أصدرت وزارة العمل، الأحد، مجموعة من القرارات لغاية تمكين المنشآت المختلقة من إحلال العمالة الأردنية محل العمالة غير الأردنية، كما يلي:
أولا: تجديد تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين لدى نفس صاحب العمل ضمن المهن المسموحة (من غير المهن المغلقة والمقيدة ومهن المهارات المتخصصة) دون التقيد بالنسب المحددة وذلك حتى تاريخ 30/9/2020.
ثانيا: لا تشمل الإجراءات أعلاه العمال غير الأردنيين الذين حصلوا على مغادرة نهائية أو ختم عدم الممانعة من صرف مستحقات الضمان الاجتماعي بعد تاريخ 21/9/2020 باستثناء العمال غير الأردنيين من الفئات التالية:
1- أزواج أو زوجات الأردنيين
2- أبناء قطاع غزة الحاصلين على البطاقة البيضاء الصادرة عن دائرة الأحوال سارية المفعول.
3- حملة جواز السفر الأردنية المؤقتة سارية المفعول
ثالثا: إن تجديد تصاريح العمال للعمال غير الأردنيين دون التقيد بالنسب المقررة لكافة القطاعات الاقتصادية حسب هذا القرار سيكون للمرة الأخيرة وعلى أن يلتزم أصحاب العمل المشغلين للعمالة.