نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة نظام التنظيم الإداري للمجلس الصحي العالي؛ وذلك للتعليق عليه قبل اقراره بشكل النهائي.
وتاليا محتوى المسودة:
نظام رقم ( ) لسنة 2020
نظام التنظيم الإداري للمجلس الصحي العالي
صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (1): يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للمجلس الصحي العالي لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المجلس
:
المجلس الصحي العالي.
الرئيس
:
رئيس المجلس الصحي العالي.
الأمين العام
:
أمين عام المجلس الصحي العالي.
الأمانة العامة
:
الأمانة العامة للمجلس الصحي العالي.
اللجنة
:
لجنة التخطيط المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
المديرية
:
أي مديرية في مركز الأمانة العامة للمجلس الصحي العالي.
المدير
:
مدير المديرية.
الوحدة
:
أي وحدة في مركز الأمانة العامة للمجلس الصحي العالي.
الصندوق
:
صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية.
ضابط الارتباط
:
موظف لدى جهة عضو في المجلس الصحي العالي يسمى لتمثيل تلك الجهة في الامانة العامة للمجلس.
المادة (3): يتكون الهيكل التنظيمي للأمانة العامة على النحو التالي:
أ- الأمين العام.
ب- المديريات التالية:
1- مديرية الشؤون المالية والادارية.
2- مديرية الشؤون الفنية والدراسات والأبحاث.
3- الصندوق.
ج- الوحدات التالية:
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة الاستشارات القانونية.
3- وحدة الاعتمادية.
4- وحدة التطوير المهني المستمر.
المادة (4): أ-يرتبط بالرئيس كل من:
1- الأمين العام.
2- وحدة الرقابة الداخلية.
ب- يرتبط بالأمين العام كل من:
1- المديريات.
2- وحدة الاستشارات القانونية.
3- وحدة الاعتمادية.
4- وحدة التطوير المهني المستمر.
5- الصندوق.
المادة (5): أ- يشكل في الأمانة العامة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:
1- مديري المديريات بالمجلس.
2- رئيس وحدة الاستشارات القانونية.
3- رئيس وحدة الاعتمادية.
4- رئيس وحدة التطوير المهني المستمر.
5- مدير الصندوق.
ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور المبينة أدناه ورفع التوصيات المتعلقة بها الى الأمين العام لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها:
1. الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ مهام المجلس.
2. تقييم سير العمل في المجلس.
3. مشروع الموازنة السنوية للمجلس وجدول تشكيلات الوظائف فيه.
4. مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المجلس.
5. أي أمور أخرى يحيلها رئيس اللجنة إليها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعها بحضور ما لا يقل عن أكثرية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأكثرية أصوات أعضائها على الأقل.
د- لرئيس اللجنة أو نائبه عند غيابه دعوة أي من المستشارين أو موظفي المجلس أو أي شخص من خارج المجلس للمشاركة في اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه.
هـ- يسمي الأمين العام أحد موظفي المجلس أمين سر للجنة يتولى الاعداد لاجتماعاتها وتنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
المادة (6): للرئيس بناءً على تنسيب الأمين العام تشكيل لجنة فنية أو أكثر تحدد مهامها وكيفية اجتماعاتها وسائر أمورها الأخرى بقرار تشكيلها.
المادة (7): يصدر الرئيس بناءً على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:
أ- تحديد مهام ومسؤوليات مديري المديريات والوحدات التنظيمية في المجلس.
ب- وصف وظائف موظفي الأمانة العامة للمجلس.
ج- تحديد العلاقة وأساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات والوحدات وسائر الأقسام الادارية في الأمانة العامة للمجلس.