نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية، للتعليق عليه قبل إقراره بشكل النهائي.
وبحسب مسودة النظام، تُشكل لجنة وزارية مشتركة تعنى بالاستثمارات الحكومية تتألف من ثلاثة وزراء على أن يكون من بينهم وزير التخطيط رئيساً ووزير المالية نائباً له وأي وزير من وزراء الدولة.
وتتولى اللجنة الحكومية مهام رسم السياسة العامة للاستثمار الحكومي في مختلف القطاعات، والموافقة أو رفض توصيات وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية في وزارة التخطيط فيما يخص نتائج التقييم المبدئي لمذكرة مفهوم مشروع الاستثمار الحكومي، واعتماد كافة الأدلة الإجرائية التي يتم إعدادها لمراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم لمشروعات الاستثمار الحكومي، ووضع الأسس والإجراءات اللازمة لضمان عمل السجل بكفاءة وفعالية، ومراقبة مؤشرات أداء مشروعات الاستثمار الحكومي خلال جميع مراحلها لتحسين جودة مخرجاتها وتحقيق أهدافها الإنمائية وحسب الكلف المالية والجداول الزمنية المعتمدة.
وتاليا مسودة النظام:
صادر استنادا لأحكام المادة (27) من قانون التخطيط رقم (68) لسنة1971
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة1- يسمى هذا النظام ( نظام وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير: وزير التخطيط والتعاون الدولي.
الوزارة: ىوزارة التخطيط والتعاون الدولي.
اللجنة: اللجنة الوزارية المشتركة للاستثمارات الحكومية المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
الوحدة: وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية المنشأة في الوزارة بموجب نظام التنظيم الإدراي لوزارة التخطيط والتعاون الدولي رقم 92 لسنة 2018.
السجل: السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية المنشأ في الوزارة بموجب أحكام قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 17 لسنة 2020.
الاستثمار الحكومي: النفقات الرأسمالية المرصودة في قانون الموازنة العامة و قانون موازنات الوحدات الحكومية من ايرادات ذاتية و قروض و منح مالية إنمائية التي تهدف إلى إقتناء الأصول و/أو تقديم خدمة عامة ذات أثر إقتصادي أو إجتماعي أو خدمي أو تحسين تقديم الخدمات العامة.
مشروع الاستثمار الحكومي: أي استثمار حكومي تحت إشراف الجهة الحكومية ومسؤوليتها ومدرجاً في السجل ويتكون من أنشطة متكاملة تمر بمراحل التخطيط، التنفيذ و المتابعة و التقييم لتحقيق هدف إنمائي حسب الكلفة المالية والجدول الزمني المعتمدين.
الجهة الحكومية: أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو بلدية أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على (50%).
مذكرة مفهوم المشروع: الوثيقة الأولية لمقترح أي مشروع إستثمار حكومي والتي تعدها الجهة الحكومية المعنية وتقدمها إلى الوحدة لغايات التقييم المبدئي وفقاً للنموذج المعد والمعتمد.
التقييم المبدئي: عملية دراسة ومراجعة الوحدة لمذكرة مفهوم المشروع وفقاً لدليل الإجراءات وإعطائها النتيجة والتوصية للجنة إما بنجاح التقييم أو بالإعادة لمزيد من الإيضاحات أو بالرفض.
دراسة الجدوى: التحليل التفصيلي لجدوى مشروع الاستثمار الحكومي من كافة الجوانب الفنية والمالية والاقتصادية والقانونية والبيئية والاجتماعية والسلامة العامة والمؤسسية وديمومة المشروع والتي تعدها الجهة الحكومية المعنية وتقدمها إلى الوحدة لغايات تقييم دراسة الجدوى وفقاً للنموذج المعتمد.
تقييم دراسة الجدوى: عملية دراسة ومراجعة الوحدة لدراسة الجدوى لمشروع الاستثمار الحكومي وفقاً لدليل الإجراءات وإعطاؤها النتيجة و التوصية للجنة إما بنجاح التقييم أو بالرفض.
اولويات مشروعات الاستثمار الحكومي: هي المشروعات التي نجحت في التقييم المبدئي وتقييم دراسة الجدوى ليتم تحديثها في البرنامج التنموي التنفيذي لتأمين الاحتياجات التمويلية لها ومن ثم رصد مخصصات النفقات الرأسمالية في قانون الموازنة العامة و قانون موازنات الوحدات الحكومية.
