دخل القانون المعدل لقانون الضمان الإجتماعي الذي أقره مجلس النواب مؤخرا حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم حيث تم نشره في الجريدة الرسمية.
وتاليا نص القانون:
المادة (1): يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019) ويقرأ مع القانون رقم (1) لسنة 2014 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2): أ. يخضع لأحكام هذا القانون كل من الفئات المبينة تاليا ممن أكمل ست عشرة سنة دون أي تمييز بسبب الجنسية ومهما كانت مدة العقد أو شكله وأيا كانت طبيعة الأجر شريطة أن لا يقل الأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه عن أي منهم عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقا لقانون العمل النافذ وسواء أكان أداء العمل بصورة رئيسية داخل المملكة أم خارجها مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تنظم قواعد الازدواج في التأمينات :
1. جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل النافذ .
2. الأشخاص العاملون غير الخاضعين للتقاعد بموجب أحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري .
3. الأشخاص الأردنيون العاملون لدى البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية أو العسكرية العربية والأجنبية العاملة في المملكة والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها .
4. العاملون لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنون العاملون في منشآتهم وذلك بصدور قرار عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس بشمولهم بأحكام هذا القانون خلال فترة لا تتجاوز تاريخ 1/1/2015 على أن تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون الأحكام المتعلقة بشمولهم بما في ذلك ساعات العمل والإجازات والراحة والتفتيش وأجورهم المشمولة بأحكام هذا القانون .
ب. لا تخضع الفئات التالية لأحكام هذا القانون :
1. الاشخاص الذين يؤدون اشتراكات تقاعدية وفق أحكام قانون التقاعد المدني او قانون التقاعد العسكري .
2. الاشخاص غير الأردنيين العاملون لدى البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية أو العسكرية العربية والأجنبية العاملة في المملكة والملحقيات والمراكز الفنية والتظيمية التابعة لها .
3. العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة وتعتبر العلاقة منتظمة وفقا لما يلي :
أ.للعامل في المياومة اذا عمل ستة عشر يوما فأكثر في الشهر الواحد .
ب. للعامل بالساعة او بالقطعة او بالنقلة او من في حكمهم اذا عمل ستة عشر يوما فأكثر في الشهر الواحد بغض النظر عن عدد ساعات العمل او القطع أو النقلات في اليوم الواحد .
ج. للعامل الذي يتقاضى أجرا شهريا بغض النظر عن عدد أيام عمله في الشهر الواحد باستثناء الشهر الأول لالتحاقه بالعمل فيتم تطبيق مبدأ ستة عشر يوم عمل فأكثر في الشهر الواحد .
ج. مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا القانون ، يجوز تطبيق التأمينات على خدم المنازل ومن في حكمهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وتنظم جميع الأمور المتعلقة بشمولهم بهذه التأمينات بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون .
تعدل المادة (4) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي:-
د-1- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمؤسسة استثناء بعض العاملين في المنشآت التي يتم تسجيلها بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل أو المسجلة قبل نفاذه من الشمول بالتأمينات المنصوص عليها في هذا القانون أو من بعضها .
2- تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة على المنشآت المسجلة بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيلها وعلى المنشآت القائمة قبل نفاذه لمدة خمس سنوات من تاريخ نفاذه وذلك وفق نظام يصدر لهذه الغاية .
الفصل الخامس
تأمين الأمومة
تتكون مصادر تمويل تأمين الأمومة مما يلي:
أ. الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة ثلاثة أرباع الواحد بالمائة من أجور المؤمن عليهم.
ب. الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين.
ج. ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر .
تعدل المادة (42) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها واعتبار الفقرات من (أ) إلى (ج) البنود من (1) الى (3) من تلك الفقرة وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:-
ب- للمؤسسة تخصيص ما نسبته ربع بالمائة من الاشتراكات الشهرية المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة لغايات استحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بتأمين الأمومة يتم تحديدها وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية .
أ. يصرف للمؤمن عليها خلال إجازة الأمومة بدل يعادل أجرها وفقا لآخر اجر خاضع للاقتطاع عند بدء إجازة الأمومة .
ب. تعتبر إجازة الأمومة الممنوحة للمؤمن عليها وفقا لأحكام المادة (44) من هذا القانون مدة خدمة فعلية لغايات شمولها بأحكامه، ويخصم من البدل المصروف لها خلال هذه الإجازة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة واشتراك تأمين التعطل عن العمل كما تلتزم المنشاة بدفع اشتراكات تامين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل عن المؤمن عليها خلال فترة إجازة الأمومة .
تعدل الفقرة (ب) من المادة (45) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (واشتراك تأمين التعطل عن العمل كما تلتزم المنشأة بدفع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل عن المؤمن عليها خلال فترة إجازة الأمومة) الواردة فيها.
أ. مع مراعاة ما ورد في أحكام المادة (50) من هذا القانون، يصرف للمؤمن عليه بدل التعطل عن العمل وذلك في كل مرة يستحق فيها صرف هذا البدل وفقا للمدد التالية :
1. ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته بأحكام هذا القانون اقل من ( 180) اشتراكا.
