نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة؛ وذلك للتعليق عليه قبل اقراره بشكل النهائي.
وضمت استحداث لجنة التخطيط برئاسة وزير الثقافة وعضوية كل من الأمين العام، ومدير عام دائرة المكتبة الوطنية، ومساعدي الأمين العام، والمستشار الذي يسميه الوزير، والمديرين الذين يقرر الوزير تسميتهم أعضاء في اللجنة حسبما تقتضيه مصلحة العمل في الوزارة.
وتاليا محتوى المسودة:
نظام رقم ( ) لسنة 2020
نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (1)- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة لسنة 2020) ويقرأ مع النظام رقم (15) لسنة 2003، المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي، وما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة
:
وزارة الثقافة
الوزير
:
وزير الثقافة.
الأمين العام
:
أمين عام الوزارة.
المديرية
:
أي مديرية في الوزارة أو المحافظة.
المدير
:
مدير المديرية.
اللجنة
:
لجنة التخطيط.
المادة (3)- تعمل الوزارة على تحقيق المبادئ والأهداف المنصوص عليها في قانون رعاية الثقافة المعمول به.
المادة (4) – تعدل هذه المادة من النظام الأصلي لتصبح على النحو التالي:
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:
أ. الأمين العام.
ب. مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.
ج. مساعد الأمين العام للشؤون الثقافية والفنية.
د. المديريات التالية:
1. مديرية الشؤون الإدارية.
2. مديرية الشؤون المالية.
3. مديرية الأبنية والصيانة.
4. مديرية الترويج والتسويق الثقافي.
5. مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.
6. مديرية الاتصال والتعاون الدولي.
7. مديرية المسرح والفنون البصرية.
8. مديرية الموسيقى والفنون الأدائية.
9. مديرية الدراسات والنشر.
10. مديرية المهرجانات والهيئات الثقافية.
11. مديرية التراث.
12. مديرية الشؤون الثقافية.
13. مديرية المركز الثقافي الملكي.
14. مديرية معهد تدريب الفنون الجميلة.
15. مديرية متحف الحياة البرلمانية.
16. مديريات الثقافة الموجودة في كل محافظة من محافظات المملكة.
17. وحدة متابعة شؤون المحافظات.
18. وحدة الشؤون القانونية.
19. وحدة الرقابة الداخلية.
المادة (5)-أ- يرتبط بالوزير كل من:
1. الأمين العام
2. المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به
3. مدير وحدة الرقابة الداخلية
4. مدير مكتب الوزير
ويكون كل منهم مسؤولاً عن المهام والواجبات الموكلة إليه.
ب- يرتبط بالأمين العام مساعدو الأمين العام، ومديرو المديريات والوحدات، ويكون كل منهم مسؤولاً عن المهام والواجبات الموكلة إليه.
المادة (6)- الغاء البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (مدير عام المركز الثقافي الملكي) وتصبح كما يلي:
أ. تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط) برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1.الأمين العام / نائباً للرئيس
2. مدير عام دائرة المكتبة الوطنية
3. مساعدي الأمين العام
4. المستشار الذي يسميه الوزير
5. المديرين الذين يقرر الوزير تسميتهم أعضاء في اللجنة حسبما تقتضيه مصلحة العمل في الوزارة.
ب. تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى الوزير:
1. الخطط والبرامج والأنشطة اللازمة لتنفيذ السياسات الثقافية وتقييمها.
2. مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.
3. مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
4. أية أمور أخرى يحيلها الوزير إليها.
المادة (7)-أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ثلثي أعضائها، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها على الأقل.
ب- يسمي الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام أحد موظفي الوزارة أمين سر للجنة، يتولى إعداد جداول أعمالها، ومتابعة الدعوة لعقد اجتماعاتها، وتدوين محاضر جلساتها وتوصياتها، ومتابعة تنفيذها، وحفظ الوثائق والمراسلات الخاصة بها.
المادة (8)- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذ النظام بما في ذلك ما يلي:
أ. مهام المديريات والوحدات والأقسام ومسؤولياتها.
ب.إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.
المادة(9)- يلغى (نظام تنظيم وإدارة وزارة الثقافة) رقم (5) لسنة 1990 وتعديلاته.