9.1 C
عمّان
الإثنين, 25 نوفمبر 2024, 6:34
صحيفة الأمم اليومية الشاملة

اجراء الانتخابات النيابية والبلدية و”اللامركزية” في يوم واحد يتطلب قرار حكومي.. وموعد الانتخابات بيد الملك

قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة: ان اجراء جميع الانتخابات في يوم واحد ، يتطلب إما تمديد للنواب أو حل للمجالس البلديه ومجالس المحافظات، مؤكدا أن ذلك يحتاج إلى قرارات من الحكومه وهو من اختصاصها.

واكد الدكتور الكلالدة، : “انه لا تعديلات على قانون الانتخابات لمجلس النواب رقم (2) لسنة 2016، لغايه الان “، مشددا على ان ذلك من مهام الحكومه .

وأضاف رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب:” ان الهيئة قدمت للحكومة ملاحظات وصفها بـ “اجرائية”ويمكن التعامل معها من دون تعديلات”.

كما أكد :” إن العمر الدستوري لمجلس النواب الحالي ينتهي دستوريا في السابع والعشرين من ايلول في العام الحالي”.

وأشار الكلالدة،إلى إن الدستور لا يمنع اجراء انتخابات نيابية بالتزامن مع نهاية المجلس الحالي، بمعنى أن مجلسا يُسلّم مجلسا، وقرار موعد الانتخابات المقبلة بيد جلالة الملك.

ولفت إلى أن إعداد اي تعديل على قانون الانتخاب من اختصاص وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ،التي بدورها ترفعه لمجلس الوزراء، مشيرا إلى أن قانون الهيئة المستقلة للانتخاب يتيح لها ابداء الرأي وفقا للمادة ١٩ من قانونها.

وقال : أوصت الهيئة بـ 15 تعديلا تقريبا وتضمنت تعديل الفقرة (ج) من المادة (3) من القانون، بحيث تشمل كل من صدر بحقه قرارا قضائيا مكتسبا لدرجة القطعية أو قرارا طبيا باعتباره فاقدا للأهلية العقلية أو محجوزا عليه حتى يتوافق هذا النص مع المعايير الدولية، كما أوصت بالزام دائرة الاحوال المدنية بإعداد جداول ناخبين مستقلة وفقا لأسماء العشائر الواردة في نظام الدوائر الانتخابية النافذ المفعول بإضافة هذا الحكم للمادة الرابعة من قانون الانتخاب.

وكما اقترحت الهيئة، أن يتم الغاء عبارة “بإشعار الهيئة بالانتهاء من إعداد في الفقرة (ه) من المادة الرابعة والاستعاضة عنها بعبارة “بتسليم الهيئة”وذلك لإزالة الالتباس بين تاريخ الانتهاء من إعداد الجداول وتسليمها للهيئة، وحتى ينسجم الوارد في الفقرة (ه) مع ما ورد في الفقرة (و) من ذات المادة الرابعة.

كما تضمنت مقترحات وتوصيات الهيئة، استحداث بند جديد في المادة (4)  من قانون الانتخاب لتشريع الممارسة التي تقوم بها الهيئة من استمرار عمليات التأشير دون احداث اي تعارض لما ورد في الفقرة (أ) منها، بحيث يتم النص على استمرارية التأشير ازاء الحالات والاسماء التي فقدت اسس حق انتخابها لغاية اكتسابها الدرجة القطعية.

كما اقترحت الهيئة ترسيخ حكم المادة (7) بالنص على ضرورة اجراء تحديث جداول الناخبين في بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل عام، وذلك لإزالة التعارض وتوحيد النص مع ما ورد في الفقرة (ج) من المادة 4 من القانون بتحديث دائرة الأحوال المدنية للجداول في شهري كانون الثاني وتموز من كل عام.

واوصت الهيئة، أن يتم تعزيز الممارسة التي طبقتها من خلال تثبيتها بالقانون ومنعا للاختلاف او الاجتهاد بأن ينص في المادة (9) من قانون الانتخاب بشكل صريح أن تكون المرشحة ضمن الحد الأعلى للمرشحين.

كما طالبت ، باستحداث بند جديد يشمل معالجة كافة اشكال التعاقد التي يبرمها المرشحون مع الحكومة أو اي من المؤسسات الرسمية أو العامة سواء تعاقد عن طريق العطاءات أو شراء الخدمات وفق نظام اللوازم.

وتضمنت مقترحات الهيئة على قانون الانتخاب، تعديل المادة (11) منه بالغاء عبارة (يستقيل) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (يقدم استقالته ويتم قبولها)، لضمان انفكاك الموظف عن عمله وعدم استخدام سلطته الوظيفية والتأثير على الناخبين، واستحداث بند صريح للاشخاص المحالين على الاستيداع، لعدم ترك موضوع الاستيداع محلا للاجتهاد.

كما اقترحت الهيئة النص على صلاحية البلدية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها من قبض المبالغ المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (12) من القانون بحيث تكون البلديات أو من في حكمها مخولة بقبض تأمينات الالتزام بالدعاية الانتخابية.

واوصت الهيئة، أن يتم الغاء كلمة “مسبق” الواردة في الفقرة (ب) من المادة (15)، ليتاح للمرشحين في القوائم التوافق فيما بينهم على اسم القائمة او رمزها حتى وإن تم التوافق بعد تقديم طلب الترشح واضافة عبارة (بعد قبول طلب الترشح) في اخر الفقرة (ج) منها، حتى لا يصار إلى استخدام الرموز واسماء القوائم قبل الموافقة عليها وحتى لا يتعذر المرشح الذي تم رفض اسم القائمة او رمزها بقيامه بطباعة مستلزمات الدعاية الانتخابية وتكبده خسائر مالية.

واقترحت الهيئة، الغاء عبارة (عشرة ايام) الواردة في الفقرة (ب) من المادة (17) من قانون الانتخاب والاستعاضة عنها بعبارة (خمسة عشر يوما)، لتمكين الهيئة من طباعة اوراق وكتيبات الاقتراع بطريقة صحيحة ودقيقة ودون ارباك ولتقليل التكلفة المالية للعملية الانتخابية.

واوصت ، بتعديل المادة (29) من القانون بالغاء عبارة (أن يكونوا من موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة) الواردة في الفقرة (أ) منها، لتتمكن الهيئة من الاستعانة بالكوادر البشرية من خارج موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والتي تتمتع بكفاءات عالية في المجال الانتخابي.

واقترحت ، استحداث حكم قانون بالزام لجنة الاقتراع باحصاء الأوراق غير المستخدمة والتالفة والملغاة ورزمها ووضعها في الكيس الآمن والفرز قبل فتح الصندوق، لتعزيز اجراءات النزاهة وضمان عدم اعادة استخدام الأوراق غير المستعملة ومأسسة الممارسة الايجابية التي قامت بها الهيئة.

كما اوصت، باستحداث حكم جديد يعالج مسألة الطعن بالقرارات التي يتخذها مجلس المفوضين بخصوص الغاء أي من عمليتي الاقتراع والفرز أو كليهما في أي من الدوائر الانتخابية، بحيث يكون هناك نص خاص للطعن بمنح المتضرر من قرار مجلس المفوضين حق الطعن أمام المحكمة المختصة خلال 3 أيام من تاريخ صدوره، وبحيث تقوم المحكمة بالبت في هذا الطعن خلال 3 ايام من تاريخ تقديمه لقلم المحكمة، حتى يتمكن المجلس من اعتماد النتائج النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية وفقا للتقويم الانتخابي المحدد استنادا لأحكام القانون

Share and Enjoy !

Shares