9.1 C
عمّان
الإثنين, 25 نوفمبر 2024, 23:24
صحيفة الأمم اليومية الشاملة

ما عقوبة إفشاء أسرار الدولة؟

 قال الدكتور نوفان العجارمة رئيس ديوان التشريع السابق إن إفشاء أسرار الناس – باعتباره خيانة للأمانة- من الأمور التي نهى عنها  القانون والدين الحنيف، وذلك لما قد يترتب عليه من مساس بالسمعة أو زعزعة في العلاقات الإنسانية.

وأضاف العجارمة في منشور له إنه إذا كان إفشاء الإسرار التزام واجب على الكافة، فإنه يكون كذلك مع الموظف العام من باب أولى، حيث يطلع بحكم وظيفته على كثير من الأمور والأسرار التي تتضمنها وثائق رسمية، وتكون في الغالب تحت يده، سواء كانت وثائق عسكرية أم اقتصادية أم سياسية، كما قد يطلع كذلك أو يعلم بأمور سرية تتعلق بأدق خصوصيات المواطنين، كالمعلومات التي يعرفها رجال الشرطة والأطباء وغيرهم .

وأشار إلى أنه أساس هذا الالتزام هو حماية مصلحة الدولة وفي ذات الوقت حماية مصلحة الإفراد، ومن هنا نصت أنظمة الخدمة المدنية المتعاقبة على هذا الأمر حيث حظرت على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الاحتفاظ خارج مكان العمل لنفسه بأي وثيقة أو مخابرة رسمية أو نسخة منها أو صور عنها أو تسريبها لأي جهة خارجية أو الكتابة أو التصريح عنها دون أن يكون ذلك من صلاحياته.

وتابع: تكون المعلومات سرية ومن ثم يمتنع على الموظف الإفشاء عنها في حالتين:

 الحالة الأولى:  إذا كانت تلك المعلومات سرية بطبيعتها، كالأمور العسكرية والسياسية المهمة، أو الأمور التي لا يود الفرد أن يطلع عليها أحد كالأمور المتصلة بحياته الخاصة أو التي جرى العرف و التقاليد على اعتبارها كذلك .

أما الحالة الثانية: فتتمثل بصدور تعليمات رئاسية باعتبار أمور معينة من الأسرار التي لا يجوز لغير المختصين الاطلاع عليها .

وترتيبا على ذلك يحظر على الموظفين الذين يباشرون أعمالاً تتيح لهم فرصة الاطلاع على أسرار الناس أو معرفة خفاياهم، الإفشاء عن هذه الأسرار، أو تلك الخفايا، كما يحظر عليهم أيضا إفشاء المعلومات التي صدرت تعليمات بشأنها تقضي بضرورة الاحتفاظ بسريتها، إذ يجب عليهم – في كل الأحوال-الاحتفاظ بها و كتمانها بعيدا عن سمع وبصر الآخرين، و إلا تعرضوا للمسؤولية التأديبية  أو الجنائية أو الاثنتين معا بالإضافة للمسؤولية المدنية، إذا كان ثمة مبرر لذلك.

وأضاف: “والتزام الموظف بهذا الواجب أثناء حياته الوظيفية فقط، وإنما يلاحقه كذلك بعد أن يفقد هذه الحياة أو تلك الصفة، فقد نص المشرع في المادة (12) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971 على ذلك بالقول: يحظر على أي مسؤول تخلى عن وظيفته بسبب النقل أو إنهاء الخدمة أو لأي سبب آخر إفشاء أية معلومات أو أسرار حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان إفشاؤها محظوراً وفق أحكام هذا القانون”.

وأكد أنه وبصرف النظر عن كافة الاعتبارات السابقة، فإننا نود القول بأن مثل هذا الواجب إنما يمثل في حقيقته التزاماً خُلقياً أو دينياً قبل أن يكون التزاماً قانونياً. لذا يجب على كل موظف العمل بمقتضاه بوازع من ضميره ودينه وخلقه، ليس خشية أو خوفا من العقاب التأديبي أو الجنائي أو المدني. بل وله أن يضع نفسه في موضع من تفشى أسراره ويقدر بعد ذلك مدى الجرم أو الضرر الذي قد يصيب هذا الأخير

Share and Enjoy !

Shares