مسودة: 50 ألف دينار كفالة بنكية لمن يرغب بترخيص مكتب لتشغيل الأردنيين
شارك
نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة نظام المكاتب الخاصة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها؛ للتعليق عليها قبيل مرورها بالقنوات القانونية اللازمة.
وبحسب مسودة النظام، فإنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بأعمال الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها إلا بعد حصوله على ترخيص من وزارة العمل.
ويشترط لترخيص المكتب أو تجديد ترخيصه؛ أن يكون شركة مسجلة وفقاً للتشريعات النافذة، وأن يقدم للوزارة كفالة بنكية باسم الوزير بصفته الوظيفية مقدارها خمسون ألف دينار أردني على أن يتم تجديدها سنوياً قبل تاريخ انتهائها وفقاً للصيغة التي يوافق عليها الوزير، وذلك لضمان حسن أدائه لمهامه، وللوزير الحق بالتصرف بالكفالة لتغطية التعويضات والالتزامات التي تترتب عليه، والتوقيع على تعهد يتضمن الشروط والالتزامات التي يجب عليه التقيد بها وتنفيذها ووفقاً للصيغة التي يوافق عليها الوزير، وأن يزود الوزارة بعنوان واضح للمكتب على أن يتم إشعارها مسبقاً قبل تغيير هذا العنوان، وأن تكون غايات المكتب القيام بأعمال الوساطة اللازمة لتشغيل الأردنيين داخل وخارج المملكة والنشاطات الواردة في المادة (8) من هذا النظام، وذلك حسب التصنيف الخاص بالأنشطة الاقتصادية المعتمد لهذه الغاية، وأن يلتزم بأي شروط أخرى يقررها الوزير وفقاً للتعليمات أو القرارات التي يصدرها لهذه الغاية، وأن لا يكون صاحب المكتب و/أو أي من الشركاء محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة، وأن يثبت ذلك بموجب شهادة عدم محكومية لم يمض على صدورها أكثر من شهر واحد عند تقديم الطلب، وأن لا يكون قد سبق لصاحب المكتب و/أو أي من الشركاء أن كان مالكاً أو شريكاً في مكتب تم إغلاقه أو تم إلغاء ترخيصه بقرار من الوزير .
وتستوفى الوزارة من طالب الترخيص رسوم الترخيص التالية وغير المستردة؛ (25) خمسة وعشرون ديناراً عن طلب ترخيص أو تجديد ترخيص المكتب الرئيسي، و(25) خمسة وعشرون ديناراً عن طلب ترخيص أو تجديد ترخيص كل فرع داخل المملكة.
ويتقاضى المكتب بدلاً للخدمات التي يقدمها على النحو التالي؛
1- ما نسبته (7%) من المبلغ المحدد في عقد العمل، و يستوفى هذا البدل من الباحث عن عمل الذي تم توفير فرصة عمل حقيقية له داخل المملكة أو خارجها ولمرة واحدة، ولا يدخل في حساب بدل الخدمة المبالغ المتعلقة بالسكن والعمل الإضافي لعقد العمل المحدد بسنة أو أكثر، أما إذا كانت مدة العقد أقل من سنة فتكون نسبة بدل الخدمات متناسبة مع مدة العقد.
2- بدل الخدمات المقدمة لأصحاب العمل لتلبية احتياجاتهم من الأردنيين الباحثين عن عمل ويحدد مقداره في العقود المبرمة معهم لهذه الغاية وتدرج البيانات الخاصة بذلك في السجلات المالية المعتمدة المحفوظة لدى المكتب.
ب- يستحق بدل الخدمات المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال توفير فرصة عمل حقيقية للباحث عن عمل داخـل المملكـة أو خارجهـا وتوقيع عقد العمل والحصول على تأشيرة العمل إذا كان العمـل خـارج المملكـة .
ج- يحظر على المكتب استيفاء أي مبلغ من الباحث عن عمل لقاء تقديم سيرته الذاتية أو طلب التوظيف أو أي وثائق أخرى للمكتب قبل توفير فرصة عمل حقيقية له داخـل المملكـة أو خارجهـا وتوقيع عقد العمل والحصول على تأشيرة العمل إذا كان العمـل خـارج المملكـة.
