22.1 C
عمّان
الأحد, 7 يوليو 2024, 2:13
صحيفة الأمم اليومية الشاملة

الحكومة تنشر مشروع نظام الادخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات

 نشر ديوان التشريع والرأي مشروع نظام الادخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات، والصادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (135) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته.

وتالياً نص مشروع النظام:

المادة1- يسمى هذا النظام (نظام الإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات لسنة 2021 )  ويعمل به بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون    :    قانون الجمارك النافذ .

الوزير    :    وزير المالية .

الدائرة    :    دائرة الجمارك .

المدير      :    مدير عام الدائرة .

المستفيد    :    المقاول الرئيسي أو الفرعي المنفذ للمشروع المسموح له إدخال المركبات والآليات والمعدات لحسابه إدخالا مؤقتا لإنجاز المشاريع.

المركبة    :    واسطة النقل المصممة لنقل ما لا يزيد على تسعة أشخاص بمن فيهم السائق.

المادة3-أ- يسمح بالإدخال المؤقت للآليات والمعدات اللازمة لإنجاز أي من المشاريع التالية:-  

1-    المشاريع الاستثمارية المشمولة بقانون الاستثمار والمستفيدة من احكام نظام الحوافز الاستثمارية على ان لا تقل كلفتها عن خمسة ملايين دينار اردني بقرار يصدر من الوزير بناء على تنسيب المدير المستند على توصية لجنة الحوافز الاستثمارية.

2-    المشاريع التي تنفذ لحساب الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة والهيئات والشركات المملوكة للحكومة التي تزيد كلفتها على خمسمائة الف دينار بموافقة المدير بتوصية من الجهة المنفذ لحسابها المشروع. 

3-    أية مشاريع اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية الجهة المختصة والمنفذ لحسابها المشروع.

ب- يكون الإدخال المؤقت للمركبات للمشاريع المبينة في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير المستند إلى توصية الجهة المنفذ لحسابها المشروع, شريطة أن تتضمن التوصية الاحتياجات الفعلية لعدد المركبات اللازمة للمشروع.

المادة4-أ- يقصد بالآليات والمعدات لغايات تنفيذ احكام هذا النظام ما يلي :-

 الجرافات ، البلدوزرات ، الغارفات ، السكربيرات ، القريدرات، الحفارات، المداحل ، الكمبريسرات، الرجاجات ، الكسارات ، الدنابر ، خلاطات الاسفلت ، الروافع ، القشط الناقلة ، مضخات الاسمنت ، فارادات الباطون والاسمنت والاسفلت ، سيارات القلاب وصهاريج نقل المياه والمحروقات والاسفلت والصهاريج الخاصة بنقل الإسمنت وخلاطات الاسمنت المركزية، كاشطات الأسفلت ، مولدات الكهرباء ، خلاطات البيس كورس ، مضخات الخرسانة المتحركة والثابتة ، السيارات المزودة برافعات ، مضخات المياه ، ماكنات دق الأوتاد الحديدية ، ماكنات التخريم بالصخر ، الكسارات المتنقلة والثابتة.

ب- لا يسمح بالإدخال المؤقت لقطع الغيار والمواد المستهلكة والاطارات والبطاريات.

ج‌-    للوزير بتنسيب من المدير المستند على توصية الجهة المنفذ لحسابها المشروع السماح بإدخال الآليات والمعدات غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة5-أ- يلتزم المستفيد لغايات إنجاز أي من المشاريع المحددة في المادة (3) من هذا النظام ابراز ما يلي:-

 1- توصية الجهة المنفذ لحسابها المشروع تتضمن المعلومات التالية:-

•    اسم المستفيد ومدة المشروع وكلفته.

•    قائمة تفصيلية مصدقة من الجهة المنفذ لحسابها المشروع باللغة العربية او مترجمة اليها اصولا تتضمن عدد ومواصفات الآليات والمعدات والمركبات التي تتطلبها الاحتياجات الفعلية للمشروع.

•    كشف باسماء مستخدمي المركبات من غير الاردنيين العاملين في المشروع الذين تتطلب وظيفتهم الاشراف المباشر عليه مرفقا به عقود وتصاريح عمل مصدقة من وزارة العمل وإذن إقامة ساري المفعول.

2- صورة مصدقة عن العطاء والعقد المبرم فيما بين المستفيد والجهة المنفذ لحسابها المشروع او ما بين المقاول الرئيسي والفرعي باللغة العربية او مترجمة اليها اصولا شريطة مصادقة الجهة المنفذ لحسابها المشروع على الترجمة . 

ب- للمستفيد ان يستخدم سائقين أردنيين لقيادة أي من المركبات ممن يملكون رخص قيادة لا تقل عن فئة العمومي بالإضافة لإبراز عقد عمل ساري المفعول مصدقا من وزارة العمل ومسجل لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي وفقا لهذا العقد.

