حدد المركز الوطني للأمن وادارة الازمات الجهات المستثناة من الحظر الشامل الممتد من الساعة 10 ليلاً يوم الخميس الموافق 10 كانون الأول 2020 الى الساعة 10 ليلاً من يوم الجمعة الموافق 11 كانون الأول 2020
وكانت على النحو التالي: 1. يعتبر المركز الوطني للأمن وادارة الازمات الجهة الوحيدة المخولة لإصدار تصاريح التجول في اوقات الحظر الشامل للقطاعات الحكومية والخاصة ضمن آلية شاملة معتمدة لدى المركز، فيما تعطى صلاحية اصدار التصاريح الخاصة في الحالات الطارئة والحالات الانسانية للحكام الاداريين، ويمنع اعطاء أي تصاريح من أي جهة غير مخولة دون موافقة المركز الوطني للأمن وادارة الازمات، حيث ستتحمل الجهة التي تعطي التصاريح المسؤولية القانونية عن ذلك. 2. تقرر ضرورة وجود البطاقة التعريفية (البادج) العائدة للجهة التي يعمل لديها الشخص الى جانب الهوية الشخصية للتحقق من هويته عند ادراجه في الكشوفات التي سيتم المصادقة عليها من قبل المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، علماً ان الجهة المانحة لهذه البطاقة (البادج) هي التي ستتحمل كافة التبعات القانونية في حال اصدارها لأفراد لا يعملون لديها. 3. القطاع الصحي. أ. يُستثنى كافة الكوادر الطبيّة العاملة في القطاعين العام والخاصّ من قرار الحظر الشامل وبالحد الادنى لإدامة العمل. ب. فيما يتعلق بالكوادر الادارية العاملة في القطاع الصحي يجب تزويدهم بكتاب رسمي أو بطاقة تعريفية تثبت ذلك من المستشفى التي يعملون لديها. جـ. يُسمح للمختبرات الخاصة المعتمدة من قبل وزارة الصحة لاجراء فحص الكورونا (PCR) بالحركة خلال فترة الحظر الشامل شريطة حركتهم بسيارة تحمل شعار المختبر، وأن يحملوا (بادج المختبر، كشف مصدق من المختبر، وكتاب الاعتماد من وزارة الصحة). د. يُستثنى أصحاب الصيدليات من قرار الحظر الشامل للقيام بعملية التوصيل المنزلي للأدوية الضرورية والطارئة شريطة اظهار البادج الخاص بالنقابة ويسمح لهم بفتح صيدلياتهم من الساعة 1000 صباحاً الى الساعة 1800 مساءً ويمنع البيع المباشر مهما كانت الأسباب ويقتصر تواجدهم على أخذ الدواء وتوزيعه. 4. قطاع الطاقة والثروة المعدنية. يُسمح بالحركة لسيارات توزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال المنزلي لتوزيع اسطوانات الغاز من الساعة 0600 صباحاً ولغاية الساعة 1800 مساءً. 5. قطاع المياه والري. يُسمح لصهاريج نقل المياه العادمة وصهاريج نقل المياه الصالحة للشرب بالعمل من الساعة 1000 وحتى الساعة 1600 خلال فترة الحظر الشامل. 6. قطاع الصناعة. يُستثنى جميع الأشخاص المتواجدين داخل عملهم من قرار الحظر الشامل، ويسمح لهم بالعمل داخل هذه المنشآت شريطة عدم مغادرتها لأي سبب كان وحتى الانتهاء من موعد الحظر. 7. قطاع الشحن البري. أ. تُستثنى حركة النقل البري (الشاحنات وقطاع التخليص على البضائع) من وإلى جميع المطارات والمعابر والمراكز البرية، على أن يقوم السائق بإبراز بوليصة الشحن، فضلاً عن ابراز المخلصين للبطاقة التعريفية. ب. تُستثنى الشاحنات المخصصة لنقل المواد الغذائية من محافظة الى اخرى من قرار الحظر الشامل. جـ. يسمح لورش الميكانيك والصيانة ومحلات بيع قطع الغيار والتي تقع واجهاتها مباشرة على الطرق الخارجية الرئيسية التي تربط محافظات المملكة مع بعضها البعض بالعمل خلال فترة الحظر الشامل لخدمة حركة الشحن وكذلك السيارات المصرح لها بالحركة، شريطة ابراز رخصة المهن مختومة ختم طبق الاصل من قبل أمانة عمان الكبرى / البلدية المختصة. 