2. ستة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته بأحكام هذا القانون (180) اشتراكا فأكثر .
ب. تعتبر المدد المصروف عنها بدل التعطل عن العمل الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة مدة خدمة فعلية لغايات شمولها بأحكام هذا القانون ولهذه الغاية يخصم من حساب المؤمن عليه اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الوارد في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة ( 59) من هذا القانون وذلك من أجره الذي تم احتساب البدل على أساسه على أن يتم صرف أى منافع تأمينيه تتحقق للمؤمن عليه على أساس هذا الأجر وفق أحكام هذا القانون اثناء هذه المدد .
تعدل المادة (52) من القانون الاصلي بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:-
ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة والمادة (57) من هذا القانون، يجوز للمؤمن عليه التقدم بطلب لسحب الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري أو أي جزء منه لغايات تعليم ابنائه في مؤسسات التعليم العالي وذلك وفقا للشروط والأحكام الواردة في التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
أ. على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان شريطة تحقق أي مما يلي :
1. ان يكون قد أكمل سن الخمسين على الاقل وان تكون اشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت على الاقل (252 ) اشتراكا فعليا بالنسبة للذكر و ( 228) اشتراكا فعليا بالنسبة للأنثى .
2. ان تبلغ اشتراكات المؤمن عليه في هذا التأمين (300) اشتراكا فعليا شريطة ان لا يقل سن المؤمن عليه عن ( 45) سنة .
ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان في اي من الحالات التالية :
1. المؤمن عليه الذي يكمل سن الرابعة والأربعين قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك عند إكماله سن السادسة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن ( 228) اشتراكا فعليا بالنسبة للذكر و( 192 ) اشتراكا فعليا بالنسبة للانثى .
2. المؤمن عليه الذي يكمل سن الثالثة والأربعين قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك عند إكماله سن السابعة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (240) اشتراكا فعليا بالنسبة للذكر و(204) اشتراكا فعليا بالنسبة للانثى.
3. المؤمن عليه الذي يكمل سن الثانية والأربعين قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك عند إكماله سن الثامنة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (252) اشتراكا فعليا بالنسبة للذكر و(216 ) اشتراكا فعليا بالنسبة للانثى.
4. المؤمن عليه الذي يكمل سن الخامسة والأربعين على الأقل قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وكانت اشتراكاته في التأمين بالتاريخ المذكور أقل من ( 216) اشتراكا فعليا بالنسبة للذكر وأقل من (180) اشتراكا فعليا بالنسبة للانثى، شريطة أن تبلغ اشتراكاته في التأمين عند تقديم طلب تخصيص الراتب ما لا يقل عن (228 ) اشتراكا فعليا بالنسبة للذكر (192) اشتراكا فعليا بالنسبة للانثى .
ج.1. على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه الذي يعمل بإحدى المهن الخطرة تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته، لأي سبب كان، شريطة تحقق ما يلي :
أ. أن تكون اشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت على الأقل (216) اشتراكا فعليا بالنسبة للذكر و(180 ) اشتراكا فعليا بالنسبة للانثى.
ب. أن يكون قد أكمل سن الخامسة والأربعين على الأقل .
2. تسري أحكام البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة على المؤمن عليه الذي يعمل بإحدى المهن الخطرة لمدة لا تقل عن ستين اشتراكا خلال العشر سنوات السابقة على طلبه تخصيص راتب التقاعد المبكر .
3. تلتزم المنشأة التى تستخدم المؤمن عليه الذي يعمل في إحدى المهن الخطرة بتأدية ما نسبته (1 ٪) من أجر المؤمن عليه وذلك زيادة على الاشتراكات المترتبة عليها وفقا لأحكام هذا القانون .
4. لغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة يتم تحديد المهن الخطرة وأسس اعتمادها بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون .
د.1. مع مراعاة أحكام البند (4) من هذه الفقرة، يحسب راتب التقاعد المبكر عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2.5 ٪) لأول ألف وخمسمائة دينار من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستين اشتراكا الأخيرة ، وبواقع (2 ٪) من باقي هذا المتوسط الذي يزيد على مبلغ ألف وخمسمائة دينار .
2. يخفض راتب التقاعد المبكر وفقا لسن المؤمن عليه وعلى أساس نسب الخصم الواردة في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون .
3. يزاد راتب التقاعد المبكر إذا تولى المؤمن عليه إعالة شخص آخر، وتحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الشروط المتعلقة بالاعالة وأوضاعها وفق النسب والأسس التالية :
أ. زيادة بنسبة (12 ٪) لأول شخص معال على ان لا تقل هذه الزيادة عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار .
ب. زيادة بنسبة (6 ٪) لثاني شخص معال وزيادة مساوية لها لثالث شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة لكل واحد عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسة وعشرين دينارا .
4. عند احتساب راتب التقاعد المبكر يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على أساسه بأكثر من (60 ٪) من أجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكا الأخيرة كما يجب ان لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20 ٪).
هـ. يستحق راتب التقاعد المخصص وفقا لأحكام هذه المادة اعتبارا من أول الشهر الذي تقدم به المؤمن عليه بطلب تخصيص هذا الراتب شريطة أن يقدم طلبه بعد انتهاء الشهر الذي انتهت به خدمته .
