30.1 C
عمّان
الأحد, 19 مايو 2024, 16:49
صحيفة الأمم اليومية الشاملة

محكمة أمن الدَّولة تحكم على المتسلل الاسرائيلي بالسجن أربعة أشهر

عمان – أصدرت محكمة أمن الدولة، الاثنين، قرارها في قضية المتسلل المستوطن كونستانتين كوتوف، من فلسطين المحتلة الى الأردن، في تشرين اول من عام 2019 ،بحبسه اربعة اشهر مع تغريمه الف دينار .

وحكمت المحكمة في جلسة علنية على المدان كوتوف (35 عاما) بالسجن أربعة أشهر وغرامة مالية قيمتها ألف دينار أردني بعد إدانته بتهمتي “التسلل إلى أراضي المملكة بصورة غير مشروعة” و”حيازة مخدرات”،

وأدانت المحكمة المتهم بجنحة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي لمدة سنة ولظروف القضية ولكونه متزوج ولاعطاءه فرصة لاصلاح نفسه قررت تخفيف الحكم الى الحبس 3 اشهر وغرامة الف دينار، كما قررت ادانته بجنحة دخول الاراضي الاردنية بطريقة غير مشروعة وحبسه 4 أشهر وعملا بقانون العقوبات قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الاشد بحقه وهي الحبس 4 أشهر.

وترأس الجلسة رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري الدكتور علي مبيضين

وافادت لائحة الظن أن المستوطن كان ‘بحوزته مبلغا ماليا يبلغ 421 دولار أميركي، و27.100 ألف شيكل، وسيجارة ماريغوانا’

الظنين المستوطن ، في كانون أول قال انه ‘غير مذنب بتهمة تعاطي المخدرات، ومذنب في دخول الأردن بطريقة غير شرعية’

وبين الظنين أنه ‘وصل الحدود إلى برفقة صديقه في مركبة خاصة ووقفا بقرب الحدود الأردنية مع الاحتلال وتابع السير لوحده مشيا على الأقدام، واجتاز الحدود

وبعد دخولي الأردن، أوقفني عدد من أفراد القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وألقي القبض علي وعثروا بحوزتي المبلغ المالي المذكور وسيجارة ماريغوانا ، بحسب المستوطن

وفي وقت سابق، اعلن النائب العام لدى محكمة أمن الدوله المصادقه على قرار الظن الصادر بحق المستوطن كونستانتين كوتوف الذي تسلل إلى أراضي المملكة في 19 تشرين أول أحيل لمحكمة أمن الدول للمحاكمة بتهمتي دخول أراضي المملكة بشكل غير مشروع وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي

وقال المصدر القضائي إن النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي صادق على قرار مدعي عام محكمة أمن الدولة المتضمن تقديم المشتكى عليه عن تهمة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي خلافا لأحكام المادة (9/أ )من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 ومحاكمته عنها أمام محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص عملا بأحكام المادة (132) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته

كما قرر فسخ قرار المدعي العام القاضي بعدم اختصاصه بمتابعة دعوى الحق العام الناشئة عن تهمة دخول أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة خلافا لأحكام المادة ( 1/153 مكرر) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وإحالته بها بالتلازم للمحاكمة أمام ذات المحكمة عملا بأحكام المادة 3/ب من قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 1959

Share and Enjoy !

Shares