– أوضح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، أن النظام المعدّل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (56) لسنة 2024 الصادر مؤخراً والذي أصبح نافذاً من مطلع شهر أيلول الحالي، ألغى الفقرة (د) من المادة (11) من النظام الأصلي والتي كانت تعتبر ما يتقاضاه الموظف العام من بدل عضوية اللجان جزءاً لا يتجزّأ من أجره الخاضع لاقتطاعات الضمان ضمن شروط أن يكون موظفاً عاماً، وأن يكون متفرغاً لأعمال اللجنة، وأن تكون اللجنة دائمة.
الموضوع السابق
الموضوع التالي