أيدت محكمة التمييز قرارا لمحكمة استئناف عمان يقضي باعلان عدم مسؤولية حدث قتل والده طعنا بسكين دفاعا عن والدته، وأعلنت براءة شقيقه.
وقالت المحكمة إن أفعال المتهم الحدث جاءت دفاعا مشروعا عن والدته وهي مبررة ولا تشكل جرما ولا تستوجب عقابا.
وفي تفاصيل الجريمة وفق قرار محكمة التمييز فان الحدثان الشقيقان يعيشان مع والدتهما المطلقة قبل وقوع الجريمة بعشر سنوات، وفي يوم الجريمة 30 أيار 2021 حضر والدهما المغدور الى المنزل واختلف مع والدتهما حول النفقة، وقال لها (بدي اخلص عليكي وأموتك) وأخرج على الفور سكينا بحجم كبير وتهجم عليها وقام بطعنها في رقبتها فسقطت أرضا فهجم عليها وقام بطعنها في ظهرها، وبهذه الاثناء احضر أحد الحدثين سكينا من المطبخ وقام بطعنه بها من أجل الدفاع عن والدته، ثم حضر على صوت الصراخ أحد الاشخاص الذي قام بابعاد المتهم الاول الحدث عن والده الا ان المغدور أخذ السكين وضربه بها في وجهه.
وأشار القرار إلى أن ابنه المتهم الثاني الحدث حاول ضرب والده المغدور بحجر ولم يتمكن ثم قام الشقيقان بتربيط والدهما وقام المتهم الاول بطعنه 5 طعنات على أنحاء متفرقة من جسده، وجرى إسعافه وإسعاف والدتهما والشخص الذي حاول منع ارتكاب الجريمة.
ووفق تقرير الطب الشرعي فان إصابات والدتهما لم تشكل خطورة على حياتها، فيما توفي والدهما بعد أيام من الجريمة متأثرا باصاباته.
وباحالة الحدثين للمحاكمة أمام محكمة جنايات أحداث مأدبا أسندت تهمة القتل القصد الواقع على أحد الاصول للمتهم الاول وجناية التدخل بالقتل الواقع على أحد الاصول بالنسبة للمتهم الثاني.
وكانت محكمة جنايات أحداث مأدبا قررت إدانة المتهم الاول وقضت بوضعه بدار تربية الاحداث مدة ثماني سنوات، فيما أعلنت براءة شقيقه المتهم الثاني من جناية التدخل بالقتل لعدم قيام الدليل القانوني بحقه.
محكمة استئناف عمان فسخت الحكم بالنسبة للمتهم الاول وقررت اعلان عدم مسؤوليته عن جناية القتل الواقع على أحد الاصول والافراج عنه فورا، وقالت في حكمها ان الحدث حاول ابعاد والده عن والدته الا انه لم يتمكن من ذلك الا من خلال احضار سكينا وقيامه بطعنه بها دفاعا عن والدته حيث نفذت هذه الطعنات الى تجويف الصدر مما ادى الى وفاته، وأيدت الحكم بالنسبة لاعلان براءة شقيقه المتهم الثاني من تهمة التدخل بالقتل.
واعتبرت المحكمة أفعال المتهتم الحدث دفاعا مشروعا عن والدته وأن هذه الافعال مبررة ولا تشكل جرما ولا تستوجب عقابا استنادا لاحكام المادة 341/1 من قانون العقوبات، التي نصت على ان “تعد الافعال الاتية دفاعا مشروعا”: منها فعل من يقتل غيره او يصيبه بجراح أو بأي فعل مؤثر دفاعا عن نفسه أو عرضه أو نفس غيره او عرضه بشرط ان يقع الدفع حال وقوع الاعتداء وان يكون الاعتداء غير محق وان لا يكون في استطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الاعتداء الا بالقتل او الجرح او الفعل المؤثر.
وحيث وجدت المحكمة ان الافعال التي أقدم عليها المتهم الحدث كان دفاعا عن والدته وأن هذه الافعال مبررة ولا تشكل جرما.
محكمة التمييز أيدت الحكم وقالت إنه مستوفيا لكافة الشروط القانونية.