ج- لا يسمح للمستفيد بتغيير نوع او صفة الآليات والمعدات والمركبات او تبديل اي جزء منها إلا بعد الحصول على موافقة الدائرة .

د- يجوز ادخال الآليات والمعدات والمركبات وفقا لاحكام هذا النظام باسم ائتلاف الشركات او احد اعضائه. 

هـ- تنتهي مدة الإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات حكما بانتهاء مدة تنفيذ المشروع.

و- مع مراعاة احكام الفقرة (د) لا تعتبر مراحل تشغيل المشروع أو مدة ضمان إصلاح العيوب جزءاً من مدة تنفيذ المشروع.

ز- لغايات منح الإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات للمقاول الفرعي يشترط أن تكون قيمة تنفيذه للعمل ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام.

ح- يقتصر استعمال الآليات والمعدات والمركبات المدخلة بموجب احكام هذا النظام على المشروع نفسه، وعلى المستفيد من الإدخال المؤقت الالتزام بعدم إخراجها او نقلها من موقع المشروع إلا بعد إعلام الدائرة وتقديم المعاملات المتوجبة.

المادة6-أ- يلتزم المستفيد بتقديم كفالة مصرفية لضمان الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها ضريبة المبيعات والغرامات الجمركية التي قد تتحقق على المحتويات المدخلة وفقا لأحكام هذا النظام.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمدير استبدال الكفالة المصرفية بتعهد جمركي يقدم من الجهة التي ينفذ لحسابها المشاريع المحددة في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام  لضمان الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى بما فيها ضريبة المبيعات والغرامات الجمركية التي قد تتحقق وذلك الى حين تسديد قيود الإدخال المؤقت لدى الدائرة . 

ج- ترد الكفالات المصرفية وتلغى التعهدات الجمركية المقدمة بعد ابراز ما يثبت تسديد قيود الإدخال المؤقت وفقا لاحكام القانون وهذا النظام.

المادة7-أ- للدائرة الموافقة على التجديد السنوي لترخيص المركبات والآليات التي تخضع للتسجيل والترخيص وفق احكام قانون السير والانظمة الصادرة بموجبه وذلك بناء على طلب الجهة المنفذ لحسابها المشروع وفقا لاحكام المادة (3) من هذا النظام.

ب- تخضع التوسعة التي تطرأ على المشروع لاحكام وشروط هذا النظام وتعامل معاملة المشروع الجديد لغايات الإدخال شريطة أن لا تقل كلفة التوسعة عن 25% من قيمة المشروع الأصلي.

ج- للدائرة الموافقة على نقل ملكية المركبات والآليات والمعدات لإنجاز أيٍ من المشاريع الأخرى المستفيدة من أحكام هذا النظام شريطة إبراز التوصيات اللازمة من الجهات المشرفة على كلا المشروعين وتنظيم المعاملات الجمركية اللازمة ومراعاة أحكام المادة (6) من هذا النظام. 

المادة8- للدائرة بناء على توصية الجهة المنفذ لحسابها المشروع الموافقة على التخليص المحلي للمحتويات المدخلة وفق أحكام هذا النظام وبما يتفق مع أحكام القانون ولا يتعارض مع أحكام المنع والتقييد.

المادة9-أ- يجوز إدخال المعدات والآلات والاجهزة اللازمة لاجراء التجارب العلمية والعملية لحساب الوزارات، والجامعات والدوائر الحكومية، والمؤسسات والهيئات والشركات المملوكة للحكومة، والبلديات، وأية جهة تدير مرفقا عاما، شريطة ما يلي: –

1-    ان تكون التجارب ذات نفع عام وفقا لدراسة جدوى تقدم من الجهة المنفذة التجربة لمصلحتها على أن تتضمن الدراسة نوع التجربة وأهميتها وقائمة بالاجهزة المراد إدخالها ومواصفاتها باللغة العربية او مترجمة اليها اصولا.

2-    أن لا يكون لهذه المعدات والآلات والأجهزة مثيل محلي وفقا لشهادة صادرة عن الجهة المختصة.

3-    تقديم كفالة مصرفية لضمان الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى وضريبة المبيعات والغرامات الجمركية التي قد تتحقق على المحتويات المدخلة مؤقتا  .

ب‌-    تكون مدة الإدخال المؤقت ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة بموافقة المدير بناء على توصية الجهة المنفذة التجربة لحسابها.

المادة10- للدائرة اجراء الكشف الميداني على مواقع المشاريع والتجارب المستفيدة من احكام هذا النظام للتأكد من الالتزام بأحكام القانون وهذا النظام . 

المادة11- يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .  

المادة12- يلغى نظام الادخال المؤقت للآليات والمعدات رقم (48) لسنة 1999 .

Share and Enjoy !

Shares