د- يتقاضـى المكتـب مـا نســبته (3%) من المبلغ المحدد في عقد العمل الذي وقعه الباحث عن عمل وذلك عنـد رفـضه الالتحاق بالعمـل داخـل المملكـة أو خارجها. هـ. يلتزم صاحب المكتب بتزويد الباحث عن عمل بإيصال مالي يتضمن مقدار البدل الذي تقاضاه.
و – في حال استغناء صاحب العمل عن خدمات العامل خلال فترة التجربة المحددة في عقد العمل أو قبل انتهاء مدة عقد العمل يتقاضى المكتب بدل الخدمات عن المدة التي عمل فيها العامل فقط.
ز- اذا ترك العامل العمل خلال فترة التجربة المحددة في عقد العمل من تلقاء نفسه فيستحق المكتب بدل الخدمات عن المدة التي عمل فيها ، وفي حال ترك العمل بعد فترة التجربة يستحق المكتب بدل الخدمات كاملة.
ح- يلتزم صاحب المكتب برد جزء من المبلغ المقبوض من الباحث عن عمل له في الحالات الواردة في الفقرتين (و) و (ز) من هذه المادة.
ط- يشمل بدل الخدمات المنصوص عليه في هذه المادة كل ما يستحقه المكتب من مبالغ لقاء ما قام به من أعمال الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة أو خارجها، ولا يجوز للمكتب تقاضي أي مبلغ ممن تم توفير فرصة عمل حقيقية له في حال تقاضى بدل الخدمات من أصحاب العمل.
وتاليًا مسودة النظام:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام المكاتب الخاصة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- أ. يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- قانون العمل النافذ: القانون
وزارة العمل: الوزارة
وزير العمل: الوزير
الشركة المرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام للوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها: المكتب
لجنة تنظيم شؤون المكاتب الخاصة لتشغيل الأردنيين داخل وخارج المملكة المشكلة بمقتضى أحكام المادة (4) من هذا النظام: اللجنة
هي الوثيقه الخطية أو الإلكترونية التي تصدر عن الوزارة للمكتب بعد استكماله الشروط المطلوبة للسماح له بممارسة أعماله وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام. : الرخصة
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على ذلك .
المادة 3- أ- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بأعمال الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها إلا بعد حصوله على ترخيص من الوزارة وفقاً للشروط المحددة بمقتضى أحكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
ب- تطبق على المخالفين لأحكام الفقرة (أ) أعلاه أحكام المادة (11) من القانون .
المادة4-أ-يشكل الوزير لجنة داخل الوزارة تسمى ” لجنة تنظيم شؤون المكاتب الخاصة لتشغيل الأردنيين داخل وخارج المملكة “.
ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- 1. النظر في طلبات ترخيص وإلغاء ترخيص المكاتب المسجلة في مجال تشغيل الأردنيين. 2. النظر في منظومة التشريعات الخاصة بمكاتب التشغيل. 3. النظر في كافة الأمور المتعلقة بالمكاتب الخاصة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها. 4. النظر في أي أمور يكلفها بها الوزير. ج. تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة لذلك شريطة حضور أغلبية أعضائها بما فيهم رئيس اللجنة أو نائبه في غيابه، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت رئيس اللجنة معه.
المادة 5- يشترط لترخيص المكتب أو تجديد ترخيصه ما يلي :-
أ- أن يكون شركة مسجلة وفقاً للتشريعات النافذة. ب- أن يقدم للوزارة كفالة بنكية باسم الوزير بصفته الوظيفية مقدارها (0,0005) خمسون ألف دينار أردني على أن يتم تجديدها سنوياً قبل تاريخ انتهائها وفقاً للصيغة التي يوافق عليها الوزير، وذلك لضمان حسن أدائه لمهامه، وللوزير الحق بالتصرف بالكفالة لتغطية التعويضات والالتزامات التي تترتب عليه. ج- التوقيع على تعهد يتضمن الشروط والالتزامات التي يجب عليه التقيد بها وتنفيذها ووفقاً للصيغة التي يوافق عليها الوزير. د- أن يزود الوزارة بعنوان واضح للمكتب على أن يتم إشعارها مسبقاً قبل تغيير هذا العنوان . هـ-أن تكون غايات المكتب القيام بأعمال الوساطة اللازمة لتشغيل الأردنيين داخل وخارج المملكة والنشاطات الواردة في المادة (8) من هذا النظام، وذلك حسب التصنيف الخاص بالأنشطة الاقتصادية المعتمد لهذه الغاية. و- أن يلتزم بأي شروط أخرى يقررها الوزير وفقاً للتعليمات أو القرارات التي يصدرها لهذه الغاية. ز- أن لا يكون صاحب المكتب و/أو أي من الشركاء محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة، وأن يثبت ذلك بموجب شهادة عدم محكومية لم يمض على صدورها أكثر من شهر واحد عند تقديم الطلب. ح- أن لا يكون قد سبق لصاحب المكتب و/أو أي من الشركاء أن كان مالكاً أو شريكاً في مكتب تم إغلاقه أو تم إلغاء ترخيصه بقرار من الوزير .