8. المسافرين جواً / براً. أ. يُستثنى القادمين عبر المعابر البرية الى المملكة الاردنية الهاشمية من الحظر الشامل شريطة اظهار ختم القدوم على الجواز وبحسب تاريخ القدوم، في حين يتم منح تصريح الحركة للمغادرين عبر هذه المعابر الى دول الجوار من خلال الحاكم الاداري. ب. تُعتمد تذكرة الطائرة كتصريح مرور خلال فترة الحظر الشامل لكل من المسافر والسائق فقط ضمن توقيتات محددة وحسب موعد الطائرة ومكان سكن المسافر والسائق. 9. قطاع الزراعة. أ. مزارعي الزيتون والمعاصر. يصرح لمزارعي الزيتون بنقل منتجاتهم باتجاه معاصر الزيتون شريطة حصولهم على استثناء من قبل مديرية زراعة المحافظة ويتم تصديقه من قبل الحاكم الاداري، كما يستثنى أصحاب معاصر الزيتون والعاملين فيها حسب الكشوفات الواردة من وزارة الزراعة والتي تم المصادقة عليها في كتاب المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات رقم م و أ ز/ديوان/45/9356 تاريخ 9 تشرين الثاني 2020. ب. يُصرح لأصحاب محلات طيور الزينة وأسماك الزينة ومحلات تربية الحيوانات الأليفة وأصحاب مزارع الأسماك بالحركة من الساعة الثانية ظهراً لغاية الساعة الرابعة عصراً من أماكن إقامتهم إلى محالهم ومزارعهم شريطة إبراز رخصة المهن الصادرة عن أمانة عمان أو البلديات أو رخصة المحل الصادرة عن وزارة الزراعة، وفي حال قيام شخص آخر غير صاحب المنشأة بخدمة هذه الطيور أو الأسماك أو الحيوانات الأليفة ضرورة أن يكون معه الرخصة الورقية الاصلية الصادرة من وزارة الزراعة وليست صورة عنها. جـ. يسمح للسيارات المخصصة لنقل الدجاج الحي بالحركة والتنقل من الساعة 2000 من يوم الجمعة الموافق 11 كانون اول 2020 ولغاية انتهاء فترة الحظر الشامل وذلك لنقل الدجاج من المزارع لمحلات النتافات والمسالخ. د. يُسمح للمزارعين والسيارات الناقلة للخضار والفواكه بالحركة من المزارع إلى الأسواق المركزية (السوق المركزي لأمانة عمان الكبرى والأسواق المركزية في المحافظات) إعتباراً من الساعة 1800 يوم الجمعة الموافق 11 كانون اول 2020 ولغاية انتهاء فترة الحظر الشامل. هـ. يُسمح لأسواق الخضار والفواكه المركزية بالعاصمة عمان والمحافظات والعاملين بها والمصرح لهم من قبل الأمانة والبلديات بالعمل اعتبارا من الساعة 1800 يوم الجمعة الموافق 11 كانون اول 2020 ولغاية انتهاء فترة الحظر الشامل. 10. الحالات الانسانية. أ. يُسمح لستة أشخاص من ذوي المتوفى بالحركة لإتمام اجراءات الوفاة والدفن خلال أيام الحظر الشامل شريطة وجود بلاغ الوفاة من المستشفى. ب. تُعتمد ورقة الخروج من المستشفى كتصريح مرور خلال فترة الحظر الشامل لكل من المريض والسائق فقط ضمن توقيتات محددة وحسب موعد الخروج ومكان السكن. جـ. يُصرح لمرضى غسيل الكلى ومرضى السرطان بالذهاب إلى المستشفيات من خلال حمل البطاقات ومواعيد المراجعة. د. يُسمح لكل من يحمل بطاقة مرافق من المستشفى مصدقة حسب الأصول بالحركة من الساعة 1000 ولغاية الساعة 1400 أثناء فترة الحظر الشامل. هـ. تُعتمد ورقة المراجعة / الموعد كتصريح مرور خلال فترة الحظر الشامل لكل من المريض والسائق فقط ضمن توقيتات محددة وحسب موعد مراجعة المستشفى.