أصدر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أمر الدفاع رقم 12 والذي يتضمن تعديل العقوبة الواردة في أمر الدفاع رقم 3 الذي ينص على حظر تجول الأشخاص والبلاغات الواردة بمقتضاه لتصبح العقوبة غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 500 دينار اذا كانت لأول مرة، واذا تم دفع الحد الأدنى للغرامة خلال أسبوع من المخالفة، وغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن ألف دينار في حال التكرار، كما تم تعديل غرامات حجر المركبات وزيادة مدة الحجر على المركبات المكررة لمدة 45 يوماً.
الموضوع السابق
الموضوع التالي