البرنامج التنموي التنفيذي: برنامج تنفيذي متوسط الأمد لثلاث سنوات يتضمن أولويات مشروعات الاستثمار الحكومي وأوجه الانفاق الرأسمالي حسب الاستراتيجيات القطاعية المختلفة ويهدف الى تأمين الاحتياجات التمويلية من الايرادات الذاتية والقروض والمنح المالية الإنمائية.
المادة 3- يشمل نطاق تطبيق هذا النظام مشروعات الاستثمار الحكومي لدى كافة الجهات الحكومية لتحقيق أقصى فائدة اقتصادية و اجتماعية من الإنفاق الرأسمالي.
المادة 4- أ- تُشكل اللجنة بقرار من مجلس الوزراء وتتألف من ثلاثة وزراء على أن يكون من بينهم وزير التخطيط رئيساً ووزير المالية نائباً له وأي وزير من وزراء الدولة.
ب- يحضر الوزير المختص اجتماع اللجنة عند القيام بأي مراجعة لمشروع الاستثمار الحكومي الذي يقع ضمن إختصاص وزارته دون أن يكون له حق التصويت.
ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- رسم السياسة العامة للاستثمار الحكومي في مختلف القطاعات و حسب الأولويات الواردة في البرنامج التنموي التنفيذي.
2- الموافقة أو رفض توصيات الوحدة فيما يخص نتائج التقييم المبدئي لمذكرة مفهوم مشروع الاستثمار الحكومي.
3- الموافقة أو رفض على توصيات الوحدة فيما يخص تقييم دراسة الجدوى لمشروع الاستثمار الحكومي.
4- اعتماد كافة الأدلة الاجرائية التي يتم إعدادها لمراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم لمشروعات الاستثمار الحكومي
5- وضع الأسس والإجراءات اللازمة لضمان عمل السجل بكفاءة وفعالية.
6- مراقبة مؤشرات أداء مشروعات الاستثمار الحكومي خلال جميع مراحلها لتحسين جودة مخرجاتها وتحقيق أهدافها الانمائية و حسب الكلف المالية و الجداول الزمنية المعتمدة.
المادة 5- تتولى الوحدة المهام والصلاحيات التالية :-
ا- التنسيق مع دائرة الموازنة العامة لتحديد السقوف المالية للنفقات الرأسمالية لمشروعات الاستثمار الحكومي ذوات الأولوية في مشروع قانون الموازنة العامة و قانون موازنات الوحدات الحكومية.
ب- التنسيق بين اللجنة والجهات الحكومية، والإشراف على تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عن اللجنة.
ج- إعداد الأدلة الإجرائية لمراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم لمشروعات الاستثمار الحكومي وذلك لإرشاد الجهات الحكومية ومساعدتها في إجراءات التخطيط وتسجيل المشروعات.
د- الاشراف على ادارة السجل وتحديث بياناته وتوثيق الدراسات والوثائق والتقارير المتعلقة بمشروعات الاستثمار الحكومي.
هـ- إدارة وتنفيذ التقييم المبدئي لمذكرة مفهوم مشروع الاستثمار الحكومي وفرزها أولياً وتسجيلها في السجل وإعطاؤها النتيجة و التوصية للجنة إما بنجاح التقييم أو بالرفض مع بيان الأسباب، و تقديم تقرير بالتوصيات إلى اللجنة بمشروعات الاستثمار الحكومي الناجحة للموافقة عليها، وإدراج مشروعات الاستثمار الحكومي في السجل بعد موافقة اللجنة عليها.
و- تدريب ومساعدة الجهات الحكومية على إعداد وتطوير مذكرة مفهوم المشروع الاستثماري الحكومي ومساعدتها في اجراءات تسجيل المشروع.
ز- تحديد الموارد المالية والنوافذ التمويلية اللازمة والمتوافرة لتمويل إعداد دراسات الجدوى لمشروعات الاستثمار الحكومي ذات التقييم المبدئي الناجح والتي تزيد كلفتها المالية الرأسمالية على عشرة ملايين دينار.
ح- إدارة وتنفيذ تقييم لدراسة الجدوى لمشروع الاستثمار الحكومي وإعطاؤها النتيجة و التوصية للجنة إما بنجاح التقييم أو بالرفض مع بيان الأسباب، وتقديم تقرير بالتوصيات إلى اللجنة بمشروعات الاستثمار الحكومي الناجحة للموافقة عليها.
ط- مراجعة أي تعديل لمذكرة مفهوم المشروع، الكلفة المالية أو الجداول الزمنية المعتمدة من اللجنة خلال أي مرحلة من مراحل مشروعات الاستثمار الحكومي.