و. يجوز للمستحقين من ورثة المؤمن عليه المتوفى خارج خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون والذي أكمل شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر وفقا لأحكام هذا القانون أن يتقدموا باسم مورثهم بطلب استحقاق هذا الراتب ويخصص الراتب اعتبارا من بداية الشهر الذي قدموا فيه هذا الطلب.
ز. على الرغم مما ورد بأحكام الفقرات (أ) و (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة ، يحسب راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه الذكر الذي تبلغ اشتراكاته قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون (216 )) اشتراكا فعليا بالنسبة للذكر و ( 180) اشتراكا فعليا بالنسبة للانثى، شريطة إكماله سن الخامسة والأربعين على الأقل عند تقدمه بطلب تخصيص هذا الراتب وفقا لما يلي :
1. مع مراعاة احكام البند (5) من هذه الفقرة ، يحسب راتب التقاعد المبكر عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2.5 ٪) من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ اساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الأربعة وعشرين اشتراكا الأخيرة وبحد أعلى لا يتجاوز (75 ٪) من ذلك المتوسط .
2. أ. يخفض راتب التقاعد المبكر وفقا لسن المؤمن عليه الذكر على النحو التالي:
1. بنسبة (18 ٪) إذا تجاوز المؤمن عليه الخامسة والأربعين ولم يتجاوز السادسة والأربعين من عمره .
2. بنسبة (16 ٪) إذا تجاوز المؤمن عليه السادسة والأربعين ولم يتجاوز السابعة والأربعين من عمره .
3. بنسبة (14 ٪) إذا تجاوز المؤمن عليه السابعة والأربعين ولم يتجاوز الثامنة والأربعين من عمره .
4. بنسبة (12 ٪) إذا تجاوز المؤمن عليه الثامنة والأربعين ولم يتجاوز التاسعة والأربعين من عمره .
5. بنسبة (10 ٪) إذا تجاوز المؤمن عليه التاسعة والأربعين ولم يتجاوز الخمسين من عمره .
6. بنسبة (9 ٪) إذا تجاوز المؤمن عليه الخمسين ولم يتجاوز الحادية والخمسين من عمره .
7. بنسبة (8 ٪) إذا تجاوز المؤمن عليه الحادية والخمسين ولم يتجاوز الثانية والخمسين من عمره .
8. بنسبة (7 ٪) إذا تجاوز المؤمن عليه الثانية والخمسين ولم يتجاوز الثالثة والخمسين من عمره .
9. بنسبة (6 ٪) إذا تجاوز المؤمن عليه الثالثة والخمسين ولم يتجاوز الرابعة والخمسين من عمره .
10. بنسبة (5 ٪) إذا تجاوز المؤمن عليه الرابعة والخمسين ولم يتجاوز الخامسة والخمسين من عمره .
11. بنسبة (4 ٪) إذا تجاوز المؤمن عليه الخامسة والخمسين ولم يتجاوز السادسة والخمسين من عمره .
12. بنسبة (3 ٪) إذا تجاوز المؤمن عليه السادسة والخمسين ولم يتجاوز السابعة والخمسين من عمره .
13. بنسبة ( 2 ٪) إذا تجاوز المؤمن عليه السابعة والخمسين ولم يتجاوز الثامنة والخمسين من عمره .
14. نسبة (1 ٪) إذا تجاوز المؤمن عليه الثامنة والخمسين ولم يتجاوز التاسعة والخمسين من عمره .
ب. يخفض راتب التقاعد المبكر وفقا لسن المؤمن عليها الأنثى على النحو التالي :
1. بنسبة (10 ٪) إذا تجاوزت المؤمن عليها الخامسة والأربعين ولم تتجاوز الخمسين من عمرها .
2. بنسبة (5 ٪) إذا تجاوزت المؤمن عليها الخمسين ولم تتجاوز الرابعة والخمسين من عمرها .
3. لا يخفض الراتب إذا تجاوزت المؤمن عليها الرابعة والخمسين ولم تكمل الخامسة والخمسين من عمرها .
3. يزاد راتب التقاعد المبكر الوارد في البندين (1) و(2) من الفقرة (ز) من هذه المادة بمقدار (10 ٪) منه للشخص الأول الذي يتولى المؤمن عليه إعالته وبمقدار (5 ٪) منه لكل من الشخصين الثاني و الثالث اللذين يعيلهما على ان تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها .
4. يزاد راتب التقاعد المبكر الوارد في البندين (1) و(2) من الفقرة (ز) من هذه المادة بنسبة (10 ٪) منه بحيث لا تقل هذه الزيادة عن (30) دينارا ولا تزيد على (50) دينارا.
5. عند احتساب راتب التقاعد المبكر الوارد في البند (1) من الفقرة (ز) من هذه المادة يجب ان لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على اساسه باكثر من (60 ٪) من أجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكا الأخيرة كما يجب ان لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20 ٪) .
تعدل المادة (64) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ح) إليها بالنص التالي:-
ح- 1- لا تسري أحكام هذه المادة على المؤمن عليه الذي يتم شموله بأحكام هذا القانون لأول مرة بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل .
2- لا تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة على المؤمن عليهم العسكريين.
المادة (66):
المادة (7):
أ. يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الوفاة الطبيعية اذا وقعت الوفاة خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون شريطة أن يكون قد سدد ما لا يقل عن (24) اشتراكا فعليا منها (6) اشتراكات متصلة .
ب. يحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعة على النحو التالي:-
1. بنسبة (50 ٪) من متوسط الأجر الشهري الذي أتخذ أساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الاثني عشر اشتراكا الأخيرة .
2. يزاد الراتب المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكا فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكا فأكثر .
ج. إذا توفي المؤمن عليه خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون واستحق راتب تقاعد الوفاة الطبيعة وكان مكملا لشروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب التقاعد المبكر فيتم في هذه الحالة تخصيص راتب التقاعد الأعلى له .
تعدل المادة (66) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي:-
د- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كان لدى المؤمن عليه (120) اشتراكا فعليا فأكثر منها (24) اشتراكا متصلا ووقعت الوفاة خارج الخدمة ولم يمض على انقطاعه عن الشمول بأحكام هذا القانون أكثر من (60) شهرا فيستحق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية ويخصص للورثة حسب الأصول.
الفصل الثامن
تامين القطاع العام
لمقاصد هذا الفصل :
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
القطاع العام: الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة بما في ذلك القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية .
المؤمن عليه العسكري: كل ضابط وكل فرد تسري عليه أحكام هذا الفصل والتحق بالخدمة في القوات المسلحة و / أو أي من الأجهزة الأمنية اعتبارا من 1/1/2003 وما يليه .
اللجان الطبية العسكرية: اللجان الطبية العسكرية التي تمارس أعمالها وفق احكام قانون التقاعد العسكري ونظام اللجان الطبية العسكرية .
اللجنة العسكرية الخاصة: اللجنة المشكلة استنادا لأحكام قانون خدمة الأفراد رقم (2) لسنة 1972 وتعديلاته او أي قانون آخر يحل محله .
ب. لغايات تطبيق أحكام هذا الفصل على المؤمن عليهم العسكريين، يشترط توافر أي من الشروط التالية:
1.(240) اشتراكا فعليا مشمولا بأحكام هذا القانون في الخدمة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية لمن لم يكمل سن (60) للذكر أو سن (55) للأنثى .
2. (180 ) اشتراكا فعليا مشمولا بأحكام هذا القانون في الخدمة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية لمن أكمل سن (60) للذكر أو سن (55) للانثى أو تجاوزها .
3. إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية في الخدمة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية .
تعدل المادة (71) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإضافة تعريف كل من (المفقود) و(اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة) بعد تعريف (اللجنة العسكرية الخاصة) الواردة في الفقرة (أ) منها:-
المفقود: المؤمن عليه العسكري الذي لم تثبت وفاته او وجوده على قيد الحياة رسمياً بشهادة يصدرها رئيس هيئة الأركان المشتركة أو أحد مديري الأجهزة الأمنية حسب مقتضى الحال.
اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة: اللجنة المشكلة وفقا لأحكام قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية.
ثانيا: بإضافة عبارة (شريطة إنهاء خدماته وإكماله (45) سنة) إلى آخر البند (1) من الفقرة (ب) منها.
ثالثا: بإضافة الفقرات من (ج) إلى (ح) إليها بالنصوص التالية:-
ج- على الرغم مما ورد في المادة (62) من هذا القانون، يحسب راتب تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه العسكري على النحو التالي:-
بواقع (1/ 40) جزء من أربعين على أساس الأجر الشهري الأخير الخاضع للاقتطاع وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك على أن لا يتجاوز (75 ٪) من ذلك الأجر.
2- تتم زيادة راتب تقاعد الشيخوخة بمقدار (10 ٪) منه للشخص الأول الذي يتولى المؤمن عليه العسكري إعالته وبمقدار (5 ٪) منه لكل من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهما على ان تحدد الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها وفقا للأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.
3- يزاد الراتب المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة بواقع (10 ٪) منه على أن لا تقل الزيادة عن (30) ثلاثين دينارا ولا تزيد على (50) خمسين دينارا.
د- على الرغم مما ورد في المادة (64) من هذا القانون، يحسب راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه العسكري وفقا لما يلي:-
بواقع (1/ 40) جزء من أربعين على أساس الأجر الشهري الأخير الخاضع للاقتطاع وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك على أن لا يتجاوز (75 ٪) من ذلك الأجر .
2- يخفض راتب التقاعد المبكر المخصص للمؤمن عليه العسكري الذكر والمؤمن عليها العسكري الأنثى وفقا للنسب الواردة في البند (2) من الفقرة (ز) من المادة (64) من هذا القانون.
3- تتم زيادة راتب التقاعد المبكر بمقدار (10 ٪) منه للشخص الأول الذي يتولى المؤمن عليه العسكري إعالته وبمقدار (5 ٪) منه لكل من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهما على أن تحدد الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها وفقا للأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.
4- يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة (1) من هذا البند بعد إجراء التخفيض المشار اليه في الفقرة (2) منه بواقع (10 ٪) منه على أن لا تقل الزيادة عن (30) ثلاثين دينارا ولا تزيد على (50) خمسين دينارا.
هـ-1- على الرغم مما ورد في المادة (66) من هذا القانون، يستحق المؤمن عليه العسكري راتب تقاعد الوفاة الطبيعية إذا وقعت الوفاة خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون شريطة أن يكون قد سدد ما لا يقل عن (24) اشتراكاً فعلياً في الخدمة العسكرية، منها (6) اشتراكات متصلة.
2- يحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية للمؤمن عليه العسكري على النحو التالي:-
بنسبة (50 ٪) من الأجر الشهري الأخير الخاضع للاقتطاع عند حدوث الوفاة.
ب- يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذا البند بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه العسكري اذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكا فأكثر على ان تزاد هذه النسبة الى واحد بالمائة اذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكا فأكثر.
ج- يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذا البند بواقع (10 ٪) منه على أن لا تقل الزيادة عن (30) ثلاثين دينارا ولا تزيد على (50) دينارا.
و-1- على الرغم مما ورد في المادة (67) من هذا القانون، يشترط لاستحقاق المؤمن عليه العسكري راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم انتهاء خدماته لأسباب صحية بناء على قرار من اللجان الطبية العسكرية وأن يكون لديه ما لا يقل عن (60) اشتراكا فعليا في الخدمة العسكرية منها (24) اشتراكا متصلا .
2-أ- يحسب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم بنسبة (50 ٪) من الأجر الشهري الأخير الخاضع للاقتطاع.
ب- يزاد الراتب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذا البند بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه العسكري إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكا فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأكثر.
ج- يزاد الراتب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذا البند بنسبة (25 ٪) منه إذا كان المؤمن عليه العسكري بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية، وذلك بناء على قرار من اللجان الطبية العسكرية شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لأحكام قانون العمل.
د- يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذا البند بواقع (10 ٪) منه على أن لا تقل الزيادة عن (30) ثلاثين دينارا ولا تزيد على (50) خمسين دينارا.
3-أ- يحسب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة (75 ٪) من راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم.
ب- تتم زيادة راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكا فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكا فأكثر.
ج- يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذا البند بواقع (10 ٪) منه على أن لا تقل الزيادة عن (30) ثلاثين دينارا ولا تزيد على (50) خمسين دينارا.
ز-1- يعتبر المؤمن عليه العسكري شهيداً أو مفقودا بقرار من اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة .
على الرغم مما ورد في هذا القانون، في حال استشهاد المؤمن عليه العسكري يستحق راتبا تقاعديا إجماليا يعادل (100 ٪) من أجره الخاضع للاقتطاع بتاريخ الاستشهاد.
3-أ-على الرغم مما ورد في المادة (30) من هذا القانون، إذا نشأت عن إصابة العمل وفاة المؤمن عليه العسكري المصاب فيستحق راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بنسبة (75 ٪) من أجره الخاضع للاقتطاع بتاريخ وقوع الوفاة ويخصص هذا الراتب من بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ويوزع على المستحقين عنه وفقا لأحكام هذا القانون.
ب- يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذا البند بواقع (10 ٪) منه على أن لا تقل الزيادة عن (30) ثلاثين دينارا ولا تزيد على (50) خمسين دينارا.
ح-1- على الرغم مما ورد في المادة (20) من هذا القانون، اذا طرأ تعديل على أجر المؤمن عليه العسكري الخاضع للاقتطاع فيتم تعديل أجره من بداية الشهر الذي تم فيه التعديل، وذلك وفقاً لأحكام الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
2- يكون الحد الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع للمؤمن عليه العسكري خمسة آلاف دينار على أن يتم ربطه بالتضخم وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (20) من هذا القانون عند وصول الحد الأعلى للأجر المشار اليه في الفقرة (أ) من المادة ذاتها الى هذا الحد.
3-أ- يحتفظ المؤمن عليه العسكري بالحقوق والمزايا المنصوص عليها في قانون التقاعد العسكري والتشريعات النافذة بما في ذلك مجانية التعليم وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ودون ان تتحمل المؤسسة أي أعباء أو التزامات مالية أو إدارية تنتج عن ذلك .
ب- تحدد أسس وشروط المزايا المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا البند بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (72):
المادة (9):
لغايات هذا الفصل ينشأ في المؤسسة حساب خاص للمؤمن عليهم العاملين في القطاع العام وتتكون مصادر تمويله مما يلي :
أ. الاشتراكات الشهرية التي يؤديها القطاع العام بنسبة (2 ٪) من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق تأمين إصابات العمل .
ب. الاشتراكات الشهرية التي تؤديها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (12 ٪ ) من أجور المؤمن عليهم العسكريين لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على ان تزاد هذه الاشتراكات بواقع ( 1 ٪) في كانون ثاني من كل عام اعتبارا من 1/1/2014 لتصل هذه النسبة بحد أقصاه (20 ٪).
ج. الاشتراكات الشهرية التي يؤديها القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (9 ٪) من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على ان تزاد هذه الاشتراكات بنسبة (0.5 ٪) في كانون الثاني من كل عام اعتبارا من 1/1/2014 لتصل هذه النسبة بحد أقصاه (11 ٪).
د. الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (5.5 ٪) من أجور المؤمن عليهم العسكريين لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
هـ. الاشتراكات الشهرية التي يقتطعها القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (5.5 ٪) من أجور المؤمن عليهم على ان تزاد هذه الاشتراكات بنسبة (0.25 ٪) في كانون الثاني من كل عام اعتبارا من 1/1/2014 لتصل هذه النسبة بحد أقصاه (6.5 ٪ ) .
و. الفواند التي تترتب بسبب التأخير في دفع الاشتراكات وفق أحكام هذا القانون على أن يتم احتسابها على المؤمن عليهم بعد مرور (60) يوما من تاريخ التحاقهم بالعمل .
ز. الغرامات المترتبة وفق أحكام هذا القانون .
ح. ريع إستثمار أموال هذا الحساب .
ط. المبالغ التي تؤديها الحكومة لسد أي عجز مالي يطرأ على الحساب .
تعدل المادة (72) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء نصي الفقرتين (ب) و(ج) منها والاستعاضة عنهما بالنصين التاليين:-
ب- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (18.5 ٪ ) من أجور المؤمن عليهم العسكريين لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على ان تزاد هذه الاشتراكات بواقع (1 ٪) في كانون الثاني من كل عام اعتبارا من 1/1/2019 لتصل هذه النسبة حدا أقصاه (20.5 ٪).
ج- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (11 ٪) من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ثانيا: بإلغاء عبارة (بنسبة (5.5 ٪)) الواردة في الفقرة (د) منها والاستعاضة عنها بعبارة (بنسبة (6.5 ٪)).
ثالثا: بإلغاء نص الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
هـ- الاشتراكات الشهرية التي يقتطعها القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (6.5 ٪) من أجور المؤمن عليهم.
رابعا: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها واعادة ترقيم الفقرات من (أ) الى (ط) الواردة فيها لتصبح البنود من (1) إلى (9) من تلك الفقرة.
خامسا: بإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:-
ب-1- ينشأ في وزارة المالية صندوق يتولى تغطية رواتب المؤمن عليهم العسكريين واشتراكاتهم وفقاً لآخر راتب خاضع للاقتطاع وذلك حتى إكمالهم سن الخامسة والأربعين من العمر اذا انتهت خدماتهم قبل إكمالهم هذه السن شريطة أن يكون لدى المؤمن عليه العسكري بتاريخ انتهاء خدماته ما لا يقل عن (240) اشتراكاً في الخدمة العسكرية.
2- تتحمل الخزينة المبالغ والنفقات المترتبة على الصندوق بما في ذلك الرواتب التي تُدفع للمؤمن عليهم العسكريين والاشتراكات التي تُدفع عنهم.
3- يتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالصندوق بما في ذلك تسوية حقوق المؤمن عليهم العسكريين واشتراكاتهم وفقاً لأحكام هذا القانون وصرف رواتبهم وإيقافها ودفع اشتراكاتهم وإيقافها والتأمينات التي تطبق عليهم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (76):
المادة (10):
أ. على الرغم مما ورد في المادة (107) من هذا القانون، يستمر العمل بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم ( 19) لسنة 2001 على المؤمن عليه العسكري وذلك مع مراعاة أحكام الفقرات (ب) و (ج) و (د) و(هـ) و(و) من هذه المادة .
ب. لا تسري أحكام القانون المؤقت رقم (26) لسنة 2009 (قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي) على المؤمن عليه العسكري .
ج. لمقاصد هذا القانون ولغايات تسوية الحقوق التقاعدية وإصابات العمل وأمراض المهنة للمؤمن عليه العسكري تعتمد المؤسسة قرارات اللجان الطبية العسكرية لغايات تقدير نسبة العجز الناشىء عن إصابات العمل وأمراض المهنة وإستحقاق راتب إعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب إعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم المفضي لإنهاء الخدمة .
د. تعتبر قرارات اللجنة العسكرية الخاصة وكأنها صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون لتقرير فيما إذا كان الحادث الذي تعرض له المؤمن عليه العسكري يشكل إصابة عمل.
هـ. لا تصرف أي حقوق تأمينية للمؤمن عليه العسكري عن نسب العجز الناشئة عن إصابات العمل وأمراض المهنة إلا عند تسوية حقوقه التقاعدية بحيث تسوى هذه الحقوق وفقا للاسس التالية:
1. عند استحقاق المؤمن عليه العسكري راتب تقاعد الشيخوخة او راتب التقاعد المبكر او راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم او راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم يتم في أي من هذه الحالات إضافة راتب الاعتلال المقرر له عن إصابة العمل او إصابات العمل التي تعرض لها اثناء خدمته العسكرية وذلك وفق احكام قانون التقاعد العسكري ونظام اللجان الطبية العسكرية إلى راتب التقاعد او راتب الاعتلال المستحق له.
2. في حال انتهاء خدمات المؤمن عليه العسكري دون استحقاقه أي راتب تقاعد او راتب اعتلال وسبق له ان تعرض لإصابة عمل او إصابات عمل أثناء الخدمة العسكرية فيتم في هذه الحالة تسوية حقوقه التامينية عن هذه الإصابات وفق أحكام قانون التقاعد العسكري ونظام اللجان الطبية العسكرية وذلك باستحقاقه راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم او راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمته او تعويض الدفعة الواحدة المقرر في تأمين إصابات العمل حسب مقتضى الحال وبناء على نسبة العجز المقرر من اللجان الطبية العسكرية .
و. تسري أحكام هذا الفصل على جميع الحالات القائمة وإن تمت تسوية حقوقها التقاعدية قبل سريان أحكام هذا القانون وتعتبر جميع القرارات السابقة الصادرة عن المؤسسة بهذا الخصوص ملغاة ، على أن تعاد تسوية الحقوق التقاعدية وفق أحكام هذا الفصل باستثناء القرارات الصادرة عن اللجنة المشتركة المشكلة بموجب أحكام نظام المؤمن عليهم العسكريين رقم (61) لسنة 2012 .
تعدل المادة (76) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء الفقرتين (أ) و(ب) الواردتين فيها.
ثانيا: بإلغاء عبارة (لمقاصد هذا القانون و) الواردة في الفقرة (ج) منها.
ثالثا: بإضافة عبارة (وذلك حسب أجره الخاضع للاقتطاع بتاريخ انتهاء الخدمة) إلى آخر البند (2) من الفقرة (هـ) منها.
رابعا: بإضافة البند (3) إلى الفقرة (هـ) منها بالنص التالي:-
3- تسري أحكام البند (2) من هذه الفقرة على المؤمن عليهم العسكريين الذين تمت تسوية حقوقهم قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذه.
خامسا: بإلغاء نص الفقرة (و) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :-
و- تنظر المؤسسة في إصابات العمل للمؤمن عليه العسكري شريطة قيام القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بإبلاغ المؤسسة عن الإصابة خلال سنتين من تاريخ وقوعها .
سادسا:- بإعادة ترقيم الفقرات من (ج) الى (و) الواردة فيها لتصبح من (أ) الى (د) منها على التوالي .
سابعا:- بإضافة الفقرتين (هـ) و(و) إليها بالنصين التاليين:-
هـ- تطبق أحكام الفقرة (د) من هذه المادة على اصابات العمل التي وقعت قبل نفاذ احكام هذا القانون المعدل.
و- لغايات تسوية حقوق المؤمن عليهم العسكريين، يشكل المجلس لجنة تسمى اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين ولجنة تسمى اللجنة المشتركة الاستئنافية للمؤمن عليهم العسكريين وتحدد مهام اللجنتين وواجباتهما والنصاب القانوني لاجتماعاتهما واتخاذ القرارات وأسس اختيار أعضائهما ومكافآتهم وسائر الشؤون المتعلقة بهما بمقتضى نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين.
المادة (77):
المادة (11):
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، يجوز اقتطاع اشتراكات الصناديق الخاصة والديون الخاصة بالقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو المبالغ المستحقة للمؤمن عليه العسكري أو للمستحقين له مع مراعاة الأولوية المقررة وفق أحكام المادة ( 65) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001.
تعدل المادة (77) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (وفق أحكام المادة (65) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (وفق أحكام المادة (93) من هذا القانون).
المادة (78):
المادة (12):
على الرغم مما ورد في أحكام البندين (1) و(2)) من الفقرة (و) من المادة (3) من قانون التقاعد العسكري تسوى حقوق المؤمن عليه العسكري وفقا لما يلي:
أ. في حال استشهاد أو وفاة أو فقدان المؤمن عليه العسكري تسوى حقوقه وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي كما تسوى حقوقه وفقا لأحكام قانون التقاعد العسكري ويتم في هذه الحالة تطبيق القانون الأفضل على حالته بحيث يتم تخصيص الراتب المستحق له من قبل المؤسسة في حال كان قانون الضمان الاجتماعي هو الأفضل وفي حال كان قانون التقاعد العسكري هو الأفضل تقوم المؤسسة بتحويل الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة عنه إلى وزارة المالية ليتم بعد ذلك تخصيص الراتب له وفقا لأحكام قانون التقاعد العسكري .
ب. تسوى حقوق المؤمن عليه العسكري في حال حرمانه من جميع حقوقه التقاعدية وفقا لاحكام قانون التقاعد العسكري كما يلي:
1. إذا كان يتقاضى راتب تقاعد أو راتب اعتلال من المؤسسة، تلتزم المؤسسة في هذه الحالة بتحويل الراتب المستحق إلى وزارة المالية لتطبيق أحكام قانون التقاعد العسكري على حالته .
2. اذا كان على رأس عمله أو انتهت خدماته ولم يكن قد أكمل شروط استحقاق راتب التقاعد المخصص وفقآ لأحكام المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 تلتزم المؤسسة بتحويل الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة عنه إلى وزارة المالية لتطبيق أحكام قانون التقاعد العسكري على حالته .
3. إذا كان على رأس عمله أو انتهت خدماته وكان مستكملا شروط استحقاق راتب التقاعد المخصص وفقآ لأحكام المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 تلتزم المؤسسة في حال تقدمه بطلب تخصيص هذا الراتب بتحويل الراتب المستحق له إلى وزارة المالية لتطبيق أحكام قانون التقاعد العسكري على حالته .
تعدل المادة (78) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: باعتبار ما ورد في الفقرة (أ) منها البند (1) وإضافة البند (2) إليها بالنص التالي:-
2- في حال عدم استيفاء المؤمن عليه العسكري شروط استحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية خلال خدمته العسكرية تعاد الاشتراكات المدفوعة عنه والمقتطعة منه لوزارة المالية لتتم تسوية حقوقه وفقاً لقانون التقاعد العسكري.
ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
ب- تسوى حقوق المؤمن عليه العسكري في حال حرمانه من جميع حقوقه التقاعدية وفقاً لما يلي:-
1- إذا كان يتقاضى راتب تقاعد أو راتب اعتلال من المؤسسة، تلتزم المؤسسة بإعادة الاشتراكات المقتطعة منه والمدفوعة عنه الى وزارة المالية بعد حسم مقدار الرواتب التقاعدية التي حصل عليها، وفي حال قلت الاشتراكات عن الرواتب المصروفة للمؤمن عليه تعود المؤسسة على وزارة المالية بالفرق بينهما.
2- اذا كان على رأس عمله أو انتهت خدماته ولم يكن قد أكمل شروط استحقاق راتب التقاعد المخصص وفقا لأحكام هذا القانون تلتزم المؤسسة بتحويل الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة عنه إلى وزارة المالية لتطبيق أحكام قانون التقاعد العسكري على حالته.
3- إذا كان على رأس عمله أو انتهت خدماته وكان مستكملا شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر المخصص وفقاً لأحكام هذا القانون تلتزم المؤسسة بتحويل الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة عنه الى وزارة المالية لتطبيق أحكام قانون التقاعد العسكري على حالته.
المادة (13):
يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (85 مكررة) إليه بالنص التالي:-
المادة 85 مكررة-
إذا انتهت خدمة الموظف التابع لقانون التقاعد المدني ولم يكمل مدة الخدمات المقبولة للتقاعد المنصوص عليها في ذلك القانون فيجوز بناء على طلب منه إعادة احتساب تلك الخدمات لغايات هذا القانون شريطة تحويل العائدات التقاعدية المستحقة عن تلك الخدمات إلى المؤسسة ويتم إجراء التسويات اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون على أن لا تتحمل الخزينة أي مبالغ مالية.
المادة (90):
المادة (14):
أ. لمقاصد هذه المادة:
1. تعني كلمة التضخم معدل النمو في أسعار سلة المستهلك لسنة سابقة والمعتمد من الجهات الرسمية المختصة .
2. تعني عبارة متوسط الأجور معدل الأجور الخاضعة لأحكام هذا القانون لسنة سابقة وفقا لسجلات وقيود المؤسسة لغايات ربط الرواتب بالتضخم .
ب. يتم ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل على أن لا تتجاوز الزيادة عشرين دينارا حدا أعلى وذلك في شهر أيار من كل سنة .
ج. يتم ربط الحد الأعلى للزيادة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل في شهر أيار من كل سنة .
د. يبدأ ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة لمن أكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى باستثناء راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وراتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم وراتب إعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم وراتب تقاعد الوفاة الطبيعية وراتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل التي يتم ربطها بالتضخم عند استحقاق صرفها وفق أحكام هذا القانون وبغض النظر عن السن وتسري أحكام هذه المادة على المؤمن عليه العسكري .
تعدل المادة (90) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي وإعادة ترقيم الفقرة (د) الواردة فيها لتصبح (هـ) منها:-
د- يتم توزيع الزيادة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بالتساوي على الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال وبغض النظر عن مقدار أي منها.
المادة (92):
المادة (15):
أ. تلتزم المؤسسة بأداء الحقوق المقررة للمؤمن عليه او المستحقين وفقا لاحكام هذا القانون كاملة ولو لم تقم المنشأة بالتأمين عليه وذلك على أساس مدة خدمة المؤمن عليه ومتوسط أجره شريطة ان يكون العامل قد ابلغ المؤسسة بعدم قيام المنشأة بالتأمين عليه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل .
ب.1. إذا نشأ نزاع على مدة خدمة المؤمن عليه أو أجره فتسوى حقوقه وفقا لاحكام هذا القانون على أساس مدة الخدمة أو مقدار الأجر غير المتنازع عليه .
2. يعاد النظر في حقوق المؤمن عليه او حقوق المستحقين عنه إذا صدر قرار قضائي قطعي بشأن هذا النزاع في دعوى كانت المؤسسة طرفا فيها .
ج. تعود المؤسسة على المنشأة بجميع مبالغ الاشتراكات المستحقة والفوائد والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون.
تعدل الفقرة (أ) من المادة (92) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء عبارة (التحاقه بالعمل ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (انتهاء خدماته لديها) .
ثانيا: باعتبار ما ورد فيها البند (1) منها وإضافة البند (2) اليها بالنص التالي :-
2- يتم أداء الحقوق المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة عن مدة خدمة المؤمن عليه لدى المنشأة على أن لا تتجاوز سنتين شريطة تقديمه ما يثبت عمله لدى المنشأة خلال تلك المدة