جواز التمييز ما بين العمال والعاملات في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية بالاضافة إلى أنه رتب عقوبات قانونية عليهِ.

كما يحظر القانون فصل المرأة العاملة الحامل من الشهر السادس، وتمنح إجازة مدفوعة الأجر لمدة 70 يوم، وتدفع من صندوق تأمين الأمومة، بالاضافة إلى ساعات الرضاعة ..الخ، وصدر نظام العمل المرن لسنة 2017 بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، وذلك لتحفيز المرأة على الانخراط والاستمرار في سوق العمل، ويلزم القانون صاحب العمل الذي يوظف في المكان نفسه عاملات لا يقل عدد أطفالهنّ القصر عن 15 طفلاً بصرف بدل رعاية الطفل للأمهات لسن معين، وذلك حسب قيمة الراتب، ومكان رعاية الطفل.

وفيما يتعلق بـ فجوة الأجور بين الجنسين حسبما أظهر تقرير دائرة الإحصاءات العامة، يرتفع متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاع العام عن متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاع الخاص، حيث بلغ المتوسط في القطاع العام 649 ديناراً للذكور مقابل 555 ديناراً للإناث، فيما بلغ المتوسط في القطاع الخاص 495 ديناراً للذكور مقابل 422 دينار للإناث).

كما تفرض اللوائح الصادرة بموجب قانون العمل قيوداً قانونية على توظيف المرأة في بعض المهن التي تعتبر شاقة او مخاطر على الصحة والسلامة، ويحظر على المرأة العمل في بعض الصناعات والأعمال في بعض الأوقات بقرار من وزير العمل بعد استطلاع الجهات الرسمية المختصة، ولكن تنوه “تضامن” أن في عام 2018 أصدر وزير العمل قرار رقم 2018/2 الذي عطل بموجبه تطبيق المادة 69/عمل استناداً إلى المبدأ الدستوري القائل بأن الأردنيين متساويين أمام القانون، بحيث قرر إلغاء كافة القرارات السابقة في هذا الخصوص، إلا أنه لم ينشر في الجريدة الرسمية.

وحدد نظام العاملين في المنازل لسنة 2009 بمقتضى قانون العمل حقوق العاملات والعمال في المنازل، من حيث عدد ساعات العمل، وفترات الراحة، وتناول الطعام، والاجازة، ودفع الرواتب، وعلى الرغم من شمول العاملات المنزليات في النظام المذكور، إلا أن الانتهاكات لا تزال تسجل لاسيما عدم دفع الأجور، واحتجاز الأوراق الثبوتية، وتقييد الحركة، والعمل لساعات طويلة خاصة أثناء فترة جائحة كورونا (كوفيد-19)، حيث تضاعفت عدد ساعات العمل للعاملات داخل المنازل، كما تتعرض العاملات المنزليات للتحرش والاستغلال، ولا يلزم القانون أصحاب العمل المنزليين بشمول عاملات المنازل بالضمان الاجتماعي.

Share and Enjoy !

Shares