نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة نظام معدل لنظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2023؛ للتعليق عليها قبيل مرورها بالقنوات القانونية اللازمة.
وبحسب مسودة معدل النظام، فإنه جرى السير بدمج جمارك سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة مع دائرة الجمارك؛ من خلال سحب عبارة “السلطة” الواردة في تعريف الحرم الجمركي وإعادة تعريف مصطلح البيان ليكون التصريح الذي يقدم لدائرة الجمارك بدلا من سلطة العقبة.
وستمارس دائرة الجمارك الصلاحيات الجمركية داخل حدود المنطقة، بدلا من سلطة العقبة.
وباتت لجنة الاعتراضات تتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل على ان تضم في عضويتها مندوباً عن دائرة الجمارك ومندوباً من السلطة ومندوباً عن القطاع الخاص من ذوي الاختصاص والخبرة.
مجلس الوزراء كان، في 16 نيسان الجاري، قد وافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة لسنة 2023م.
ويأتي النظام انسجاماً مع قانون منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة، ولتمكين دائرة الجمارك من ممارسة الإجراءات الجمركيَّة وتنظيمها داخل حدود المنطقة بما ينسجم مع التَّعديل الأخير على القانون.
وتاليا النظام:
ــــــــــــــــــــــــــ
المادة 1 – يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2023 ) ويقرأ مع النظام رقم (9) لسنة 2001 نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 – تعدل المادة (2) من النظام الأصلي على النحو التالي:-
أولاً :- بإلغاء عبارة ( للسلطة) الواردة في تعريف الحرم الجمركي.
ثانياً :- بالغاء عبارة ( او الأشخاص) الواردة في تعريف الناقل.
ثالثا: بالغاء المعنى المخصص لتعريف ( البيان) والاستعاضة عنه بالمعنى التالي:
البيان: التصريح الذي يقدم لدائرة الجمارك والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها عند مركز الدخول او الخروج وتعتبر الوثائق المطلوبة قانونا والمرفقة به جزءا لا يتجزأ من هذا التصريح.
المادة 3- يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (3) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
“تمارس الدائرة الصلاحيات الجمركية داخل حدود المنطقة وفق احكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبهما.”
المادة 4- يعدل البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (7) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (او التي تعقدها دائرة الجمارك نيابة عن السلطة ) بعد كلمة (السلطة) الواردة فيها.
المادة 5- تعدل المادة (8) من النظام الأصلي على النحو التالي:-
أولاً:- بإلغاء كلمة ( السلطة) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (دائرة الجمارك).
ثانياً:- بإلغاء كلمة (مصدرها) الواردة في الفقرة (ب)منها والاستعاضة عنها بعبارة(خارج المملكة).
المادة 6- تعدل الفقرة (ب) من المادة (10) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (بناء على تنسيب دائرة الجمارك) بعد كلمة (المجلس) الواردة فيها.
المادة 7- تعدل المادة (17) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة ( وفق الشروط التي تحددها السلطة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (تحت رقابة الضابطة الجمركية).
المادة 8- يلغى نص المادة (20) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
“تنتقل البضائع الداخلة الى المنطقة وتخزن على مسؤولية الناقل ونفقته الى حين إصدار إذن تسليم بخصوصها وبدء إجراءات إدخالها او عبورها وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات النافذة في المنطقة.”
المادة 9- تعدل المادة (25) من النظام الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء عبارة ( للسلطة حق فحص) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( لدائرة الجمارك حق تدقيق الوثائق وفحص).
ثانياً: بإلغاء عبارة (للسلطة) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( لدائرة الجمارك ) وإضافة عبارة (أو المسبق) بعد عبارة التخليص المباشر الواردة فيها.
المادة 10- تعدل المادة (26) من النظام الأصلي على النحو التالي:-
أولاً :- بإلغاء كلمة (السلطة) حيثما وردت في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بكلمة ” دائرة الجمارك”.
ثانياً :- بإلغاء عبارة (الفقرة (ب) من المادة (25) من) الواردة في الفقرتين (ب) و (جـ)منها.
