أفاد الاتحاد الاردني لشركات التأمين بورود عدة شكاوى تتلخص بقيام البعض بالاحتيال من خلال الادعاء بأن مكتب التأمين الإلزامي الموجود داخل حرم مختلف مراكز الترخيص قد تم إغلاقه وأنهم هم الجهة المخولة بإصدار وثائق التأمين الإلزامي حيث يقومون بإصدار أنواع أخرى من وثائق التأمين غير التأمين الإلزامي واستيفاء مبالغ إضافية موهمين المواطنين بأن رسوم إصدار وثائق التأمين الإلزامي قد ارتفعت.
وأكد الاتحاد في بيان صادر عنه اليوم اليوم السبت تفرده بخدمة التأمين الإلزامي بموجب أحكام القانون ونظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم ١٢ لسنة ٢٠١٠ والتعليمات الصادرة بموجبه مستمر في تقديم خدمة التأمين الإلزامي في كافة مكاتبه المتواجدة داخل مراكز الترخيص ووفق الأسعار الرسمية والمحددة من الدولة والتي لم تتغير من عام ٢٠١٠، هذا ويكرس الاتحاد كافة الإمكانات لتقديم خدمة التأمين الإلزامي من خلال كادر مؤهل ومدرب لتقديم الخدمة للمواطن بجودة عالية.
وأهاب بالمواطنين الراغبين بالحصول على التأمين الالزامي للمركبات التوجه فقط ومباشرة إلى مكاتب الاتحاد الأردني لشركات التأمين(المكتب الموحد ) المتواجدة في جميع مراكز الترخيص للحصول على خدمة التأمين الإلزامي للمركبات علما بأنه الجهة الوحيدة المخولة بإصدار وثائق التأمين الإلزامي بالنيابة عن شركات التأمين، أما فيما يتعلق بالمواطنين الراغبين بشراء وثائق التأمين الشامل لمركباتهم بأنواعها المتعددة فيمكن لهم التوجه إلى مكاتب شركات التأمين أو وكلائها المتواجدين خارج حرم الترخيص.
وأوضح في ذات السياق أن وثائق التأمين التي تباع من قبل شركات التأمين هي وثائق تأمين شامل إما تغطي الخسارة الكلية فقط أو الخسارة الكلية والجزئية .
ولفت إلى الفرق بين وثيقة تأمين الخسارة الكلية فقط ووثيقة تأمين الخسارة الكليةوالجزئية (الشامل) وكما يلي:
أولا : وثيقة تأمين الخسارة الكلية: هي نوع من أنواع وثائق التأمين الشامل والبعض يطلق عليها تأمين نصف شامل والتي تغطي جسم المركبةفقط في حالة الحريق أو السرقة أو الصدم أي عند تعرضها لحادث مروري أدى إلى كونها خسارة كلية حيث لا تقوم شركات التأمين بموجب وثائق تأمين الخسارة الكلية بالإصلاح أو التعويض عن الأضرار الجزئية التي تلحق بالمركبة وعلى سبيل المثال تعرض أضوية المركبة أو الجناح او الباب او الطمبون او اي جزء من المركبة للضرر أو التلف والذي لا يتم تغطيته بموجب هذه الوثيقة، حيث تقوم شركة التأمين بدفع قيمة المركبة حسب ما هو متفق عليه في عقد التأمين في حال تعرضها لأضرار كبيرة (شطب)والذي في العادة يكون أقل بكثير من قيمة المركبة الأصلية حسب ما هو مبين في وثيقة تأمين الخسارة الكلية في حال شطب المركبة.
ثانيا: ( الخسائر الكلية والجزئية):
هي وثيقة التأمين الشامل المتعارف عليها والتي تباع في مختلف الأسواق التأمينية حيث تقوم شركة التأمين بموجبها بالتعويض عن أي أضرار تسببها المركبة المؤمنة (جسم المركبة)سواء أكانت هذه الأضرار لأجزاء من المركبة مثل الجناح أو الطمبون أو الباب او تعرض المركبة للتلف الكامل نتيجة الحريق أو الحادث المروري وعدم صلاحيتها للسير أو ما يعرف بشطب المركبة أو في حال تم سرقة هذه المركبة بحيث يتم دفع تعويض عن القيمة السوقية للمركبة أو مبلغ التأمين الوارد في شروط الوثيقة وحسب ما هو متفق عليه.
علما بأن بعض السماسرة المتواجدين أمام مراكز الترخيص يقومون بإيهام مالكي المركبات بأن عليهم شراء خدمة المساعدة على الطريق على أساس أنها خدمة إلزامية واجبارية علما بأنها خدمة اختيارية يمكن للمواطن شراؤها او عدم شرائها وحسب احتياجاته.