قال مركز إحقاق للدراسات القانونية إن حصر الترشح لمجلس النواب بقائمة انتخابية غير دستوري ويمكن الطعن للمحكمة الدستورية.
وعدد المركز في بيان، أسباب ذلك بقوله:
أولاً: لقد بين الدستور الأردني في المواد (70) و (75) و (76) الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس النواب وهي ما يلي:
1. أن يتم ثلاثين سنة شمسية من عمره.
2. أن يكون أردنياً.
3. أن لا يكون محكوماً عليه بالإفلاس إلا من استعاد اعتباره قانونياً.
4. أن لا يكون محجوراً عليه.
5. أن لا يكون محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
6. أن لا يكون مجنوناً او معتوهاً.
7. أن لا يكون من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
8. أن لا يكون عضواً في مجلس الأعيان.
9. أن لا يكون موظفاً في وظيفة عامة ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الاموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات (باستثناء الوزراء).
10. أن لا يكون متعاقداً مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.
ثانياً: إن الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس النواب هي ذات الشروط التي يجب توافرها فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب، ويجب عدم التوسع في الشروط الواجب توافرها في المترشح عن تلك الواجب توافرها في عضو مجلس النواب، وبالتالي فإن الشروط التي يشترطها قانون الانتخاب في المرشح لعضوية مجلس النواب ليقبل طلب ترشحه يجب أن تنسجم مع الشروط التي نص عليها الدستور في عضو مجلس النواب، وبالتالي فإن أي شرط ينص عليه قانون الانتخاب زيادة على الشروط التي نص عليها الدستور في عضو مجلس النواب هو شرط مخالف للدستور (غير دستوري) ويعتبر قيداً على حق المواطن الاردني في الترشح لعضوية مجلس النواب، وبالتالي ينبغي على المحكمة الدستورية الحكم بإلغاء هذا الشرط.
(لطفاً أنظر بهذا المعنى القرار الصادر عن المجلس العالي رقم 7 لسنة 2012 الذي قضى بأن اشتراط الانتساب إلى حزب للترشح ضمن القائمة غير جائز دستوريا، لأن مؤداه حرمان غير المنتسبين للأحزاب من تشكيل قوائم أو المشاركة فيها ويتعارض ذلك مع حكم المادة (75) من الدستور.)
ثالثاً: إن ما ورد في قانون الانتخاب لمجلس النواب من نصوص قانونية تقضي على المواطن الأردني – الذي تتوافر فيه شروط العضوية لمجلس النواب التي بينها الدستور – بعدم قبول ترشحه إلا إذا انتسب إلى قائمة انتخابية هي نصوص قانونية مخالفة للدستور، فالدستور بين الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس النواب، وليس من بين هذه الشروط وجوب انتسابه لقائمة انتخابية، وبالتالي فإن هذا الشرط يعتبر قيداً مخالفاً للدستور على حق المواطن الأردني في الترشح لمجلس النواب.
رابعاً: ومن الجدير ذكره أن الانتخاب بأسلوب القوائم الانتخابية يعتبر انتخاباً مباشراً يتفق وأحكام الفقرة (1) من المادة (67) من الدستور، وإن تشكيل القوائم سواء كانت قوائم حزبية أو غير حزبية أو مختلطة هو أمر جائز دستورياً، لكن اشتراط الانتساب إلى قائمة انتخابية من أجل الترشح للانتخابات النيابية ومنع المواطن الأردني بشكل فردي من الترشح مباشرة – بدون الانتساب لقائمة انتخابية – هو أمر غير جائز دستورياً، لأن مؤداه حرمان المواطنين الأردنيين بشكل فردي من الترشح للانتخابات النيابية، وهذا يتعارض مع أحكام الدستور.