المادة 11- يلغى نص المادة ( 27) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 27
أ- تعتبر البضائع التالية غير مطالب بها:-
1 – البضائع التي لم يقدم بخصوصها أي بيان إدخال او أي وثيقة جمركية اخرى خلال (21) يوما عمل من تاريخ وصولها للمنطقة.
2 – البضائع التي وافقت دائرة الجمارك على مرورها عبر اراضي المنطقة ولم يتسلمها الناقل خلال خمسة ايام عمل من تاريخ وصولها للمنطقة .
ب – تنقل البضائع المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى مخازن دائرة الجمارك على مسؤولية ونفقة الناقل او وكيله ويتم إدخال البضائع الى مخازن الدائرة بموجب محضر تسليم يوقعه الموظف المختص في دائرة الجمارك ويعفى الناقل من المسؤولية عن تلك البضائع التي تحفظ بعد ذلك على مسؤولية المرسل اليه ونفقته.
المادة 12- تعدل المادة (29) من النظام الأصلي على النحو التالي:-
أولا ً:- بالغاء عبارة ( الفقرة (ب) من المادة (25) ) الواردة في الفقرة (أ) منها.
ثانياً:- بإلغاء نص البند (3) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
ب-3- تنظيم بيان إخراج او أي وثيقة أخرى تثبت إخراج البضائع وتبليغ السلطة عن أي تفاوت فيها وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة 13- تعدل الفقرة (ب) من المادة (30) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (تقديم بيان احصائي بالبضائع الى السلطة) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (تقديم بيان جمركي لدى المركز التابع لدائرة الجمارك وفقا للوضع الجمركي الذي يحدده صاحب العلاقة وإبرازه لأي من أفراد الضابطة الجمركية في حال طلبه).
المادة 14- تعدل الفقرة (أ) من المادة (31) من النظام الأصلي بإلغاء كلمة (السلطة) والإستعاضة عنها بكلمة (دائرة الجمارك) حيثما وردت فيها.
المادة15- تعدل الفقرة (ج) من المادة (33) من النظام الاصلي بإلغاء عبارة (الفقرة (ب)) من المادة (25) من) الواردة فيها.
المادة16- تعدل الفقرتان (أ) و(ب) من المادة (34) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (الفقرة (ب)) من المادة (25) من) الواردة فيهما.
المادة 17- يعدل نص المادة (36) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (للسلطة) والاستعاضة عنها بعبارة ( لدائرة الجمارك).
المادة18- يلغى نص المادة (38) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 38-
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة الاعتراضات ) تتألف من ثلاثة اعضاء على الاقل على ان تضم في عضويتها مندوباً عن دائرة الجمارك ومندوباً من السلطة ومندوباً عن القطاع الخاص من ذوي الاختصاص والخبرة.
ب- تتولى اللجنة النظر في الاعتراضات المقدمة من المؤسسات والاشخاص على القرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام وأي مخالفة ارتكبت خلافا لأحكامه ورفع توصياتها الى الرئيس لاتخاذ القرار الذي يراه مناسب.
ج- يحدد المجلس مهام اللجنة والإجراءات المتعلقة باجتماعاتها وكيفية اتخاذ توصياتها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة19- يلغى نص المادة (39) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 39-تتحمل المؤسسة والمقيم كافة التكاليف الناجمة عن مخالفة القانون والتشريعات المعمول بها في المنطقة إضافة الى أي مصاريف تتعلق بالتفتيش والفحص والضبط والتصرف بالبضائع.
المادة20- تعدل الفقرة (أ) من المادة (43) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (مسؤوليتها ونفقتها) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (مسؤولية مالكها ونفقته).
المادة21- تعدل المادة (44) من النظام الأصلي على النحو التالي :-
أولا:- بإلغاء عبارة (للسلطة) الواردة في مطلع الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (لدائرة الجمارك) وإلغاء عبارة (الفقرة (ب) من المادة (25) من) الواردة في آخرها.
ثانيا:- بإلغاء عبارة (للسلطة) الواردة في مطلع الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (لدائرة الجمارك).
المادة22- يعدل نص الفقرة (ب) من المادة (45) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (ودائرة الجمارك) بعد كلمة السلطة الواردة فيها.