14.1 C
عمّان
الأحد, 24 نوفمبر 2024, 14:42
صحيفة الأمم اليومية الشاملة

الحكومة تنشر مسودة نظام صندوق المسنين

– نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام صندوق المسنين، والصادر بموجب المادة ( 4 ) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتعديلاته رقم (14) لسنة 1956.

وتالياً مسودة النظام:

المادة ۱ – يسمى هذا النظام (نظام صندوق المسنين لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة ۲- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية.

الوزير: وزير التنمية الاجتماعية.

الصندوق: صندوق المسنين.

اللجنة: لجنة إدارة الصندوق المشكلة وفق أحكام هذا النظام.

الرئيس: رئيس اللجنة.

المسن: المرأة التي تجاوزت سن الخامسة والخمسين والرجل الذي تجاوز سن الستين من العمر.

المديرية المعنية: المديرية المختصة في الوزارة بشؤون المسنين.

المادة 3- أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق المسنين ).

ب‌-    يعنى الصندوق وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على :

1-    تعزيز حقوق المسنين وتحسين وتنسيق الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم.

2-    توفير خدمات الرعاية الاجتماعية والنفسية المناسبة للمسنين.

3-    تقديم الخدمات والرعاية للمسنين في مساكنهم وبين اسرهم وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

4-    إيواء المسنين الذين تعجز أسرهم عن رعايتهم أو الذين ليس لهم اسر ترعاهم.

5-    العمل على ادماج المسنين في المجتمع كل حسب قدرته.

6-    دعم البرامج والمشاريع الموجهة للمسنين.

7-    الاستفادة من خبرات المسنين الذين تتوافر لديهم المهارات والمعرفة للمشاركة في اللجان والبرامج التي تقدم لخدمة المسنين.

المادة 4- أ- تتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه لجنة تسمى ( لجنة إدارة الصندوق ) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:

–    مدير المديرية المعنية نائبا للرئيس.

–    ممثل عن وزارة الصحة يسميه وزير الصحة.

–    ممثل عن المجلس الوطني لشؤون الأسرة يسميه امين عام المجلس.

–    ممثلين يسميهم الوزير من غير موظفي الحكومة من العاملين في قطاع رعاية المسنين.

–    اي عضو يتم تسميته من غير المذكورين أعلاه بقرار من الوزير بناء على تنسيب من الرئيس.

ب‌-    تكون عضوية الأعضاء في البند الأول لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز إنهاء عضوية أي منهم وتعيين من يحل محله بالطريقة ذاتها.

ج‌-    يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه.

د‌-    تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس مرة كل شهرين على الأقل و كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.

هـ- تكون أمانة سر اللجنة لوزارة التنمية الاجتماعية، بحيث يسمي الرئيس من بين موظفي الوزارة أمين السر الذي يتولى إعداد جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

و‌-    للرئيس تكليف أي من موظفي الوزارة للقيام بمهام الصندوق وتنفيذ قرارته.

المادة 5- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

أ‌-    رسم السياسات العامة المتعلقة بالصندوق.

ب‌-    إعداد خطة عمل الصندوق ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها.

ج‌-    إدارة الصندوق والإشراف عليه ومتابعة جميع شؤونه.

د‌-    تشجيع المنظمات والجمعيات لإنشاء نواد خاصة بالمسنين.

هـ-أي أمور أخرى تتعلق بسير وتحسين العمل في الصندوق.

و‌-    تشكيل لجان لتنفيذ البرامج والأنشطة التي تحقق غايات الصندوق.

ز‌-    إعداد تقرير مفصل عن حجم التبرعات واوجه استخداماتها للجهات الرقابية المختصة واتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص وفقا لأحكام النظام المالي.

المادة 6- اوجه الانفاق.

أ‌-    شراء خدمات طبية واجتماعية وايوائية متخصصة بموجب قرار يصدر عن اللجنة.

ب‌-    شراء الخدمات التمريضية من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والتطوعي، لتأمين الرعاية المنزلية للمسنين.

ج‌-    خدمات الإرشاد النفسي للمسنين.

د‌-    شراء المعدات الطبية والسمعية والبصرية للمسنين.

هـ- تغطية نفقات حملات الإرشاد والتوعية الموجهة لقضايا المسنين.

المادة 7- تحدد أوجه الانفاق وشروط الانتفاع من الصندوق بناء على أسس وشروط يحددها الوزير وفقا لتعليمات يصدرها لتلك الغاية وتتولى اللجنة الصرف بموجب تلك التعليمات.

المادة 8- مصادر التمويل- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :

أ‌-    ما يرصد للصندوق في الموازنة العامة بموافقة مجلس الوزراء.

ب‌-    التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا، وما يتحصل عليه من المسؤولية المجتمعية والتي توافق عليها اللجنة، وفي حال كان التبرع مقدما من جهة اجنبية فعليه اخذ موافقة رئاسة الوزراء.

ج‌-    اي مصادر اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.

د‌-    ما يرصد للصندوق في الموازنة العامة وبما يعادل الوارد الخزينة من بدل الخدمات لمعاملات إعفاء العامل غير الأردني.

المادة 9- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

Share and Enjoy !

Shares