مسودة نظام معدل لترخيص الإعلانات في أمانة عمان الكبرى
شارك
صدرت مسودة نظام معدل لنظام ترخيص الإعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى.
وتالياً نص المسودة:
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام ترخيص الإعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2020 ) ويقرا مع النظام رقم (143) لسنة 2016 المشار اليه فيما يلي بالنظام الاصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ 1/1/2021 .
المادة 2- تلغى المادة (9) من النظام الاصلي ويستعاض عنها بالنص التالي:
أ-تستوفي الأمانة سنويا لترخيص أي إعلان عن كل متر مربع الرسوم التالية:
1-اليافطة 40 دينار
2-لافتة عقارية 40 دينار
3-لافتة تعريفية مثبتة على قاعدة المبنى 15 دينار
4-لافتة تعريفية مثبتة على أعلى جزء في المبنى وتحمل اسم المبنى او اسم المؤسسة 50 دينار
5-لافتة تعريفية مثبتة على مدخل المبنى 20 دينار
6-لافتة تعريفية مثبتة فوق المدخل الرئيسي للمبنى 20 دينار
7-لافتة تعريفية مثبتة على نافذة عرض 15 دينار
8-لافتة تعريفية مثبتة على مظلة 20 دينار
9-لافتة تعريفية أرضية 30 دينار
10-لافتة تعريفية مثبتة عموديا على واجهة المبنى وضمن قاعدته 30 دينار
11-لافتة تعريفية على المركبات والحافلات 20 دينار
12-لافتة إعلانية على المركبات والحافلات 50 دينار
13-لافتة إعلانية على سطح المبنى 50 دينار
14-لافتة إعلانية على جدار مغلق (جدارية) 50 دينار
15- لافتة إعلانية على الواجهات الزجاجية 40 دينار
16-لافتة إعلانية بجانب ممرات المشاة أو داخل مراکز التسوق والمجمعات التجارية والجامعات ومواقف السيارات وما في حكمها 30 دينار
18- لافتة إعلانية استثمارية ( نظام موبي) 100 دينار
19-لافتة إعلانية استثمارية على عمود إنارة 100 دينار
20- لافتة إعلانية استثمارية ذات الأبعاد 6×4م أو 3×4م أو 14×4م أو 2.5 × 4 م 100 دينار
21- لافتة إعلانية ذات مواصفات خاصة أمام المحلات التجارية ، داخل حدود العقار 150 دينار
22-لافتة إعلانية لمحطات الوقود 150 دينار
23- لافتة إعلانية تغطي ارض خلاء أو تحيط بها 50 دينار
24-لافتة إعلانية تغطي الأبنية قيد الإنشاء أو تغطي الأرض أو تحيط بها 50 دينار
25- لافتة إعلانية استثمارية على جسور وانفاق السيارات وجسور المشاة 75 دينار
26- لافتة اعلانية استثمارية على مظلات مواقف الباصات 100 دينار
27- لافتة إعلانية استثمارية الكترونية 500 دينار
28- لافتة إعلانية أو تعريفية متميزة ومبتكرة 150 دينار
29- لافتة اعلانية الكترونية داخل مراكز التسوق والمجمعات وما في حكمها 100 دينار
ب-يستوفى رسم الرخصة كاملاً من اي شخص اذا اصدرت له خلال النصف الاول من السنة ويستوفى نصف الرسم اذا صدرت له الرخصة في اي وقت من النصف الثاني من السنة .
ج- لغايات احتساب الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر جزء المتر مترا مربعا كاملا.
د- تستوفى الرسوم السنوية لترخيص يافطات لمدة لا تزيد على تسعين يوما على النحو التالي :-
1-اذا كانت المدة لا تزيد على ثلاثين يوما يستوفى ربع الرسم السنوي المقرر.
2- اذا كانت المدة تزيد على ثلاثين يوما وتقل عن ستين يوما يستوفى نصف الرسم السنوي المقرر .
3- اذا زادت المدة على ستين يوما وقلت عن تسعين يوما يستوفى الرسم السنوي المقرر كاملاً .
هـ- يستوفى رسم مقداره خمسمائة دينار شهريا عن كل اعلان مؤقت من الإعلانات الضوئية والبالونات والمناطيد الثابتة ومجسمات السلع الإعلانية والجوائز.
و- يستوفى عن كل لافتة موقع بناء رسم مقداره (50) خمسون ديناراً عن كل متر مربع من مساحة اللافتة ولمرة واحدة طوال فترة اقامة المشروع .
ز- اذا لم يدفع المرخص له الرسم خلال المدة المحددة في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا النظام فيستوفى منه رسم اضافي بواقع نسبة من الرسم الاصلي على النحو التالي:
1-نسبة ( 10 % ) من الرسم الأصلي اذا تم الدفع بعد انقضاء تلك المدة المحددة وحتى نهاية شهر نيسان من السنة .
2-نسبة ( 25 % ) من الرسم الاصلي اذا تم الدفع خلال الفترة الواقعة من بداية شهر أيار وحتى نهاية شهر حزيران من السنة.
3-نسبة ( 50 % ) من الرسم الاصلي اذا تم الدفع خلال الفترة الواقعة من بداية شهر تموز وحتى نهاية شهر كانون الاول من السنة.