ي- استلام التقارير الخاصة بمشروعات الاستثمار الحكومي من الجهات الحكومية المعنية خلال فترة تنفيذ المشروع أو بعد تنفيذه و البدء بتشغيله، والرقابة على جودة مخرجاتها و إعداد التقييم اللاحق للتأكد من تحقيقها لأهدافها الانمائية و حسب الكلف المالية و الجداول الزمنية المعتمدة، والفوائد الاقتصادية المتوخاة منها.
ك-العمل كأمانة سر للجنة.
ل-أي مهام أخرى تتعلق بالمشروعات الحكومية تكلفها بها اللجنة أو الوزير.
المادة 6- تتمثل غايات السجل بما يلي:-
أ- توفير قاعدة بيانات شاملة لجميع مشروعات الاستثمار الحكومي على المستوى الوطني او المحلي.
ب- إدراج جميع المشروعات التي يتم الموافقة على مذكرة مفهوم المشروع الخاصة بها تحت رقم تعريف خاص بكل مشروع طوال دورة حياته سواء تم تنفيذه من خلال الاستثمار الحكومي أو من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ج- توفير وسيلة للرقابة على مشروعات الاستثمار الحكومي ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص طوال دورة حياتها بالتنسيق مع وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام و الخاص.
د- حفظ وثائق مشروعات الاستثمار الحكومي وأرشفتها طوال دورة حياة المشروع بما في ذلك الدراسات والمعايير الفنية ومعايير التقييم وأي تعديلات عليها على أن يتم حفظها بصورة آمنة بمقتضى أحكام التشريعات النافذة وبما يتماشى والمعايير الدولية في المحافظة على سرية تلك الوثائق.
المادة 7- تشمل مذكرة مفهوم المشروع الأقسام التالية:-
أ- وصف موجز للمشروع وأهدافه وأهميته.
ب- الكلفة الرأسمالية والتشغيلية التقديرية للمشروع.
ج- الامتثال للاحتياجات والأهداف الوطنية ذات الأولوية.
د- الفئة المستهدفة من المشروع.
هـ- الفوائد او المنافع الاقتصادية والاجتماعية للمشروع.
و- المشروعات السابقة المنفذة في القطاع ذاته.
ز- القدرة على تحمل التكاليف.
ح- الوصف الفني للمشروع.
ط- جاهزية المشروع.
ي- الجدول الزمني للمشروع.
ك- أي بيانات أخرى تستلزمها طبيعة المشروع.
المادة8- أ- تقدم الجهة الحكومية طالبة المشروع مذكرة مفهوم المشروع الى الوحدة التي تقوم بتسجيلها بصورة أولية من أجل التقييم المبدئي لها.
ب- تقوم الوحدة بمراجعة مذكرة مفهوم المشروع واستكمال أي معلومات إضافية من الجهة الحكومية.
ج- تقوم الوحدة بالتقييم المبدئي لمذكرة مفهوم المشروع في ضوء أولويات الجهة الحكومية وقابليتها لتحمل كلفتها في ضوء تقديرات موازنة تلك الجهة الحكومية.
المادة 9- اذا كانت مذكرة مفهوم المشروع تتضمن امكانية وجدوى تنفيذه من خلال الشراكة مع القطاع الخاص فيتم التنسيق مع وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للسير به وفق أحكام قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (17) لسنة 2020 والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة 10- إذا كانت الكلفة المالية الرأسمالية لمشروع الاستثمار الحكومي ذي التقييم المبدئي الناجح تزيد على عشرة ملايين دينار، يجب الانتقال به الى مرحلة إعداد دراسة الجدوى من قبل الجهة الحكومية طالبة المشروع و من خلال الموارد المالية و النوافذ التمويلية اللازمة والمتوافرة. واذا كانت الكلفة المالية الرأسمالية لمشروع الاستثمار الحكومي ذي التقييم المبدئي الناجح تقل عن عشرة ملايين دينار، فلا يتطلب ذلك إعداد دراسة الجدوى.
المادة 11- للجنة إعتماد توصيات الوحدة والموافقة أو رفض تسجيل مشروعات الاستثمار الحكومي وادراجها في السجل، وعلى الوحدة في جميع الأحوال إعلام الجهة الحكومية بقرار اللجنة بخصوص طلب التسجيل.
المادة 12- يصدر الوزير بشكل دوري، بناء على تنسيب الوحدة، تقرير الأداء الشامل عن الاستثمار الحكومي.
المادة13- تتولى اللجنة بناءً على تنسيب الوحدة النظر في أي موضوع لم يرد عليه نص في هذا النظام.
المادة14- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.