المادة 6- أ- يقدم طلب ترخيص المكتب إلى الوزارة وفق النموذج الخطي أو الإلكتروني الخاص المعد لهذه الغاية مستوفياً جميع الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام.
ب- يصدر الوزير بناءً على تنسيب اللجنة قراره بشأن ترخيص المكتب خلال أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم طلب الترخيص.
ج- تكون مدة الترخيص سنة واحدة وتجدد بناءً على طلب يقدم لهذه الغاية قبل شهر من تاريخ انتهاء الرخصة.
د- يجدد ترخيص المكتب خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم طلب تجديد الترخيص المستوفي الشروط المطلوبة .
هـ- تستوفى الوزارة من طالب الترخيص رسوم الترخيص التالية وغير المستردة:- 1- (25) خمسة وعشرون ديناراً عن طلب ترخيص أو تجديد ترخيص المكتب الرئيسي. 2- (25) خمسة وعشرون ديناراً عن طلب ترخيص أو تجديد ترخيص كل فرع داخل المملكة.
المادة 7- أ- يجوز للمكتب فتح فرع له في أي محافظة من محافظات المملكة بموافقة الوزير. ب- يسري قرار إلغاء الترخيص أو وقفه أو إغلاق المكتب على المكتب والفرع معاً. ج- لا يجوز إنشاء فروع للمكتب خارج المملكة إلا بموافقة الوزير.
المادة 8- يحق للمكتب القيام بالأعمال اللازمة لتشغيل الأردنيين في القطاع الخاص داخل المملكة وفي القطاعين العام والخاص خارج المملكة بما في ذلك ما يلي: – أ. أعمال الوساطة بهدف تشغيل الأردنيين ومتابعة الإجراءات اللازمة لذلك. ب. التعاقد مع الجهات الخارجية لتأمين احتياجاتها من العمالة الأردنية وتنظيم تشغيلها لدى تلك الجهات بموجب عقود تبرم معها لهذه الغاية. ج. تنفيذ حملات ترويجية وأيام وظيفية وغيرها من النشاطات لدعوة الأردنيين الباحثين عن عمل للاستفادة من فرص العمل المتاحة سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها على أن يتضمن الإعلان اسم الشركة المرخصة ورقم الترخيص.
المادة 9-أ- يلتزم المكتب بالاحتفاظ بالسجلات التالية : 1. سجل بيانات الباحثين عن عمل الذين تم توفير فرصة عمل لهم داخل المملكة أو خارجها يشمل مؤهلاتهم والعقود المبرمة معهم وبدل الخدمات الذي تقاضاه المكتب منهم. 2. سجل الوظائف التي تم توفيرها للباحثين عن عمل وعددها والدول التي تم توفيرها فيها. 3. سجل بيانات أصحاب العمل الذين تم توفير فرص العمل لديهم أو تم تأمينهم بباحثين عن عمل. ب- يلتزم المكتب بتزويد الوزارة بأي تحديث على بيانات المكتب سواء أي تغيير في الشركاء أو الاسم التجاري للمكتب. ج- يلتزم المكتب بالمحافظة على المعلومات الخاصة بالباحثين عن عمل وأصحاب العمل التي يطلع عليها وعدم إفشائها إلا في الحالات التي تحددها أو تسمح بها التشريعات النافذة.
المادة 10-أ- تقوم الوزارة بالتفتيش في أي وقت على المكاتب للتأكد من سجلاتها والوثائق والعقود والتحقق من التزامها بالقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بعملها تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون وهذا النظام. ب-للوزير وبناءً على تنسيب اللجنة اتخاذ الإجراءات التالية بحق المكتب المخالف لأحكام القانون وهذا النظام وذلك حسب التسلسل التالي:- 1. إنذار المكتب لإزالة المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار. 2. إذا لم يلتزم المكتب بإزالة المخالفة قبل انقضاء مدة الإنذار، إيقاف المكتب عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر. 3. إذا لم يلتزم المكتب بإزالة المخالفة قبل انقضاء مدة إيقافه عن العمل، إغلاق المكتب الى حين إزالة المخالفة. ج- للوزير مصادرة الكفالة أو أي جزء منها لتعويض الباحث عن عمل في حال عدم التزام المكتب بتنفيذ العقد الموقع معه.
