أكدت وزارة العمل بأنه استنادا للقرارات الصادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين فإن أي بلاغ يصدر لتحديد العطل الرسمية وأيام الأعياد الدينية يشمل مؤسسات القطاع الخاص.
وبينت الوزارة أن المادة (59) من قانون العمل أوضحت آلية تشغيل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية بحيث نصت على أنه إذا اشتغل العامل خلال هذه العطل فإنه يستحق أجرا اضافيا لا يقل عن (150%) من أجره المعتاد.
وأشارت الوزارة إلى أنها خاطبت جميع الجهات المعنية بهذا الخصوص وهي وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وزارة الاستثمار، غرفة صناعة الأردن، غرفة تجارة الأردن، الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين.