التشريع والرأي ينشر مسودة قانون خدمة العلم بعد التعديلات
شارك
– نشر ديوان التشريع والرأي مسودة القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، لاتاحة المجال لارسال التعليقات عليه قبل انهائه في صيغته النهائية تمهيدا لارساله إلى مجلس النواب.
وتاليا المسودة كما نشرها الديوان:
قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية
قانون رقم ( ) لسنة 2025
قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025) ويقرأ مع القانون رقم (23) لسنة 1986 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- تعدل المادة (9) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء عبارة (داخل المملكة أو خارجها) الواردة في البنود (2) و(3) و(4) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (خارج المملكة).
ثانياً: بإضافة البند (5) إلى الفقرة (أ) منها بالنص التالي:-
5- لطلبة المعاهد والكليات الجامعية التي تعتمد النظام السنوي داخل المملكة، وفي هذه الحالة تطبق أحكام العمر والدرجة العلمية المنصوص عليها في البند (4) من هذه الفقرة لغايات انتهاء فترة التأجيل.
ثالثاً: بإعادة ترقيم البنود من (5) الى (7) الواردة في الفقرة (أ) منها لتصبح البنود من (6) الى (8) منها على التوالي.
رابعاً: بإضافة البند (9) الى الفقرة (أ) منها بالنص التالي:-
9- لكل مكلف تثبت إقامته خارج المملكة عند دعوته للخدمة وفق الأسس والشروط التي تحددها تعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية.
خامسا: بإلغاء عبارة ( البنود (4،3،2،1)) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (البنود (1) و(2) و(3) و(4) و(5)).
المادة 3- تعدل المادة (12) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (في داخل المملكة أو خارجها) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (خارج المملكة أو على نظام السنوات داخلها).
المادة 4- تعدل المادة (14) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها، وإضافة الفقرتين (ب) و(ج) إليها بالنصين التاليين:-
تقوم القيادة العامة بتضمين المحاضرات والبرامج التدريبية التي تراها مناسبة في برنامج خدمة العلم وواجباته للمكلفين التي تنعقد في مراكز ومعاهد القوات المسلحة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لغايات احتسابها ضمن متطلبات دراسة طلبة المعاهد والكليات الجامعية.
ج- يصدر مجلس الوزراء التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
المادة 5- تعدل المادة (25) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:-
ج- يحتفظ للطالب المكلف المقبول في المعاهد والجامعات الرسمية والخاصة بمقعده في حال تم استدعاؤه لأداء خدمة العلم.
المادة 6- تعدل المادة (33) من القانون الأصلي على النحو التالي:-