المادة11- أ- يتقاضى المكتب بدلاً للخدمات التي يقدمها على النحو التالي : 1- ما نسبته (7%) من المبلغ المحدد في عقد العمل، و يستوفى هذا البدل من الباحث عن عمل الذي تم توفير فرصة عمل حقيقية له داخل المملكة أو خارجها ولمرة واحدة، ولا يدخل في حساب بدل الخدمة المبالغ المتعلقة بالسكن والعمل الإضافي لعقد العمل المحدد بسنة أو أكثر، أما إذا كانت مدة العقد أقل من سنة فتكون نسبة بدل الخدمات متناسبة مع مدة العقد. 2- بدل الخدمات المقدمة لأصحاب العمل لتلبية احتياجاتهم من الأردنيين الباحثين عن عمل ويحدد مقداره في العقود المبرمة معهم لهذه الغاية وتدرج البيانات الخاصة بذلك في السجلات المالية المعتمدة المحفوظة لدى المكتب. ب- يستحق بدل الخدمات المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال توفير فرصة عمل حقيقية للباحث عن عمل داخـل المملكـة أو خارجهـا وتوقيع عقد العمل والحصول على تأشيرة العمل إذا كان العمـل خـارج المملكـة . ج- يحظر على المكتب استيفاء أي مبلغ من الباحث عن عمل لقاء تقديم سيرته الذاتية أو طلب التوظيف أو أي وثائق أخرى للمكتب قبل توفير فرصة عمل حقيقية له داخـل المملكـة أو خارجهـا وتوقيع عقد العمل والحصول على تأشيرة العمل إذا كان العمـل خـارج المملكـة. د- يتقاضـى المكتـب مـا نســبته (3%) من المبلغ المحدد في عقد العمل الذي وقعه الباحث عن عمل وذلك عنـد رفـضه الالتحاق بالعمـل داخـل المملكـة أو خارجها. هـ. يلتزم صاحب المكتب بتزويد الباحث عن عمل بإيصال مالي يتضمن مقدار البدل الذي تقاضاه. و – في حال استغناء صاحب العمل عن خدمات العامل خلال فترة التجربة المحددة في عقد العمل أو قبل انتهاء مدة عقد العمل يتقاضى المكتب بدل الخدمات عن المدة التي عمل فيها العامل فقط. ز- اذا ترك العامل العمل خلال فترة التجربة المحددة في عقد العمل من تلقاء نفسه فيستحق المكتب بدل الخدمات عن المدة التي عمل فيها ، وفي حال ترك العمل بعد فترة التجربة يستحق المكتب بدل الخدمات كاملة. ح- يلتزم صاحب المكتب برد جزء من المبلغ المقبوض من الباحث عن عمل له في الحالات الواردة في الفقرتين (و) و (ز) من هذه المادة. ط- يشمل بدل الخدمات المنصوص عليه في هذه المادة كل ما يستحقه المكتب من مبالغ لقاء ما قام به من أعمال الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة أو خارجها، ولا يجوز للمكتب تقاضي أي مبلغ ممن تم توفير فرصة عمل حقيقية له في حال تقاضى بدل الخدمات من أصحاب العمل.
المادة 12- على جميع المكاتب القائمة والعاملة قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مئة وعشرين يوماً من تاريخ نفاذه.
المادة 13- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة مخاطبة الجهات المختصة لحظر أي نشاط يمارسه أي شخص طبيعي أو اعتباري لتسهيل القيام بأعمال الوساطة لتشغيل العمال الأردنيين داخل المملكة وخارجها باستخدام أنظمة المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام أو إنشاء موقع إلكتروني لهذه الغاية خلافاً لأحكام المادة (11) من القانون.
المادة 14- يلغى نظام المكاتب الخاصة للتشغيل رقم (21) لسنة 1999 وتعليمات بدل الاتعاب التي تتقاضاها المكاتب الخاصة للتشغيل لسنة 2012 وتعديلاتها.
المادة 15- يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .