طالب النائب المهندس خليل عطية من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، اعلان حالة طواريء صحية لمواجهة فيروس كورونا الذي تتسارع حالاته ، وتماشيا مع احكام المواده 124و 125 من الدستور الاردني.
وفي اطار الخطة الوطنية لمكافحة كورونا ، دعا النائب عطية بتعديل قانون العقوبات الاردني وقانون التنفيذ،وبالذات ما يتعلق بحبس المدين بحيث يتم رفع المدة الزمنية للوفاء من 15 يوما الى 30 يوما وتخفيض نسبة الربع القانوني الى 15% ،و كذلك وقف تنفيذ العقوبات لمدة سنة فيما يخص قضايا الشيكات ،
كما دعا الى اخلاء سبيل مرتكبي الجنح كافة من الموقوفين والمحكومين ويربط ذلك بكفالة باستثناء الجنح المشددة .
وتنص المادة 124 من الدستور ” اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتامين الدفاع عن الوطن، ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء ، تسمح وتعطي الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورة بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتامين الدفاع عن الوطن بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء . واحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 حيث وضحت احكام المادة 2 من قانون الدفاع غاياته:
وأكد ان الخطة للمقاومة وعنوانها احتواء الفيروس ، بحيث تتضافر الجهود وكافة الطاقات البشرية والمادية والاعلانية والتي معها سوف نذهب الى اعلان حالة الطوارئ في البلاد.
وفي محور أخر طالب النائب عطية ،مبني على المحور الاول وهدفه التخفيف من الاكتظاظ في السجون الاردني ومراكز الاصلاح،ويصب في جملة الاجراءات التي تحد من انشاء هذا الفيروس، وهو حبس المدين والذي اتفق عليه سابقا خلال لقاء في المجلس الاقتصادي وبحضور محامين ناشطين في العمل الاجتماعي والسياسي ومؤسسات المجتمع المدني والبنوك ونقابة المحامين والمجلس القضائي ورئيس ديوان التشريع والراي ونواب والتنفيذ القضائي وادارة السجون وتجارة الاردن وغرف الصناعة والتجارة ومهتمين بالشأن الاقتصادي ونقيب المحامين، اذ تم التفاهم على اجراء التعديلات الازمة على قانون العقوبات الاردني وقانون التنفيذ على الشكل التالي بحيث يتم رفع المدة الزمنية للوفاء من 15 يوما الى 30 يوما وتخفيض نسبة الربع القانوني الى 15% بدلا من 25 % وارجاء الحبس للمدين ،اذا ثبت مرضه بتقرير طبي عوضا عن قناعة القاضي في السابق، وكما لا يجوز ان تتجاوز مدة حبس المحكوم عليه لتنفيذ مبلغ يساوي او يجاوز الفي دينار ويزيد عن خمسة الالاف دينار خمسة واربعين يوما. من كان كفيله محبوساً لحساب الدعوى التنفيذية ذاتها أو كان كفيلاً لمحكوم عليه محبوساً لحساب الدعوى التنفيذية ذاتها.
كما لا يجوز ان تتجاوز مدة حبس أي محكوم عليه في السنة الواحدة ستين يوما عن مجموع ديونه المستحقة للدائن واحد ومائتين وعشرة ايام عن ديونه كافة ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة اخرى بعد انقضاء السنة بعد ان كانت تسعون يوما والذي امضى تلك المدة يخلى سبيله فورا بغض النظر اذا كانت المدة اكثر من نلك المدة
وكذلك الامر اذا كان للمدين ( المحكوم عليه ) ولد يعيله لم يتجاوز الثامنة عشر من عمرة او ذو اعاقه وكان زوجه متوفي او محجور عليه وتم الخروج به اما بخصوص التعديلات التي تمت على قانون العقوبات وتم التفاهم عليها في اعتبار الربا جريمة يعاقب عيها القانون .
وفيما يخص قضايا الشيكات وقف تنفيذ وتجميد العقوبات لمدة سنه، والأفراج عن الموقوفين والمحكومين والمطلوبين خارج السجون وارسالها الى رئيس الوزراء بتاريخ 1/3/2020 ووعدتم بالسير بها حسب الاصول خلال اسبوع ونظرا للظروف التي تمر بها البلاد واصابتكم بوعكه صحيه في حينه، وتعذر انعقاد المجلس لم يتم حسم الموضوع وبات الوطن قريبا جدا من اعلان حالة الطوارئ وتفعيل احكام قانون الدفاع رقم 13 لعام 1992 .
وقال عطية اننا امام وضع يتطلب منا تنفيذ احكام المواد124 و125 من الدستور بوقف العمل بقانون التنفيذ وقانون العقوبات الساري المفعول واصدار التعليمات اللازمة والتي تحل محل احكامهما .
ودعا الى اخلاء سبيل مرتكبي الجنح كافة الموقوفين والمحكومين مربوط بكفالة باستثناء الجنح المشددة، والتي احكامهم لا تتجاوز الستة اشهر فلا مانع من اخلاء سبيلهم مع منع سفره وقضايا الشيكات ممن امضى نصف المدة نظرا للتجمعات الهائلة في السجون ودون تأخير او تردد.